Saturday, December 31, 2011

Hasil Keputusan Bahtsul Masail Kubra Lirboyo 2011

 Komisi A



Jalsah Ula
MUSHOHIH

1. KH. An’im Falahuddin Mahrus
2. KH. Azizi Hasbullah
3. Ust. M. Yafi’ Miftah
PERUMUS

1. Ust. Rofiq Ajhuri
2. Ust. Anang Muhsin
MODERATOR

Ust. A. Mudzakir


NOTULEN

1. Ust. Zainul Abidin
2. Ust. Humaidi Aziz
Memutuskan
1.   NASIONALISME
Kerangka Analisis Masalah
“Indonesia tanah air tumpah darahku” dan “Garuda didadaku”. Kurang lebih, itulah simbol nasionalisme yang ditunjukan oleh rakyat kita. Tentunya dari slogan ini, sangat diharapkan rasa cinta tanah air akan benar-benar tumbuh dan terpupuk. Namun sayangnya, untuk membuatnya benar-benar mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari, ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terbukti tidak sedikitnya problematika yang masih saja terabaikan di negeri ini, pemberontakan yang dilakukan oleh saudara kita sendiri, belum lagi ditambah ketegangan dengan tetangga serumpun (baca : Malaysia), semakin menambah keruwetan yang terjadi. Sebagaimana di informasikan oleh Bisnis Indonesia, bahwa pada tahun 1978, pemerintah Negara Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan mengenai titik perbatasan antara kedua negara tersebut, di kawasan Camar Bulan Sambas Kalimantan Barat. Tepatnya, istilah pertemuan ini adalah “Memorandum of Understanding” (MoU). Di tempat lain, Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan Agribisnis Kamar Dagang dan Industri Kalimantan Barat (Kadin Kalbar), Gusti Hardiansyah mengatakan, seharusnya pemerintah membuka dan mengumumkan ke masyarakat apa isi MoU tersebut. Sehingga masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengungkapkan setelah MoU itu, Malaysia berani memindahkan patok batas wilayah perbatasan dan ada kavling-kavling tanah yang kemudian belakangan masyarakat pun terlibat memperjualbelikan dan menanam tanaman perkebunan. Dari sini, munculah praktek penjualan tanah yang sebenarnya masih berada dalam wilayah Indonesia, di jual ke warga negara tetangga. Hal ini di perparah lagi oleh pengakuan dari penjual tanah yang notabene-nya masih berkewarganegaraan Indonesia, bahwa kepemilikan tanah tersebut telah berpindah tangan ke saudara kandungnya yang berstatus warga negara Malaysia.

Pertimbangan
1  Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa tanah tersebut masuk wilayahnya, karena masih termasuk dalam tapal batas yang telah disepakati oleh kedua negara.
1  Warga di sekitar perbatasan tidak terpengaruh dengan kejadian ini, sepertinya mereka bisa memahami peristiwa ini. Pasalnya, meski jurang status beda negara memisah keduanya, namun harus diakui bahwa mereka berdua masih ada ikatan saudara. Sehingga menurutnya, sah-sah saja tanah miliknya itu dijual kepada saudaranya sendiri. Apalagi jika didukung harganya yang tinggi, dibandingkan dengan tawaran dari penduduk asli Indonesia.
1 PBM 3 Aliyah MHM Lirboyo
Pertanyaan
a.      Sahkah penjualan warga di daerah perbatasan, memandang pertimbangan di atas?
Jawaban
a.      Sah namun hal ini melanggar perundang-undangan.

/   Referensi   /
01
Hasyiyah Al-Jamal
04
Tarsyih Al-Mustafidien
02
Tuhfatul Habib
05
Bughyatul Mustarsyidin
03
Ghoyatul Talkhis Hamisy Bughyah
06
Al-Qowaidul Ahkam dll.

&  حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 214
( و ) رابعها ( ولاية ) للعاقد عليه ( فلا يصح عقد فضولي ) وإن أجازه المالك لعدم ولايته على المعقود عليه ( ويصح بيع مال غيره ) ظاهرا ( إن بان ) بعد البيع أنه ( له ) كأن باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا لتبين أنه ملكه وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به .
&  تحفة الحبيب على شرح الخطيب - الجزء الثالث ص 280
قوله ( مملوك ) أي من حيث الولاية عليه كما أشار إليه ، وإن لم يكن مالكاً لعينه كالوكيل والولي . قوله : ( أن يكون للعاقد الخ ) إنما فسر بذلك لأن كلام المتن قاصر على الملك ، فأشار إلى أن المدار على الولاية بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصي مثلاً ، أو أذن من الشارع كالملتقط فيما يخاف فساده فله بيعه، والظافر بغير جنس حقه فله بيعه بجنس حقه ثم يتملكه . وقوله ( للعاقد عليه ولاية ) أي ولو في نفس الأمر بدليل ما يأتي ، وإن ظن العاقد خلافها كما سيذكره بقوله ( ويصح بيع مال غيره ) لكن إقدامه حينئذ حرام صغيرة على المعتمد . قوله : ( عقد فضولي ) بالإضافة ، وهو من ليس مالكاً ولا وكيلاً ولا ولياً ، ومثل العقد الحل كطلاق أو عتق ؛ فلو عبر بالتصرّف لكان أولى كما قاله الحلبي . وعقد الفضولي باطل عندنا ، وعند غيرنا موقوف إن أجازه من له عليه ولاية صح وإلا فلا كما في م د على التحرير. قوله : ( وإن أجازه الملك ) هي للردّ ، وعبارة ش م ر : وفي القديم وحكي عن الجديد أن عقده موقوف على رضا المالك إن أجازه نفذ وإلا فلا ، والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد ؛ فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ . ومحل الخلاف ما لم يحضر المالك ، فلو باع مال غيره بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعاً كما في المجموع اه . قوله : ( ظاهراً ) منصوب بنزع الخافض ، أي في الظاهر . وهو صفة لمال ، أي المال المملوك لغيره في الظاهر ، ويكون في الواقع ملكاً له . وإنما صحّ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر م د . قوله : ( أنه له ) ليس قيداً ، بل المدار على كونه له عليه ولاية ، فيشمل ما إذا تبين أنه وكيل ببيع العين أو أنه وليّ على العين المبيعة أو نحو ذلك . والظاهر أن الضمير يرجع للبيع ، وحينئذ فلا إشكال . قوله : ( كأن باع مال مورثه ) أو باع مال غيره على ظنّ أنه لم يأذن له فبان إذنه له فيه ح ل . قوله : ( ظاناً حياته ) ليس بقيد ، بل مثله إذا لم يظن بالأولى . قوله : ( قدرة تسلمه  وإن لم توجد قدرة التسليم ، والمراد قدرة تسلمه يقيناً حالاً بلا مؤنة أخذاً من كلامه بعد ، فقد قال المتولي : لو احتمل قدرته وعدمها لم يجز كما ذكره الحلبي
&  غاية التلخيص بهامش بغية المسترشدين صـ 263  
{مسئلة} يجب على الحاكم الوقوف على أحكام الشريعة التي أقيم لها ولايتعداه إلى أحكام السياسية بل يجب عليه قصر من تعدى ذلك وزجرا وتعزيره وتعريفه أن الحق كذا.
&  ترشيح المستفدين صـ 389
فينبغي للحكام أن يكونوا على بصيرة من ذلك ويدقق النظر أو لا فيما هنالك فإن ذام أقرب لإظهار الحق وإصابة الصواب والتحذر أن تقع بمجرد وهم أو غرض في مظلوم ليس بين دعوته وبين الله حجاب ومن ثم قال إبن زياد من أئمتنا يجب على الحاكم الوقوف على أحكام اشريعة التي اقيم له ولايتعداهاالي احكام السياسةبل يجب عليه قصر من تعدا ذالك وزجره وتعزيره وتعريفه ان الحق كذا اهـ
&  بغية المسترشدين صـ 577
(مسألة : ش) : محل ولاية الحاكم ما عين له ونهي عن الحكم خارجه ، فيحكم بمحل لا يقصر فيه المسافر ، فإن أطلق التولية كاقض بموضع أو في موضع أو محل أو جهة كذا دخل المعين ، وما دلت القرينة العرفية على إرادته من بساتين ومزارع وقرى حول ذلك المحل دون ما تدل عليه القرينة.
&  بغيةالمسترشدين صـ91  
(مسألة ك) يجب امتثال الامر الامام في كل ماله فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فان لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المنذورة جاز الدفع اليه والاستقلال يصرفه في مصرفه وان كان المأمور فيه مباحا اومكروها او حراما لم يجب امتثال امره فيه كماقاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال الى الوجوب في كل ماامربه الامام ولومحرما لكن ظاهرا فقط وماعداه ان كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا والافظاهرا فقط ايضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لايأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم انتهى. قلت وقال ش ق والحاصل انه تجب طاعة الامام فيما أمرله ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أومكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح ان كان فيه مصلحة كترك شربه التـنباك اذا قلنا لكراهيته لان فيه خسة لذوي الهيئات وقد وقع ان السلطان أمر نائبة بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الاسواق والقهاوى فخالفوه وشربو فهم العصاة ويحرم شربه الان امتثالا لامره ولو امر الامام بشيء ثم رجع ولو قيل التلبس به لم يسقط الوجوب.
&  القواعد الأحكام الجزء الثانى صـ 103
( قاعدة ) فيمن تجب طاعته ومن تجوز طاعته ومن لا تجوز طاعته لا طاعة لأحد المخلوقين إلا لمن أذن الله في طاعته كالرسل والعلماء والأئمة والقضاة والولاة والآباء والأمهات والسادات والأزواج والمستأجرين في الإجارات على الأعمال والصناعات ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لما فيه من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما فمَن أمَر  بمعصية فلا سمع ولا طاعة له إلا أن يكره إنسانا على أمر يبيحه الإكراه فلا إثم على مطيعه وقد تجب طاعته لا لكونه آمرا بل لدفع مفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بضع ولو أمر الإمام أو الحاكم إنسانا بما يعتقد الآمر حله والمأمور تحريمه فهل له فعله نظرا إلى رأي الآمر أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور فيه خلاف وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به فإن كان مما ينقض حكمه به فلا سمع ولا طاعة وكذلك لا طاعة لجهلة الملوك والأمراء إلا فيما يعلم المأمور أنه مأذون في الشرع .
&  نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي صـ 232
يجوز لولي الأمر العادل أن يفرض للضرورة قيودا على الملكية الخاصة فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة كتوسعة طريق أو مجرى نهر كما تم هذا فعلا في عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان ومن تلاهما من نزع ملكية بعض الدور المحيطة بالحرم المكي لتوسعته جبرا عن أصحابها مع دفع ثمنها بالعدل والقسط ومن المقرر عند الفقهاء أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة وأن لولي الأمر أن ينهي إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا لأن طاعة أولى الأمر واجبة .نص الفقهاء على أنه لا ينزع الملك من يد المالك إلا باختياره كعقد البيع أو بمسوغ شرعي يوجب نزع الملك جبرا عنه وذلك في صورتين : الأولى أن يكون محتاجا إليه للمنفعة العامة كتوسيع الطريق العام على أن يعطي ثمنه بتقدير الخبراء العدول وتراعى مصلحة الوقف إذا أخذ عقاره للمصلحة العامة فيستبدل به ما أكثر نفعا منه اهـ
&  الفقه الإسلامى للشيخ وهبة الزحيلى الجزء الرابع صـ 519
استعمال الحق بوجه مشروع .على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع وأذن به فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا او جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا – الى أن قال – واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به او بغيره هو ما يعرف بالتعسف فى استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضع.
&  التشريع الجنائي الجزء الأول صـ 181
تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي إن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك -إلى أن قال - القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا. اهـ.

b.      Ketika hal tersebut terlanjur terjadi, klaim siapakah yang dibenarkan menurut pandangan syari`at?
c.       Bagaimana sikap yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia, terkait kesepakatan tapal batas wilayah yang sedikit demi sedikit mulai sering dilanggar oleh pemerintah Malaysia?
Jawaban
b.         Yang dibenarkan dalam masalah diatas adalah pemerintah Indonesia karena perubahan kepemilikan tidak bisa merubah wilayah dan batas negara.
c.       Harus mempertahankan dan lebih memperketat penjagaan semua hak dan kekayaan negara.

/   Referensi   /
01
Al-Ahkam As-Sulthoniyah
04
Hasyiyatul Jamal
02
Tasyri’ Al-Janai
05
Mughni Al-Muhtaj
03
Al-Wajiz Fii Ushulil Fiqh
06
Al-Ahkam As-Sulthoniyah Dll.


&  الأحكام السلطانية - الجزء الأول صـ 35
( فصل ) وإذا تمهد ما وصفناه من أحكام الإمامة وعموم نظرها في مصالح الملة وتدبير الأمة ، فإذا استقر عقدها للإمام انقسم ما صدر عنه من ولايات خلفائه أربعة أقسام : فالقسم الأول من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة وهم الوزراء لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص . والقسم الثاني من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة وهم أمراء الأقاليم والبلدان لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور .والقسم الثالث من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة وهم كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوفي الخراج وجابي الصدقات ، لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال .والقسم الرابع من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة وهم كقاضي بلد أو إقليم أو مستوفي خراجه أو جابي صدقاته أو حامي ثغره أو نقيب جند ، لأن كل واحد منهم خاص النظر مخصوص العمل ، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح معها نظره ، ونحن نذكرها في أبوابها ومواضعها بمشيئة الله وتوفيقه .
&  التشريع الجنائي في الإسلام - الجزء الأول صـ 327
ويدخل في دار الإسلام كل ما يتبعها من جبال وصحاري وأنهار وبحيرات وأراض وجزر، وما فوق هذه جميعاً من طبقات الجو مهما ارتفعت. ويعتبر في حكم دار الإسلام كل مكان في دار الحرب يعسكر فيه الجيش الإسلامي، وتعتبر المراكب الحربية قياساً على هذا جزءاً من دار الإسلام.والأصل في الشريعة أن البحار العامة ليست ملكاً لأحد، وهذا يتفق مع القانون الدولي في عصرنا الحاضر، وليس في الشريعة ما يمنع من جعل البحار الإقليمية تابعة للدولة التي تملك الشاطئ إلى حد معين. ولم يذكر الفقهاء شيئاً عن السفن غير الحربية؛ ولكن تطبيق النظرية العامة عند أبي حنيفة وأصحابه يؤدي إلى عدم العقاب على الجرائم التي ترتكب فيها إذا كانت في مياه إقليمية تابعة لدار الحرب، أما إذا كانت في مياه تابعة لدار الإٍسلام أو غير تابعة لأحد، كما لو كانت في وسط البحر، فتطبق الشريعة الإسلامية على الجرائم التي تتركب فيها. أما تطبيق نظرية مالك والشافعي أحمد فيؤدي إلى العقاب على الجرائم التي ترتكب في السفن التجارية سواء كانت في مياه تابعة لدار الإسلام أو دار الحرب، أو في مياه عامة، مع مراعاة التفرقة التي ذكرناها من قبل بين جرائم الحدود والقصاص، وبين جرائم التعازير، والتفرقة بين جرائم التعازير التي نصت عليها الشريعة، وبين جرائم التعازير التي حرمها أولو الأمر.وتطبق القواعد السالفة على الطائرات، فالطائرات الحربية تعاقب على كل الجرائم التي ترتكب فيها، لأنها تأخذ حكم المعسكر والسفن الحربية، أما الطائرات التجارية فتأخذ حكم السفن التجارية.
&  الوجيز في أصول الفقه للبورنو - الجزء الثالث صـ 52
-- القاعدة الكلية الفرعية الحادية عشرة: قاعدة: (لا عبرة بالظن البيِّن خطؤه).الظن: هو إدراك الاحتمال الراجح الذي ظهر رجحانه على نقيضه بدليل معتبر، فإذا ازداد قوة حتى أصبح خلافه موهوماً فهو غالب الظن. معنى هذه القاعدة الاصطلاحي: (إذا بني فعل من حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطأ ذلك الظن فيجب عدم اعتبار ذلك الفعل وإلغاؤه). مجالات اعتبار هذه القاعدة: هذه القاعدة لها فروع مختلفة الأنواع تشمل: الاجتهاديات وأحكام القضاة والعبادات والمعاملات الجارية بين الناس من عقود وإقرار وإبراء وغيرها، فالعبرة في جميع ذلك لما في نفس لا لخطأ الظن، فكل ما كان مبنياً على خطأ الظن لا يعتبر.
&  حاشية الجمل الجزء السادس صـ 260
وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه ، والوجوب على كل من الإمام ، والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد وقوله : فلا يجب دفعه أي لا على المصول عليه ولا على غيره فإذا رأيت مسلما معصوما يصول على مسلم ظلما ليقتله فلا يجب عليك دفعه عنه وقوله : بل يجوز له الاستسلام بل يسن لخبر ابني آدم ولذا استسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وقال لعبيده وكانوا أربعمائة : من ألقى سلاحه فهو حر وقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } مفروض في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا وخرج بالنفس العضو فيجب دفع الصائل المسلم المحقون الدم عنه لانتفاء علة الشهادة وكما يجب الدفع عن البضع ومقدماته وعن النفس فيما إذا قصدها غير مسلم يجب أيضا عن المال ذي الروح وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه ، والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين
&  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الخامس صـ 151
ثم بين كيفية دفع الصائل بقوله : ( ويدفع الصائل بالأخف ) فالأخف إن أمكن ، والمعتبر غلبة الظن ( فإن أمكن ) دفعه ( بكلام واستغاثة ) بغين معجمة ومثلثة بالناس ( حرم الضرب ) أي : الدفع به ( أو ) أمكن دفعه ( بضرب بيد حرم سوط ، أو ) أمكن دفعه ( بسوط حرم عصا ، أو ) أمكن دفعه ( بقطع عضو حرم قتل ) لأن ذلك جوز للضرورة ، ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأسهل ، ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله ، أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما صرح به في الروضة . وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن .
&  الأحكام السلطانية - الجزء الأول صـ 26
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .
الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .الثالث : حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .والرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .والخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
Jalsah Tsaniyah
MUSHOHIH

1. KH. An’im Falahuddin Mahrus
2. KH. Azizi Hasbullah
3. Ust. M. Yafi’ Miftah
PERUMUS

1. Ust. Rofiq Ajhuri
2. Ust. Anang Muhsin
MODERATOR

Ust. Badruttamam


NOTULEN

1. Ust. Zainul Abidin
2. Ust. Humaidi Aziz


2.   PENANGKAL HUJAN
Kerangka Analisis Masalah
Setiap daerah memiliki adat-istiadat yang berbeda. Sebagaimana yang terjadi di masyarakat Pulau Dewata. Ketika akan mengadakan hajatan seperti resepsi pernikahan, khitanan dan lain sebagainya, masyarakat setempat memasang penangkal hujan dengan alasan demi kelancaran acara. Biasanya mereka meminta tolong kepada orang yang dianggap mampu dalam permasalahan ini. Sebagian media yang digunakan untuk menangkal hujan diantaranya bacaan wirid, memasang sapu lidi dalam keadaan terbalik, memasang azimat di atas pohon sekitar halaman rumah, memendam hidup-hidup semut merah yang telah terbungkus hingga acara selesai, menaburkan garam di atap rumah dan lain sebagainya.
1 Pon. Pes. As-Shidiqiyah Jembrana Bali

Pertanyaan
a.         Bagaimana hukum memasang penangkal hujan dengan berbagai media seperti diatas?
Jawaban
a.      Hukum memasang penangkal hujan dengan berbagai media seperti diatas diperinci sebagai berikut:
Ø Wiridan; disunahkan dengan menggunakan doa-doa yang tidak mengandung kekufuran.
Ø Sapu lidi; diperbolehkan selama meyakini muatsir-nya adalah Allah SWT.
Ø Azimat; diperbolehkan dengan lapadz-lapadz yang tidak mengandung kekufuran atau tidak diketahui artinya namun azimat tersebut diperoleh dari orang-orang ‘arif
Ø Memendam semut merah hidup-hidup; haram apabila menimbulkan idzaa atau menyakitkan
Ø Menabur Garam; diperbolehkan karena garam tersebut tidak dianggap mal yang dii’tibar menyia-nyiakan harta.


/   Referensi   /
01
Asna Al-Matholib
04
Faidl Al-Qodir
02
Ghoyatul Talkhis
05
Tuhfatul Murid
03
Bughyatul Mustarsyidin
06
Hasyiyah Bujairomi

&  أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الأول صـ 293
وإن تضرروا بكثرة المطر بتثليث الكاف أو دام الغيم عليهم بلا مطر وانقطعت الشمس عنهم وتضرروا به سألوا الله تعالى ندبا رفعه فيقولوا ما قاله صلى الله عليه وسلم لما شكي إليه ذلك اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر رواه الشيخان ولا تشرع لهذا صلاة لعدم ورودها له لكن تقدم في الباب السابق أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة
&  غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد -  149
(مسألة): إذا سأل رجل آخر: هل ليلة كذا أو يوم كذا يصلح للعقد أو النقلة؟ فلا يحتاج إلى جواب، لأن الشارع نهى عن اعتقاد ذلك وزجر عنه زجراً بليغاً، فلا عبرة بمن يفعله، وذكر ابن الفركاح عن الشافعي أنه إن كان المنجم يقول ويعتقد أنه لا يؤثر إلا الله، ولكن أجرى الله العادة بأنه يقع كذا عند كذا، والمؤثر هو الله عز وجل، فهذا عندي لا بأس به، وحيث جاء الذم يحمل على من يعتقد تأثير النجوم وغيرها من المخلوقات، وأفتى الزملكاني بالتحريم مطلقاً، وأفتى ابن الصلاح بتحريم الضرب بالرمل وبالحصى ونحوها، قال حسين الأهدل: وما يوجد من التعاليق في الكتب من ذلك فمن خرافات بعض المنجمين والمتحذلقين وترّهاتهم لا يحل اعتقاد ذلك، وهو من الاستقسام بالأزلام، ومن جملة الطيرة المنهيّ عنها، وقد نهى عنه عليّ وابن عباس رضي الله عنهما.
&  بغية المسترشدين صـ 551
(مسألة : ك) : روى أبو داود "أنه نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد" والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد ، إذ الأصل في النهي التحريم ، وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه ، أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ ، فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله اهـ. قلت : ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز اهـ.
&  فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الأول صـ 426
(وإذا قتلتم) قودا أو حدا أو ما يحل قتله (فأحسنوا القتلة) بالكسر هيئة القتل بأن تختاروا أسهل الطرق وأسرعها إزهاقا كأن تراعى المثلية في القاتل في الهيئة والآلة إن أمكن ويجب في القتل بنحو سيف كونه حادا
&  تحفة المريد – صـ 58
فمن اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها الحرقة والقطع ةالشباع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع أو بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان والأصح أنه ليس بكافر، بل فاسق مبتدع ومثل القائلين بذلك المعتزلة القائلون بأن العبد يخلق أفعال نفسه الإختيارية بقدرة خلقها الله فيه فالأصح عدم كفره. ومن اعتقد أن المؤثر هوالله لكن جعل بين الأسباب ومسبباتها تلازما عقليا بحيث لايصح تخلفها فهو جاهل وربما جره ذلك إلى الكفر فإنه قد ينكر معجزات الأنبياء لكونها على خلاف العادة، ومن اعتقد أن المؤثر هو الله وجعل بين الأسباب والمسببات تلازما عاديا بحيث يصح تخلفها فهو مؤمن الناحي إن شاء الله. إهـ
&  حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 362
فرع : وقع السؤال عن دق الذهب والفضة وأكلهما مفردين أو مع انضمامهما لغيرهما من الأدوية هل يجوز ذلك كغيره من سائر الأدوية أم لا يجوز لما فيه من إضاعة المال ؟ فأجبت عنه بقولي : إن الظاهر أن يقال فيه إن الجواز لا شك فيه حيث ترتب عليه نفع ، بل وكذا إن لم يحصل منه ذلك لتصريحهم في الأطعمة بأن الحجارة ونحوها لا يحرم منها إلا ما أضر بالبدن أو العقل. وأما تعليل الحرمة بإضاعة المال فممنوع لأن الإضاعة إنما تحرم حيث لم تكن لغرض وما هنا لقصد التداوي وصرحوا بجواز التداوي باللؤلؤ في الاكتحال وغيره ، وربما زادت قيمته على الذهب ع ش على م ر .
&  أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الرابع صـ 229
فصل يجوز نثر السكر والدنانير  ونحوهما كلوز وجوز وتمر وزبيب ودراهم في إملاك أو ختان وكذا سائر الولائم فيما يظهر عملا بالعرف وتركه أولى لأنه سبب إلى ما يشبه النهي ويجوز التقاطه لذلك وتركه أولى لأنه يشبه النهي إلا إذا لم يؤثر الناثر بعضهم على بعض بأن عرف منه الملتقط ذلك ولم يزر الالتقاط في مروءته فلا يكون تركه أولى هذا ما في الأصل ولا يخالفه نص الشافعي والجمهور على كراهة النثر والالتقاط إن حملت الكراهة على خلاف الأولى ولو أخذه اللاقط أو بسط له حجره مثلا فوقع بحجره ملكه بالأخذ والوقوع فيما ذكر اعتبارا بالعادة ولو سقط منه بعد أخذه كما لو أفلت الصيد عقيب وقوعه في الشبكة فلو أخذ غيره لم يملكه كنظيره في الصيد والتصريح بهذا من زيادته وإن وقع في ثوبه بلا قصد فهو أولى به فليس لغيره أخذه نعم إن علم منه أنه لا يرغب فيه فلا أولوية له فلغيره أخذه منه كما نقله الأصل عن البغوي وغيره وأقره وحيث كان أولى به قال في الأصل فلو أخذه غيره ففي ملكه وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخة غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء حوضه وفيما إذا وقع الثلج في ملكه فأخذه وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح أن المحيي يملك وفي هذه الصور ميلهم إلى المنع أكثر لأن المتحجر غير مالك فليس الإحياء تصرفا في ملك غيره بخلاف هذه الصور انتهى لا إن سقط من ثوبه ولو لم ينقضه فليس أولى به لعدم القصد والفعل
&  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام الجزء الأول صـ 215
وأما "إضاعة المال" فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية وذلك ممنوع لأن الله تعالى جعل الأموال قياما لمصالح العباد وفي تبذيرها تفويت لتلك المصالح إما في حق مضيعها أو في حق غيره وأما بذله وكثرة إنفاقه في تحصيل مصالح الأخرى فلا يمتنع من حيث هو وقد قالوا: لا سرف في الخير وأما إنفاقه في مصالح الدنيا وملاذ النفس على وجه لا يليق بحال المنفق وقدر ماله ففي كونه سفها خلاف والمشهور أنه سفه وقال بعض الشافعية ليس بسفه لأنه يقوم به مصالح البدن وملاذه وهو غرض صحيح وظاهر القرآن يمنع من ذلك والأشهر في مثل هذا أنه مباح أعني إذا كان الإنفاق في غير معصية وقد نوزع فيه.
&  قضاء الأدب صـ 441
والضابط في إضاعة المال أن يكون لا لغرض ديني ولا دنيوي فمتى انتفى هذان الغرضان من جميع وجوههما حرم قطعا قليلا كان المال أو كثيرا ومتى وجد واحد من الغرضين وجودا له مال وكان الإنفاق لائقا بالحال ولامعصية فيه جاز قطعا
Komisi B

Jalsah Ula
MUSHOHIH

1. KH. Zamzami Mahrus
2. H. Agus Sholeh AK
3. Ust. Syuhrowardi


PERUMUS

1. Ust. Tohari muslim
2. Ust. H. Agus Sa’id Ridlwan
MODERATOR

Ust.Badruttamam El-Haqiqi


NOTULEN

Ust. Olis Nur Cholies
        Ust. Ali Shidiq
Ust. Ag. Muhaimin
Memutuskan

1.   SUMPAH TUJUH TURUNAN
Kerangka Analisis Masalah
Pada suatu hari Pak Ahmad sedang bersantai di teras rumahnya. Singkat cerita, ada segerombolan orang melewati rumahnya. Mereka membawa ayam dengan kondisi hati dan jerohan yang mencuat keluar. Nampaknya mereka adalah para penjudi sabung ayam yang mengalami kekalahan. Seketika itu juga Pak Ahmad beristighfar, kemudian bersumpah bahwa anaknya sampai tujuh turunan tidak boleh makan hati ayam. Beberapa tahun kemudian, salah satu keturunannya ada yang makan hati ayam. Tidak lama kemudian ia (anak keturunan Pak Ahmad) jatuh sakit. Menurut keluarga besarnya, sakit itu disebabkan ia memakan hati ayam.

Catatan:
Menurut informasi dari Shohibul As`ilah; bentuk ucapan Pak Ahmad yaitu “Anak saya sampai Tujuh Turunan jangan sampai makan hati ayam”.
Pertanyaan
a.      Bagaimana Fiqih menyikapi kejadian sebagaimana dalam deskripsi di atas?
b.      Adakah referensi dari kitab-kitab salafi yang menerangkan tentang efek dari sebuah sumpah?
1  PP. Nurul Kholil Bangkalan Madura
Jawaban
a.      Mengingat Pak Ahmad saat mengucapkannya sama sekali tidak menggunakan Lafdzul Jalalah, sifat, ataupun nama-nama-Nya yang lain, maka ungkapannya tidak dapat dikategorikan sumpah. Sehingga sama sekali tidak ada konsekuensi hukumnya. Pendapat ini merupakan Madzhab Syafi’i. bentuk ucapannya itu hanya sekedar larangan orang tua pada anaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang mubah dan tidak wajib di taati. sebab larangan itu terkesan mempersulit pada anaknya (Ta’annut) atau Thiyaroh. Namun menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad, ucapan itu termasuk sumpah.

Catatan :
Keyakinan yang muncul dari anak-anaknya Pak Ahmad tidak dapat di benarkan. karena termasuk Tathoyyur.

b.      Tidak ada. Kecuali Mukjizat atau Karomah dari para wali.

/   Referensi   /
01
Asy-Syarhu al-Kabir Vol 11 hal 148
04
Nihayah al-muhtaj vol 27 hal 351
02
Anwar al-buruq Vol 8 hal 359
05
Al-Adab Asy-Syar’iyyah  vol 2 hal 55
03
Fath al-Bari Vol 10 hal 406
06
Bughyah al-Musytarsyidin hal 298-299

&  الشرح الكبير - (ج 11 / ص 174)
فصل : فأما إن قال أقسمت أو آليت أو شهدت لأفعلن ولم يذكر اسم الله فعن أحمد روايتان إحداهما : أنها يمين سواء نوى اليمين أو أطلق وروي ذلك عن عمر وابن عباس و النخعي و الثوري و أبي حنيفة وأصحابه وعن أحمد إن نوى اليمين بالله كان يمينا وإلا فلا وهو قول مالك و إسحاق و ابن المنذر لأنه يحتمل القسم بالله وبغيره فلم يكن يمينا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة وقال الشافعي ليس بيمين وإن نوى وروي نحو ذلك عن عطاء و الحسن و الزهري و قتادة و أبي عبيد لأنها عريت عن اسم الله تعالى وصفته فلم تكن يمينا كما لو قال أقسمت بالبيت ولنا أنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال فـ [ إن أبا بكر قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت مما أخطأت فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لا تقسم يا أبا بكر ] رواه أبو داود و [ قال العباس للنبي صلى الله عليه و سلم أقسمت عليك يا رسول الله لتبايعنه فبايعه النبي صلى الله عليه و سلم وقال : أبررت قسم عمي ولا هجرة ] وفي كتاب الله تعالى : { إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله } ـ إلى قوله ـ { اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله } فسماها يمينا وسماها رسول الله صلى الله عليه و سلم قسما وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ( حلفت لئن عادوا لنصطلمنهم ... لجاؤوا تردي حجرتيهاالمقانب )  وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل :  ( فآليت لا تنفك عيني حزينة ... عليك ولا ينفك جلدي أغبرا )  وقولهم يحتمل القسم بغير الله قلنا إنما يحمل على القسم المشروع ولهذا لم يكن مكروها ولو حمل على القسم بغير الله كان مكروها ولو كان مكروها لم يفعله أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم ولا أبر النبي صلى الله عليه و سلم قسم العباس حين أقسم عليه
&  أنوار البروق في أنواع الفروق  - (ج 8 / ص 359)
( الفرق الثامن والستون والمائتان بين قاعدة التطير وقاعدة الطيرة ، وما يحرم منهما ولا يحرم ) وذلك أن التطير هو الظن السيئ الكائن في القلب والطيرة هو الفعل المرتب على هذا الظن من قرار أو غيره وإن الأشياء التي يكون الخوف منها المرتب على سوء الظن الكائن في القلب تنقسم أربعة أقسام : ( الأول ) : ما جرت العادة الثابتة باطراد بأنه مؤذ كالسموم والسباع والوباء والطاعون والجذام ومعاداة الناس والتخم وأكل الأغذية الثقيلة المنفخة عند ضعفاء المعدة ونحو ذلك فالخوف في هذا القسم من حيث إنه عن سبب محقق في مجاري العادة لا يكون حراما ، فإن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده كما نعتقد أن الماء مرور ، والخبز مشبع والنار محرقة وقطع الرأس مميت ومنع النفس مميت ومن لم يعتقد ذلك كان خارجا عن نمط العقلاء ، وما سببه إلا جريان العادة الربانية به باطراد ( والقسم الثاني ) : ما كان جريان العادة الربانية به في حصول أمر أكثريا لا اطراديا ككون المجمودة مسهلة والآس قابضا إلى غير ذلك من الأدوية فالاعتقاد وكذا الفعل المرتب عليه في هذا القسم ، وإن لم يكن مطردا ليس بحرام بل هو حسن متعين لأكثريته ؛ إذ الحكم للغالب فهو كالقسم الأول قلت : وعلى القسم الأول تحمل جملة أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم { فر من المجذوم فرارك من الأسد } ومنها قوله : صلى الله عليه وسلم { من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت فرأى في جسده وضحا برصا فلا يلومن إلا نفسه } كما في الجامع الصغير ( والقسم الثالث ) : ما لم تجر عادة الله - تعالى - به أصلا في حصول الضرر من حيث هو هو كشق الأغنام والعبور بينها يخاف لذلك أن لا تقضى حاجته ونحو هذا من هذيان العوام المتطيرين كشراء الصابون يوم السبت فالخوف في هذا القسم من حيث إنه من غير سبب حرام لما جاء في الحديث { أنه عليه السلام كان يحب الفأل الحسن ، ويكره الطيرة } فالطيرة فيه محمولة على هذا القسم ؛ لأنها من باب سوء الظن بالله تعالى فلا يكاد المتطير يسلم مما تطير منه إذا فعله جزاء له على سوء ظنه .وأما غيره فلأنه لم يسئ ظنه بالله - تعالى - لا يصيبه منه بأس فمن هنا لما سأل بعض المتطيرين بعض العلماء فقال له : إنني لا أتطير فلا ينخرم على ذلك بل يقع الضرر بي وغيري يقع له مثل ذلك السبب فلا يجد منه ضررا وقد أشكل ذلك علي فهل لهذا أصل في الشريعة ، قال له : نعم قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله - تعالى - { أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء } وفي بعض الطرق فليظن بي خيرا وأنت تظن الله - تعالى - يؤذيك عند ذلك الشيء الذي تطيرت منه فتسيء الظن بالله عز وجل فيقابلك الله على سوء ظنك به بإذايتك بذلك الشيء الذي تطيرت به وغيرك لا يسيء ظنه بالله - تعالى - ولا يعتقد أنه يحصل له ضرر عند ذلك فلا يعاقبه الله - تعالى - فلا يتضرر .ا هـ . ( والقسم الرابع ) ما لم يتمحض به حصول ضرر لا بالعادة الاطرادية ولا الأكثرية ، ولا عدم حصوله أصلا بل استوى به الحصول ، وعدمه كالجرب فمن ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن استشهد على العدوى بإعداء البعير الأجرب للإبل { فمن أعدى الأول } .وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضا لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني .وهو الله - سبحانه وتعالى - الخالق القادر على كل شيء كما تقدم عن العزيزي على الجامع الصغير فالورع ترك الخوف من هذا القسم حذرا من الطيرة والمرض الذي من هذا القسم كالجرب هو المراد ببعض الأمراض فيما نقله صاحب القبس عن بعض العلماء من قوله : إن قوله صلى الله عليه وسلم { لا عدوى } معناه قال ابن دينار : لا يعدي خلافا لما كانت العرب تعتقده فبين عليه السلام أن ذلك من عند الله - تعالى - ا هـ وهو محمول على بعض الأمراض بدليل تحذيره عليه السلام من الوباء والقدوم على بلد هو فيه ا هـ
&  فتح الباري لابن حجر - (ج 10 / ص 406)
والعقوق بضم العين المهملة مشتق من العق وهو القطع ، والمراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل إلا في شرك أو معصية ما لم يتعنت الوالد، وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا واستحبابها في المندوبات ، وفروض الكفاية كذلك ومنه تقديمهما عند تعارض الأمرين وهو كمن دعته أمه ليمرضها مثلا بحيث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك لو تركها وفعله وكان مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو في الجماعة .ثم ذكر المصنف في الباب ثلاثة أحايث أيضا أولها حديث المغيرة بن شعبة.
&  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 27 / ص 351)
( قوله : ولو قال لغيره أقسم عليك بالله ) أي أو بالله من غير أقسم عليك أو أسألك ( قوله : أو أسألك بالله ) مفهومه أنه لو قال والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا ، وهو ظاهر لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ ، ويدل له ما يأتي في قوله ويوجه بأن هذين إلخ ( قوله : خلافا لأحمد ) حيث قال يكفر المخاطب ا هـ حج .وما نسبه لأحمد لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف، وعبارة متن الإقناع : وإن قال والله ليفعلن فلان كذا أو ليفعلن أو حلف على حاضر فقال والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا فلم يطعه حنث الحالف والكفارة عليه لا على من أحنثه
&  الآداب الشرعية - (ج 2 / ص 55)
فصل ليس للوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد قال الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد ، وإنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى ، فإن أكل المكروه مرارة ساعة وعشرة المكروه من الزوجين على طول تؤذي صاحبه ولا يمكنه فراقه .
&  بغية المسترشدين ص : 298 – 299
(مسألة : ي) : خوارق العادة على أربعة أقسام : المعجزة المقرونة بدعوى النبوة المعجوز عن معارضتها ، الحاصلة بغير اكتساب وتعلم ، والكرامة وهي ما تظهر على يد كامل المتابعة لنبيه من غير تعلم ومباشرة أعمال مخصوصة ، وتنقسم إلى ما هو إرهاص وهو ما يظهر على يد النبي قبل دعوى النبوّة ، وما هو معونة وهو ما يظهر على يد المؤمن الذي لم يفسق ولم يغتر به ، والاستدراج وهو ما يظهر على يد الفاسق المغترّ ، والسحر وهو ما يحصل بتعلم ومباشرة سبب على يد فاسق أو كافر كالشعوذة ، وهي خفة اليد بالأعمال ، وحمل الحيات ولدغها له ، واللعب بالنار من غير تأثير، والطلاسم والتعزيمات المحرمة واستخدام الجان وغير ذلك ، إذا عرفت ذلك علمت أن ما يتعاطاه الذين يضربون صدورهم بدبوس أو سكين ، أو يطعنون أعينهم ، أو يحملون النار أو يأكلونها ، وينتمون إلى سيدي أحمد الرفاعي ، أو سيدي أحمد بن علوان أو غيرهما من الأولياء ، أنهم إن كانوا مستقيمين على الشريعة ، فائمين بالأوامر ، تاركين للمناهي ، عالمين بالفرض العيني من العلم عاملين به ، لم يتعلموا السبب المحصل لهذا العمل ، فهو من حيز الكرامة وإلا فهو من حيز السحر ، إذ الإجماع منعقد على أن الكرامة لا تظهر على يد فاسق ، وأنها لا تحصل بتعلم أقوال وأعمال ، وأن ما يظهر على يد الفاسق من الخوارق من السحر المحرّم تعلمه وتعليمه وفعله ، ويجب زجر فاعله ومدعيه ، ومتى حكمنا بأنه سحر وضلال حرم التفرج عليه ، إذ القاعدة أن التفرج على الحرام حرام ، كدخول محل الصور المحرمة، وحرم المال المأخوذ عليه ، والفرق بين معجزة الأنبياء وكرامة الأولياء ، وبين نحو السحر ، أن السحر والطلسمات والسيمياء وجميع هذه الأمور ليس فيها شيء من خوارق العادة ، بل جرت بترتيب مسببات على أسباب ، غير أن تلك الأسباب لم تحصل لكثير من الناس، بخلاف المعجزة والكرامة فليس لهما سبيل في العادة ، وإن السحر مختص بمن عمل له ، حتى إن أهل هذه الحرف إذا طلب منهم الملوك مثلاً صنعتها طلبوا منهم أن يكتب لهم أسماء من يحضر ذلك المجلس فيصنعون ذلك إن سمي لهم ، فلو حضر آخر لم ير شيئاً، وأن قرائن الأحوال المفيدة للعلم القطعي المحتفة بالأنبياء والأولياء من الفضل والشرف وحسن الخلق والصدق والحياء والزهد والفتوّة وترك الرذائل وكمال العلم وصلاح العمل وغيرهما ، والساحر على الضد من ذلك.


Jalsah Tsaniyah
MUSHOHIH

1.  Ust. Agus Sholeh AK
2.  Ust. Syuhrowardi

PERUMUS

1. Ust. Tohari muslim
2. Ust. H. Agus Sa’id Ridlwan
MODERATOR

Ust. Aminuddin


NOTULEN

Ust. Olis Nur Cholies
        Ust. Ali Shidiq
Ust. Ag Muhaimin


2.      PENGELOLA ZAKAT KONTEMPORER
Kerangka Analisis Masalah
Secara umum zakat dikelola dengan menyerahkan harta zakat (berupa uang) dari orang-orang yang wajib zakat (muzakki) kepada mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq). Akan tetapi, pada saat ini ada tren pengelolaan zakat yang pendistribusiannya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk program. Program pendistribusian zakat kontemporer (saat ini) dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada peserta didik miskin (seperti dilakukan Yayasan Dompet Du’afa), atau dalam bentuk lain yang tujuannya untuk memfasilitasi kelompok masyarakat miskin dalam beragam dimensi yang ada.
Pengelolaan zakat saat ini juga terkadang diwujudkan dalam bentuk pemberian lahan usaha atau wujud-wujud lain yang tidak diberikan dalam bentuk uang. Problemnya, terkadang calon penerima bantuan itu harus memenuhi persyaratan tertentu, misalnya surat keterangan miskin dari aparat setempat dan lain sebagainya. Celah ini yang kemudian mengilhami sebagian orang untuk mencari surat keterangan miskin, padahal sebenarnya ia tidak miskin.

Pertanyaan
a.         Dalam tinjauan fiqh Islam, bagaimanakah hukum penyaluran zakat yang dikelola bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk program, seperti pemberian beasiswa, lahan usaha atau yang lain dengan persyaratan sebagaimana di atas ?
b.         Bagaimanakah hukum menerima dana bantuan beasiswa atau bantuan lahan usaha dari lembaga pemerintah atau non pemerintah yang mana sumber dana tersebut berasal dari pengelolaan dana zakat ?
1  PBM 2 Aliyah MHM Lirboyo

Jawaban
a.      Apabila pengelola zakat sebagai wakil dari mustahiq zakat, maka di rinci sebagai berikut :
Ä  Jika lembaga tersebut di angkat oleh Imam, maka statusnya Amil dan di perbolehkan dengan syarat  pengelolaannya di  tasarufkan pada hal-hal  yang di butuhkan oleh mustahiqin.
Ä  Jika lembaga tersebut di angkat oleh mustahiqin maka statusnya wakil yang sah, dengan syarat pihak mustahiqin jumlahnya Mahsur (bisa dihitung) dan tidak ada Mahjur ‘Alaih. sehingga baginya di perbolehkan mengelola harta zakat tersebut sesuai dengan izin dari mustahiqin

Apabila pengelola zakat tidak ada pengangkatan dari dua pihak di atas, maka statusnya wakil muzakki. Hukumnya menurut Madzhab Syafi’i tidak boleh. Sementara menurut Madzhab Hanafi boleh, selama tidak dirupakan manfaat dengan mengikuti pendapat kewajiban zakat  ‘ala Tarokhiy.

/   Referensi   /
01
Tuhfatul Muhtaj vol : 7 hal. 165
05
Al Majmu’ vol : 5 hal. 335
02
Al Yaqut An-nafis hal. 261
06
Nihayatul Muhtaj vol : 3 hal. 233
03
Al Mausu’ah Fiqhiyyah vol : 23 hal. 613
07
Al Fatawi Al Kubro vol : 2 hal. 322
04
Fiqhul Islami vol : 7 hal. 184



&  تحفة المحتاج الجزء السابع ص:165
ويعطى الفقير والمسكين اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة كفاية سنة لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا بمضيها قلت الأصح المنصوص في الأم وقول الجمهور يعطى كفاية العمر الغالب– إلى أن قال - أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة به كما مر أول الباب فيعطى ثمن آلة حرفته وإن كثر وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء أو الشراء له نظير ما يأتي أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي – إلى أن قال - وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره بل ثمن ما يكفيه دخله فيشتري به إن أذن له الإمام وكان رشيدا وإلا فوليه عقارا أو نحو ماشية إن كان من أهلها يستغله ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه والله أعلم للمصلحة العائدة عليه لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام أخذا من كلام الزركشي وغيره وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن للإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي وله أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل ولا يصح فيما يظهر وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم
&  الياقوت النفيس صـ :261
ويجوز صرف الزكاة على طالب العلم فلو لمح في شاب الذكاء والنجابة من طلب العلم من الذين عجزوا عن الاستمرار في طلبه لفقره بأن خصص له مبلغ قدر عشرين ألفا ليواصل به تعليمه في الأزهر مثلا أو معهد آخر ويصرف له المبلغ على اقساط شهرية لكان هذا العمل مفيدا والقصدد لينا أن نفهم الحكمة من الزكاة وآثارها في الأمة وتأثيرها على المجتمع المسلم
&  الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 23 / ص 316(
جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الزكاة الكفاية المعتبرة عند الجمهور هي للمطعم والمشرب والمسكن وسائر ما لا بد منه على ما يليق بالحال من غير إسراف ولا تقتير ، للشخص نفسه ولمن هو في نفقته وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج لقدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة - ذهب الجمهور ( المالكية وهو قول عند الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة ) إلى أن الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو المسكنة يعطى من الزكاة الكفاية أو تمامها له ولمن يعوله عاما كاملا ، ولا يزاد عليه ، إنما حددوا)العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالبا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ادخر لأهله قوت سنة (1) . وسواء كان ما يكفيه يساوي نصابا أو نصبا . وإن كان يملك أو يحصل له بعض الكفاية أعطي تمام الكفاية لعام .وذهب الشافعية في قول منصوص والحنابلة في رواية إلى أن الفقير والمسكين يعطيان ما يخرجهما من الفاقة إلى الغنى وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام ، لحديث قبيصة مرفوعا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة : رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش . . (2) الحديث .قالوا : فإن كان من عادته الاحتراف أعطي ما يشتريبه أدوات حرفته قلت قيمتها أو كثرت بحيث يحصل له من ربحه ما يفي بكفايته غالبا تقريبا ، وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك ، وإن كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه غلتها على الدوام
&  الفقه الإسلامي الجزء الثالث صـ :183-184
وينبغي لفت النظر إلى أن دفع الزكاة للجمعيات يجب إيصالها بأعيانها للمستحقين ولا يجوز للقائمين على الجمعيات أن يشتروا بأموال الزكاة أغذية أو ألبسة ونحوها يقدمونها للفقراء لأنهم لم يوكلوهم في هذا كما لا يجوز لجمعيات المعاهد العلمية الشرعية شراء شيء كالكتب وغيرها من أموال الزكاة وعلى إدارة الجمعيات أن يحصلوا على تفويض أو توكيل من طلاب العلم بصرف أموال الزكاة على حوائجهم من طعام وشراب وكتب وأوراق ونحو ذلك لأن تمليك الزكاة للمستحقين شرط أساسي ثم يتصرف المستحق بما يحقق مصلحته ولا يجوز لجمعية أن تقوم بنفسها ببناء مبان أو معامل من أموال الزكاة لصرف ريعها على المستحقين إذ لا وكالة لدى الجمعية من المستحقين في هذا لكن يجوز للضرورة إيجاد مراكز صحية وتوزيع أدوية للفقراء مثلاً على ألا تأخذ صفة الوقف حتى يجوز بيعها وتوزيع أثمانها للمستحقين
&  المجموع على شرح المهذب الجزء السادس صـ :178
(فرع) قال أصحابنا لا يجوز للإمام ولا للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم فإن وقعت ضرورة بأن وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم إنه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة قال أصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها على الأصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الأول قال أصحابنا وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم.
&  روضة الطالبين وعمدة المفتين - ج 1 / ص 264(
فصل في مسائل متفرقة أحدها ينبغي للامام والساعي وكل من يفوض إليه أمر تفريق الصدقات أن يعتني بضبط المستحقين ومعرفة أعدادهم وأقدار حاجاتهم بحيث يقع الفراغ من جميع الصدقات بعد معرفتهم أو معها ليتعجل حقوقهم وليأمن هلاك المال عنده الثانية ينبغي أن يبدأ في القسمة بالعالمين لأن استحقاقهم أقوى لكونهم يأخذون معاوضة قلت: هذا التقديم مستحب والله أعلم الثالثة لا يجوز للامام ولا للساعي أن يبيع شيئا من الزكاة بل يوصلها بحالها إلى المستحقين إلا إذا وقعت ضرورة بأنأشرفت بعض الماشية على الهلاك أو كان في الطريق خطر أو احتاج إلى رد جيران أو إلى مؤنة نقل فحينئذ يبيع ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة فليس للمالك أن يبيعها ويقسم الثمن بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الإمام عند الجمهور وخالفهم في التهذيب فقال إن رأى الإمام ذلك فعله وإن رأى أن يبيع باع وفرق الثمن عليهم قلت: وإذا باع في الموضع الذي لا يجوز فالبيع باطل ويسترد المبيع فإن تلف ضمنه والله أعلم الرابعة إذا دفع الزكاة إلى من ظنه مستحقا فبان غير مستحق ككافر وعبد وغني وذي قربى فالفرض يسقط عن المالك بالدفع إلى الإمام لأنه نائب المستحقين ولا يجب الضمان على الإمام إذا بان غنيا لأنه لا تقصير ويسترد سواء أعلمه أنها زكاة أم لا فإن كان قد تلف غرمه وصرف الغرم إلى المستحقين وفي باقي الصور المذكورة قولان أظهرهما لا يضمن وقيل لا يضمن قطعا وقيل يضمن قطعا لتفريطه فإنها لا تخفى غالبا بخلاف الغني ولأنها أشد منافاة فإنها تنافي الزكاة بكل حال بخلافه ولو دفع المالك بنفسه فبان المدفوع إليه غنيا لم يجزه على الأظهر بخلاف الامام لأنه نائب الفقراء وإن بان كافرا أو عبدا أو ذا قربى لم يجزه على الأصح
&  أسنى المطالب الجزء الثالث صـ:90
(فرع) للإمام صرف مال الفيء في غير مصرفه ويعطي مستحقيه من غيره إذا رأى المصلحة فيه لأنه الولي عليه بخلاف الزكاة لا يجوز له أن يعطي مستحقيها إلا من نفس ما حصل في يده من الماشية والثمرة وغيرها قاله الصيمري
&  الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 29 / ص 231)
قال الفقهاء : لا يجوز للساعي بيع شيء من مال الزكاة من غير ضرورة ، بل يوصلها إلى المستحقين بأعيانها إذا كان مفوضا للتفريق عليهم ؛ لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم ، فلم يجز بيع مالهم بدون إذنهم ، أو يوصلها إلى الإمام إذا لم يكن مفوضا للتفريق عليهم ، وإن باع بلا ضرورة ضمن فإن وقعت ضرورة البيع ، كأن خاف هلاك بعض الماشية ، أو كان في الطريق خطر ، أو احتاج إلى رد جبران ، أو إلى مؤنة النقل ، أو ما أشبه ذلك جاز البيع للضرورة

&  المجموع الجزء الخامس صـ :  335
(فرع) في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة قد ذكرنا ان مذهبنا انها إذا وجبت الزكاة وتمكن من اخراجها وجب الاخراج علي الفور فان أخرها أثم وبه قال مالك واحمد وجمهور العلماء نقله العبدرى عن اكثرهم ونقل اصحابنا عن ابي حنيفة انها علي التراخي وله التأخير قال العبدرى اختلف أصحاب ابي حنيفة فيها فقال الكرخي علي الفور وقال ابو بكر الرازي على التراخي دليلنا قوله تعالي (وآتو الزكاة) والامر عندهم علي الفور وكذا عند بعض اصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فاشبه غير المتمكن قال الاصحاب يجب الفرق بين التمكن وعدمه كما في الصوم والصلاة.
&  نهاية المحتاج الجزء التاسع ص :233
فصل في أداء الزكاة واعترض بأنه غير داخل في الباب ومر رده بأنه مناسب له فصح إدخاله فيه إذ الأداء مرتب على الوجوب وكذا يقال في الفصل بعده (تجب) (الزكاة)  أي أداؤها (على الفور) لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف (إذا تمكن) من الأداء لأن التكليف بدونه تكليف بما لا يطاق أو بما يشق. نعم أداء زكاة الفطر موسع بليلة العيد ويومه كما مر (وذلك) أي التمكن (بحضور المال)  وإن عسر الوصول له (و) بحضور (الأصناف) أي من تصرف له من إمام أو ساع أو مستحقها ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الإعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك وبجفاف في الثمار وتنقية من نحو تبن في حب وتراب في معدن وخلو مالك من مهم دنيوي أو ديني كما في رد الوديعة فلو حضر بعض مستحقيها دون بعض فلكل حكمه حتى لو تلف المال ضمن حصتهم وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة  الفضيلة وكذا ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة ولو تضرر الحاضر بالجوع حرم التأخير مطلقا إذ دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (وله أن يؤدي بنفسه) ما لم يكن محجورا عليه كما سيأتي في الحجر.
&  الفتاوى الفقهية الكبرى  - (ج 8 / ص 241)
ومن غاب وقت الوجوب ووكل من يقبض له وقت القسمة اختلف المتأخرون فيه والأوجه وفاقا لابن رزين وغيره لأن الملك يقع للموكل وهو غائب فلو وقع الدفع مع غيبته كان فيه نقل الزكاة فإن كان حاضرا وقت الوجوب وهو من محصورين صح توكيله لأنه ملك كما مر أو من غير محصورين لم يصح لأنه إنما يستحق بيوم القسمة وهو ليس حاضر عندها فيلزم على أخذ الوكيل له نقل الزكاة نظير ما مر ومن يكتسب وقت تصفية الحبوب دون ما بعدها ولم يكن له صنعة أخرى تكفيه يأخذ ما يحتاجه للعمر الغالب بخلاف ما إذا كان له صنعة أخرى تكفيه فإنه لا يعطى شيئا باسم الفقر أو المسكنة بل بنحو الغرم لأنه لا يقدر على وفاء دينه غالبا بالكسب إلا بالتدريج فلم يكلف له 

No comments: