Tuesday, January 26, 2010

Hasil Bahtsul Masail FMPP Jawa Madura di Paculgowang

Komisi A

Jalsah Ula

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

K.H. Atho’illah S. Anwar

K.H. Arsyad Bushoiri

K.H. Mukhlis Dimyati

K.H. Muhibbul Aman

K. Anang Darunnaja

K. Munir Akromin

K. Zaidul Haq

K.H.Muhammad Utsman

Agus. Dahlan Ridwan

Agus. Syamsul Mu’in

Bapak. Thohari Muslim

Bapak. Sa’dulloh

Bapak. Bisyri Musthofa

Bapak. Ali Romzi

Bapak. M. Abrori

Bapak. A. Wahid Fauzi

Bapak. Hanif

Bapak. Sayuti Alwi

Bapak. Adibudin

Bapak. Arif Ridlwan Akbar

NOTULEN

Bapak . Kafi Ridlo

Bapak . Ahid Yasin

Bapak.. Zaim Abror

Memutuskan

Memutuskan

KONTROVERSI ‘FILM 2012’

Kerangka Analisis Masalah

Film 2012 adalah salah satu film yang dibintangi oleh John Cusack. Film yang berdasarkan kalender bangsa Maya secara tidak langsung tersirat bahwa kehidupan di dunia ini akan musnah di akhir tahun 2012. Pada saat itu itu dunia akan dilanda bencana besar dan kekacauan terjadi di mana-mana yang mengakibatkan musnahnya ras manusia. Film yang digembar-gemborkan menggambarkan mengenai kiamat menjadi kontroversi. Dalam kaca mata Majelis Ulama Indonesia (MUI) setidaknya ada beberapa poin kontroversi di dalam film tersebut. Diantaranya adalah para ulama tidak setuju jika hari kiamat divisualisasikan dan hari kiamat dalam versi Islam itu tidak ada yang selamat tidak sama seperti yang digambarkan di dalam film tersebut. Dalam ajaran agama Islam tidak ada yang bisa memprediksi datangnya hari kiamat. Tidak seperti yang diramalkan akan datang tahun 2012.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum membuat, menayangkan, melihat dan mempercayai film tersebut ?

PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang Diwek Jombang

Jawaban

Hukum membuat film dengan gambaran seperti film 2012 adalah haram karena film tersebut mengesankan visualisasi hari kiamat dan prediksi terjadinya hari kiamat pada tahun 2012 yang bisa menimbulkan dampak penyesatan aqidah.

Sedangkan hukum menayangkan dan melihat adalah tafshil:

Apabila ditayangkan untuk ditonton sendiri atau kalangan terbatas maka hukumnya boleh bila yakin atau ada dugaan kuat tidak berdampak negatif seperti merusak keyakinan tentang kiamat dan tidak ada unsur gembira dengan kemaksiatan seperti senang dengan adegan-adegan maksiat yang ditayangkan.

Apabila ditayangkan untuk umum seperti di gedung bioskop atau layar lebar maka tidak diperbolehkan memandang dampak negatif yang ditimbulkan.

Sedangkan mempercayainya hukumnya tidak diperbolehkan.

1. إحياء علوم الدين الجزء الأول صحـ : 37

وقال عطاء رحمه الله: مجلس ذكر يكفر سبعين مجلساً من مجالس اللهو، فقد اتخذ المزخرفون هذه الأحاديث حجة على تزكية أنفسهم، ونقلوا اسم التذكير إلى خرافاتهم: وذهلوا عن طريق الذكر المحمود، واشتغلوا بالقصص التي تتطرق إليها الاختلافات والزيادة والنقص وتخرج عن القصص الواردة في القرآن وتزيد عليها، فإن من القصص ما ينفع سماعه، ومنها ما يضر وإن كان صدقاً. ومن فتح ذلك الباب على نفسه اختلط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضار، فمن هذا نهي عنه ولذلك قال أحمد بن حنبل رحمه الله: ما أحوج الناس إلى قاص صادق، فإن كانت القصة من قصص الأنبياء عليهم السلام فيما يتعلق بأمور دينهم وكان القاص صادقاً صحيح الرواية فلست أرى بها بأساً فليحذر الكذب وحكايات أحوال تومىء إلى هفوات أومساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانيها أو عن كونها هفوة نادرة مردفة بتفكيرات متداركة بحسنات تغطي عليها، فإن العامي يعتصم بذلك في مساهلاته وهفواته ويمهد لنفسه عذراً فيه ويحتج بأنه حكى كيت وكيت عن بعض المشايخ وبعض الأكابر فكلنا بصدد المعاصي، فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أكبر مني ويفيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدري فبعد الاحتراز عن هذين المحذورين فلا بأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة وإلى ما يشتمل عليه القرآن ويصح في الكتب الصحيحة من الأخبار ومن الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق إلى الحق فهذه من نزعات الشيطان فإن في الصدق مندوحة عن الكذب وفيما ذكر الله تعالى ورسوله r غنية عن الاختراع في الوعظ

2. فتح الباري لابن حجر الجزء الأول صـ 80

قوله ( في خمس ) أي علم وقت الساعة داخل في جملة خمس وحذف متعلق الجار سائغ كما في قوله تعالى ( في تسع آيات ) أي اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات وفي رواية عطاء الخراساني " قال فمتى الساعة ؟ قال هي في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله " قال القرطبي لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث وقد فسر النبي r قول الله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) بهذه الخمس وهو في الصحيح قال فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله r كان كاذبا في دعواه قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك وجاء عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم r علم كل شيء سوى هذه الخمس وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم

3. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني 2صحـ 40

( الشافعية - قالوا : يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة " مخدة " يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية . وإن كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل " السينما " إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة . ويستثنى من ذلك لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة

4. يسألونك فى الدين والحياة الجزء الاول ص 644-645

السؤال هل مشاهدة السينما حرام ؟ ومارأي علماء الأزهر الشريف فى ذلك ؟ الجواب السينما لون من ألوان التمثيل المعروف بين الناس وإن كانت السينما تعتمد على الصورة أكثر من المسرح والمراد من التمثيل كما يقرره أهلوه هو عرض مشاهد الحياة والأحياء بصورة تحليلية بقصد تجسيم الأخطاء لتجنبها وتمجيد الفضائل للاستمساك بها وضرب الأمثال والعبر بطريق فني لا يظهر فيها الوعظ أو الإرشاد إلا بطريق الإيجاء أو بطريق غبر مباشر - الى ان قال - أما إذاتضمن التمثيل سواء أكان سينمائيا أو مسرحيا إثارة للغرائر أو تهجما على العقائد أو تطاولا على الفضائل أو تحبيبا فى الرذائل أو عرضا لما لا يجوز عرضه أو إبداؤه أو كشفه فإن التمثيل فى هذا الوضع يكون حراما لأنه يؤدي إلى الفساد أو الشر وما يؤدي إلى الحرام فهو حرام أخذا بالمبدأ المعروف فى الدين وهو مبدأ سد الذرائع.

5. الزواجر الجزء الثاني صحـ 177-178

( الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعشرون والثلاثون والحادية والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة الكهانة والعرافة والطيرة والطرق والتنجيم والعيافة وإتيان كاهن وإتيان عراف وإتيان طارق وإتيان منجم وإتيان ذي طيرة ليتطير له أو ذي عيافة ليخط له ) قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } أي لا تقل في شيء من الأشياء ما ليس لك به علم فإن حواسك مسئولة عن ذلك وقال تعالى { عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول } أي عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضاه للرسالة فإنه مطلعه على ما يشاء من غيبه وقيل هو منقطع أي لكن من ارتضاه للرسالة فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا والصحيح هو الأول لأن الله تعالى أطلع أنبياءه بل وراثهم على مغيبات كثيرة لكنها جزئيات قليلة بالنسبة إلى علمه تعالى فهو المنفرد بعلم المغيبات على الإطلاق كليها وجزئيها دون غيره –إلى أن قال- تنبيه عد هذه المذكورات هو وإن لم أره كذلك صريح هذه الأحاديث في أكثرها وقياسا في البقية وهو ظاهر لأن الملحظ في الكل واحد والكاهن هو الذي يخبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطئ أكثرها ويزعم أن الجن تخبره بذلك وفسر بعضهم الكهانة بما يرجع لذلك فقال هي تعاطي الإخبار عن المغيبات في مستقبل الزمان وادعاء علم الغيب وزعم أن الجن تخبره بذلك والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء قيل الكاهن ويرده الحديث السابق عرافا أو كاهنا وقيل الساحر وقال البغوي هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذي سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك ومنهم من يسمي المنجم كاهنا قال أبو داود والطرق أي بفتح فسكون الزجر أي زجر الطير ليتيمن أو يتشاءم بطيرانه فإن طار إلى جهة اليمين تيمن أو إلى جهة الشمال تشاءم وقال ابن فارس الضرب بالحصى وهو نوع من التكهين والمنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار ونحو ذلك يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها وظهورها في بعض الأزمان وهذا علم استأثر الله به لا يعلمه أحد غيره فمن ادعى علمه بذلك فهو فاسق بل ربما يؤدي به ذلك إلى الكفر أما من يقول إن الاقتران والافتراق الذي هو كذا جعله الله علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهية على وقوع كذا وقد يتخلف فإنه لا إثم عليه بذلك

6. حواشي الشرواني الجزء الأول صحـ 178-179

ويحرم على غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبديلها أو شك فيه ويفرق بين إلحاق المشكوك فيه بالمبدل هنا لا فيما قبله بالاحتياط فيهما قوله: (ويحرم الخ) وفي فتاوى الجمال الرملي سئل عما قال العلامة ابن حجر من جواز قراءة التوراة المبدلة للعالم المتبحر دون غيره فهل ما قاله معتمد أو لا فأجاب بأنه لا يجوز مطلقا اهـ كردي قوله: (علم تبديلها) يفيد الجواز في غير المبدلة سم وفي الكردي عن الايعاب بين غير واحد من الائمة أن ما بأيديهم الآن من التوراة والانجيل مبدل جميعه قطعا لفظا ومعنى وبينوا ذلك بما يطول ذكره لكن الحق أن فيهما ما يظن عدم تبديله لموافقته ما علمناه من شرعنا ويجب حمل كلام الروضة كأصلها في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهم يعني بالمطالعة ونقل الزركشي كالسبكي الاجماع علي على ما علم تبديله أو شك فيه لكن رجح بعضهم جواز مطالعتها للعالم الراسخ لا سيما عند الاحتياج للرد على المخالف وهو جلي فليحمل الاجماع على ما عدا هذه الحالة إذ كلام الائمة مشحون بالنقل عنها للرد عليهم اهـ

7. فتاوى السبكي الجزء الثاني صحـ: 644

مسألة في رجل أراد الاشتغال بالعلوم الإسلامية فهل يكون اشتغاله بالمنطق نافعا له ويثاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا أجاب الشيخ الإمام رحمه الله الحمد لله ينبغي أن يقدم على ذلك الاشتغال بالقرآن والسنة والفقه حتى يتروى منها ويرسخ في ذهنه الاعتقادات الصحيحة وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات الإسلامية فإذا رسخ قدمه في ذلك وعلم من نفسه صحة الذهن بحيث لا تتروج عليه الشبهة على الدليل ووجد شيخا دينا ناصحا حسن العقيدة أو من ليس كذلك لكنه لا يركن إلى قوله في العقائد فحينئذ يجوز له الاشتغال بالمنطق وينتفع به ويعينه على العلوم الإسلامية وغيرها وهو من أحسن العلوم وأنفعها في كل بحث وليس في المنطق بمجرده أصلا

8. مفاهيم يجب أن تصحح صحـ :56-57

)حقائق تموت بالبحث(يجري البحث بين العلماء في حقائق كثيرة من مسائل العقيدة مما لم يكلفنا به الله تعالى وأنا أرى ذلك البحث يذهب بَهاءَ تلك الحقائق وجلالها وذلك مثلاً كاختلاف العلماء في رؤية النبي r لله سبحانه وتعالى كيف كانت والخلاف الطويل العريض الدائر بينهم في ذلك الباب ، فمن قائل رآه بقلبه ومن قائل رآه بعينه وكل يورد دليله ويستنصر له بما لا طائل تحته والذي أراه أن كل ذلك عبث لا فائدة فيه بل ضرره أكبر من نفعه خصوصاً إذا سمع هذا العوام فإنه يُدخل التشكيك في قلوبهم لا محالة ولو أننا ألغينا البحث عن هذا واكتفينا بإيراد هذه الحقيقة كما جاءت لبقيت مكرمة معظمة في النفوس بأن نقول إنه r رأى ربه ونقتصر على هذه الحقيقة ونترك الباقي له هو - إلى أن قال __ جبريل يتمثل رجلاً : ومن ذلك أيضاً اختلاف العلماء في كيفية تشكل جبريل عليه السلام إذاجاء بالوحي على صورة رجل مع هول خلقه .فمن قائل : إن الله يفني الزائد من خلقه ومن قائل : إنه ينضم بعضه إلى بعض حتى يصير صغيراً والذي أراه أن كل ذلك عبث وأن البحث فيه تعب لا فائدة منه فنحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك وأن هذا واقع ومشاهد فقد رآه كثير من الصحابة على تلك الصورة ونحن لا يهمنا معرفة الطريقة التي يتم بها تمثل الملك بصورة رجل وندعو إخواننا من طلاب العلم إلى إيراد هذه الحقيقة دون التعرض لما وراءها من خلافات لتبقى جليلة عظيمة في النفوس

9. إسعاد الرفيق الجزء الثاني صحـ: 50

ومنها الفرح بالمعصية والرضا بها سواء صدرت منه أو صدرت من غيره من خلق الله لأن الرضا بالمعصية معصية بل هو من الكبائر كما في الزواجر

10. فيض القدير الجزء السادس صـحـ 30

(من أتى عرافا) بالتشديد وهو من يخبر بالأمور الماضية أو بما أخفي وزعم أنه هوالكاهن يرده جمعه بينهما في الخبر الآتي قال النووي : والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار والعراف يتعاطى معرفة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك ومن الكهنة من يزعم أن جنيا يلقي إليه الأخبار ومنهم من يدعي إدراك الغيب بفهم أعطيه وأمارات يستدل بها عليه وقال ابن حجر : الكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الأمور المغيبة وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم كان يعتمد على من تابعه من الجن وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك بمقدمات أسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله وهذا الأخير يسمى العراف بمهملتين اه (فسأله عن شئ) أي من المغيبات ونحوها (لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) خص العدد بالأربعين على عادة العرب في [ ص 23 ] ذكر الأربعين والسبعين ونحوهما للتكثير أو لأنها المدة التي ينتهي إليها تأثير تلك إلى أن قال (من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ، ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب : العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب

11. الفتاوي الحديثية ص: 17-18

وسئل فسح الله في مدته في خطيب يقول في خطبته: إن الأولياء يردون الحوض مع النبي صلى الله عليه وسلّم قبل الأنبياء، وضرب لذلك مثلاً من أحوال الدنيا وهو أن الرجل العظيم قد يصل أتباعه إلى منزله قبل من هو أشرف منهم لقربهم إليه فهل ما قاله صحيح فأجاب – إلى أن قال – فإن أمور الأخرة من المغيبات هنا فلا يجوز لنا أن نقدم على الإخبار بشيء منها إلا إن صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن ما لا يصح سنده لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه أو مخرجه وأما الجزم كما وقع لهذا الخطيب فلا يجوز إلا بما علمت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم

1.

Jalsah tsani

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

K.H. Atho’illah S. Anwar

K.H. Mukhlis Dimyati

K.H. Muhibbul Aman

K.H. Arsyad Bushoiri

K. Anang Darunnaja

K. Munir Akromin

K. Nawawi

K. Bahrul Munir

  1. Agus. Dahlan Ridwan
  2. Bapak. Thohari Muslim
  3. Bapak. Sa’dulloh
  4. Bapak. M. Syafi’I Mukarrom
  5. Bapak. Bisyri Musthofa
  6. Bapak. Ali Romzi
  7. Bapak. M. Abrori
  8. Bapak. A. Wahid Fauzi
  9. Bapak. Hanif
  10. Bapak. Sayuti Alwi
  11. Bapak. Adibudin
  12. Bapak. Arifudin
  13. Bapak. A. Ali Saudi

Bapak. Faidli luqman hakim

NOTULEN

Bapak . Kafi Ridlo

Bapak . Ahid Yasin

Bapak.. Zaim Abror

Memutuskan

Memutuskan

Memutuskan

KUNJUNGAN ANTAR TOKOH AGAMA

Kerangka Analisis Masalah

Pada Sabtu 9 Mei 2009 tahun lalu Paus Benedictus XVI berkunjung ke Masjid Raya Hussein bin Tala masjid terbesar di Jordania. Di saat memasuki masjid tersebut sang Paus tidak melepaskan sepatunya. Bukan karena tak mau tapi karena dilarang oleh imam masjid lantaran takmirnya sudah menyediakan karpet dan jalur khusus sehingga tidak merusak kesucian masjid. Dalam kunjungannya pemimpin Katolik tersebut juga meminta agar para pemimpin Kristen Islam dan Yahudi bisa memainkan peran lebih banyak untuk mencapai perdamaian.

Pertanyaan

  1. Bagaimana pandangan Islam tentang kunjungan yang sering dilakukan para pemimpin agama sebagaimana dalam deskripsi masalah termasuk kunjungan tokoh umat Islam ke gereja ?

LPI Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan

Jawaban

Diperinci, mengenai kunjungan tokoh kristen ke masjid hukumnya demikian :

Mengacu pada pendapat jumhur syafi’iyyah kunjungan tokoh kristen pada dasarnya tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat :

Tokoh kristen tersebut bukan kafir harbi, seperti kafir dzimmi, musta’man, mu’ahad dan harbi fi dzimmatitta’min.

Mendapat izin orang muslim

Ada maslahat atau hajat yang menguntungkan bagi ummat islam

Catatan : Yang berhak memberikan izin bagi tokoh non muslim untuk berkunjung ke masjid-masjid di indonesia adalah pemerintah atau ta’mir masjid.

2. Sedangkan kunjungan tokoh muslim ke gereja hukumnya demikian :

3. Tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat :

4. Ada izin dari orang kristen

5. Tidak menimbulkan kerugian atau mafsadah bagi umat islam seperti memberi kesan pada orang awam kebenaran agama mereka, menambah jumlah pemeluk agama mereka, dll

6. Di dalam gereja tidak ada gambar yang dimulyakan

7. Catatan : Untuk poin syarat ketiga ada sebagian ulama yang menafikan ketentuan ini sehingga menurut mereka boleh masuk gereja yang ada gambar yang dimuliakan.

12. فتح الباري لابن رجب الجزء الثالث صحـ: 279

"باب دخول المشرك المسجد" وقد اختلف أهل العلم منهم في دخول الكافر المسجد وهو قول أبي حنيفة والشافعي وحكي رواية عن أحمد رجحها طائفة من أصحابنا.قال أصحاب الشافعي : وليس له أن يدخل المسجد إلا بإذن المسلم . ووافقهم طائفة من أصحابنا على ذلك .وقال بعضهم : لا يجوز للمسلم أن يأذن فيه إلا لمصلحة من سماع قرآن ، أو رجاء إسلام ، أو إصلاح شيء ونحو ذلك ، فأما لمجرد الأكل واللبث والاستراحة فلا .ومن أصحابنا : من أطلق الجواز ، ولم يقيده بإذن المسلم .

13. روضة الطالبين الجزء العاشر صحـ 310

ولكل كافر دخوله بالأمان وإذا استأذن كافر في الدخول لم يؤذن له إلا لحاجة لأنه لا يؤمن أن يجس أو يطلع على عورة ويتولد من اطلاعه فساد أو يفتك بمسلم ويؤذن له إذا كان في دخوله مصلحة للمسلمين كرسالة وعقد ذمة أو هدنة وإن كان يدخل لتجارة فللإمام أن يأذن له إذا رأى ذلك ويأخذ من تجارته شيئا كما سيأتي إن شاء الله تعالى وإذا دخل لبعض هذه الأغراض فليكن مكثه بقدر الحاجة وليس لكافر أن يدخل مساجد هذه البلاد بغير إذن ولا يؤذن له في دخولها لأكل ولا نوم لكن يؤذن لسماع القرآن أو الحديث والعلم قال الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه وإذا دخل بلا إذن إن كان جاهلا فمعذور ويعرف وإن كان عالما عزر وقيل لا يعزر إلا أن يشرط عليه أن لا يدخل بلا إذن وجلوس القاضي في المسجد إذن للكافر في الدخول وإذا كان له خصومة وهل يفرق بين كونه جنبا وغيره وجهان سبقا في كتاب الصلاة والصحيح الأشهر أنه يكفي إذن آحاد المسلمين في دخول كل المساجد وقال الروياني لا يكفي في الجامع إلا إذن السلطان وفي مساجد القبائل والمحال وجهان أحدهما يشترط إذن من له أهلية الجهاد وأصحهما يكفي إذن من يصح أمانه وإذا قدم وفد من الكفار فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك أو في فضول مساكن المسلمين فإن لم يتيسر فله انزالهم في المسجد ويجوز تعليمهم القرآن إذا رجي إسلامهم ولا يجوز إذا خيف استخفافهم وكذا القول في تعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه والكلام ولا يمنعون من الشعر والنحو قال الروياني ومنعه بعض الفقهاء لئلا يتطاولوا به على مسلم لا يحسنه قلت قال أصحابنا لا يمنع الكافر من سماع القرآن ويمنع من مس المصحف ولا يجوز تعليمه القرآن إن لم يرج إسلامه ويمنعه التعليم على الأصح وإن رجي جاز تعليمه على الأصح والله أعلم

14. المجموع الجزء التاسع عشر صحـ 437

(وأما دخول ما سوى المسجد) قلت ويجوز دخول الكافر المسجد بإذن المسلم لقول عطية بن شعبان قدم وفد ثقيف على رسول الله r في رمضان فضرب لهم قبة في المسجد، فلما اسلموا صاموا معه أخرجه الطبراني، ولحديث أبى هريرة الذى أسروا فيه ثمامة بن أثال، ولهذا قالت الشافعية يجوز دخول الكافر ولو غير كتابي المسجد بإذن المسلم إلا مسجد مكة وحرمها.قال النووي في المجموع، قال أصحابنا لا يكن كافر من دخول حرم مكة، وأما غيره فيجوز أن يدخل كل مسجد ويبيت فيه بإذن المسلمين ويمنع منه بغير إذن ولو كان الكافر جنبا فهل يمكن من اللبث في المسجد فيه وجهان أصحهما يمكن اهـ وقالت الحنفية ومجاهد يجوز دخول الكتابى دون غيره لحديث جابر أن النبي r قال (لايدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم أخرجه أحمد بسند جيد، وهذا هو الظاهروقالت المالكية (لا يجوز للكافر دخول مسجد الحل والحرم إلا لحاجة) قال العلامة الصاوى يمنع دخول الكافر المسجد وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم على الظاهر.اهـ وقالت الحنبلية (لا يجوز لكافر دخول الحرم مطلقا ولا مسجد الحل إلا لحاجة) قال في كشاف القناع (ولا يجوز لكافر دخول مسجد الحل ولو بإذن مسلم لقوله تعالى (إنما يعمر مساجد الله..) ويجوز دخول مساجد الحل للذمي والمعاهد والمستأمن إذا استؤجر لعمارتها لانه لمصلحتها اهـ وقال عمر بن عبد العزيز وقتادة والمزنى (لا يجوز دخوله مطلقا)

15. تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الأول صحـ 272

( والقرآن ) من مسلم أيضا ولو صبيا كما مر ولو حرفا منه أي قراءته –إلى أن قال- وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته والحديث القدسي وبالمسلم الكافر فلا يمنع من القراءة إن رجي إسلامه ولم يكن معاندا ولا من المكث ; لأنه لا يعتقد حرمتهما وإنما منع من مس المصحف لأن حرمته آكد نعم الذمية الحائض أو النفساء تمنع منهما بلا خلاف كما في المجموع وبه يعلم شذوذ مشيهما على مقابله في موضع آخر , وذلك لغلظ حدثهما وليس له ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به ويظهر أن جلوس مفت به للإفتاء كذلك

( قوله فلا يمنع من القراءة إلخ ) تعبيرهم في الكافر بلا يمنع دون لا يحرم قد يشعر بعدم انتفاء الحرمة وهو الموافق لتكليف الكافر بالفروع لكن قضية كون ذلك محترز الحرمة على المسلم هو انتفاء الحرمة وهو الموافق لمقتضى تمكينه عليه الصلاة والسلام للكافر من المسجد مع غلبة جنابته ولإطلاقهم جواز دخول الكافر المسجد لحاجة بإذن المسلم إذ لو كان دخوله حراما ما جاز الإذن فيه فليراجع ( قوله ولا من المكث ) لم يشرط فيه ما قبله ( قوله تمنع منهما ) قال في شرح الإرشاد وهو المعتمد الذي صرح به الشيخان في باب الصلاة بل في المجموع في الحيض لا خلاف فيه فما وقع لهما في اللعان من أنها كالجنب الكافر ضعيف ا هـ وفي شرح م ر وفي منعها من المسجد اختلاف في كلام الشيخين والأقرب حمل المنع على عدم حاجتها الشرعية وعدمه على وجود حاجتها الشرعية والكلام فيمن أمنت التلويث

16. المواهب المدنية بهامش الترمسي الجزء الثاني صحـ: 398-399

(قوله الكنيسة) قال في التحفة بفتح الكاف متعبد اليهود وقيل النصارى والبيعة بكسر الباء متعبد النصارى وقيل اليهود انتهى قال في شرح العباب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها إن كانوا يقرونان عليها وإلا فلا قال ابن العماد ككنائس مصر وفي إطلاقه نظر قال يحرم دخولها إن كان فيها تصاوير ولا يقدر على إزالتها انتهى وصرح غيره بحل دخولها وإن كان فيها صور ويمكن حمله على صور غير مرفوعة معظمة أو صور منصوبة بغير محل الجلوس قال وشرط الحل أيضا أن لا تحصل مفسدة من تكثير سوادهم وإظهار شعارهم وإيهام صحة عبادتهم وتعظيم متعبداتهم وهو ظاهر انتهى كلام شرح العباب بحروفه وذكر نحوه في الإمداد مختصرا وفي النهاية يمتنع علينا دخولها عند منعهم لنا منه وكذا إن كان فيها صورة معظمة كما سيأتى

17. الشرواني الجزء الثاني عشر ص: 157

ولا يجوز دخول كنائسهم المستحقة الإبقاء إلا بإذنهم ما لم يكن فيها صورة معظمة (قوله : ولا يجوز إلخ) عبارة المغني فائدة قال الشيخ عز الدين ولا يجوز للمسلم دخول كنائس أهل الذمة إلا بإذنهم ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كانت وهي لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون عليها وإلا جاز دخولها بغير إذنهم لأنها واجبة الإزالة وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة اهـ

  1. Bagaimana hukumnya seorang muslim lebih spesifik takmir masjid memberikan sambutan kepada Paus dengan memasang karpet dan memberikan jalur khusus seperti di atas ?

Jawaban :

Boleh selama tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukan bahwa agama islam adalah agama yang beradab dan penuh dengan toleransi.

1. روح المعاني الجزء الثالث صحـ 120

ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم فى أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا فى الموالاة المنهى عنها السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوفير بالمجالس وفى فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام فى المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به فى قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تعظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهى عنه ولو مع أهل الذمة لا سيما إذا أوقع شيئا فى قلوب ضعفاء المومنين ولا ارى القيام لأهل الذمة فى المجلس إلا من الامور المحظورة لان دلالته على التعظيم قوية وجعله من الاحسان لااراه من الاحسان

18. رد المختار الجزء الرابع صحـ: 209

وفي الحاوي : وينبغي أن يلازم الصغار فيما يكون بينه وبين المسلم في كل شيء وعليه فيمنع من القعود حال قيام المسلم عنده بحر . ويحرم تعظيمه , وتكره مصافحته , ولا يبدأ بسلام إلا لحاجة ولا يزاد في الجواب علي وعليك ويضيق عليه في المرور ويجعل على داره علامة وتمامه في الأشباه من أحكام الذمي . وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي : ويمنعون من استيطان مكة والمدينة لأنهما من أرض العرب قال عليه الصلاة والسلام { لا يجتمع في أرض العرب دينان } ولو دخل لتجارة جاز ولا يطيل . وأما دخوله المسجد الحرام فذكر في السير الكبير المنع , وفي الجامع الصغير عدمه والسير الكبير آخر تصنيف محمد رحمه الله تعالى - فالظاهر أنه أورد فيه ما استقر عليه الحال انتهى . وفي الخانية تميز نساؤهم لا عبيدهم بالكستيج .( قوله وينبغي أن يلازم الصغار ) أي الذل والهوان والظاهر أن ينبغي هنا بمعنى يجب قال في البحر : وإذا وجب عليهم إظهار الذل والصغار مع المسلمين وجب على المسلمين عدم تعظيمهم لكن قال في الذخيرة : إذا دخل يهودي الحمام إن خدمه المسلم طمعا في فلوسه فلا بأس به , وإن تعظيما له فإن كان ليميل قلبه إلى الإسلام فكذلك وإن لم ينو شيئا مما ذكرنا كره وكذا لو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس وإن لم ينو شيئا أو عظمه لغناه كره ا هـ قال الطرسوسي : وإن قام تعظيما لذاته وما هو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف بتعظيم الكفر . ا هـ . قلت : وبه علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا بل إذا تحقق الضرر فقد يجب وقد يستحب على حسب حال ما يتوقعه

19. بريقة محمودية الجزء الثاني صحـ: 51

وعن شرح الكرماني عن النووي أن هذه القطعة مشتملة على جمل من القواعد منها استحباب تصدير الكتب بالبسملة وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها سنية الابتداء في المكتوب باسم الكاتب أولا ولذا كان عادة الأصحاب أن يبدءوا بأسمائهم ورخص جماعة الابتداء بالمكتوب إليه كما كتب زيد بن ثابت إلى معاوية مبتدئا باسم معاوية وأنا أقول فيه أيضا استحباب تعظيم المعظم عند الناس ولو كافرا إن تضمن مصلحة وفيه أيضا إيماء إلى طريق الرفق والمداراة لأجل المصلحة وفيه أيضا جواز السلام على الكافر عند الاحتياج كما نقل عن التجنيس من جوازه حينئذ لأنه إذا ليس للتوقير بل للمصلحة ولإشعارمحاسن الإسلام من التودد والائتلاف وفيه أيضا أنه لا يخص بالخطاب في السلام على الكافر ولو لمصلحة بل يذكر على وجه العموم

  1. Bagaimana Islam memandang tentang perdamaian antar umat beragama ?

Jawaban

Perdamaian menurut pandangan islam adalah sesuatu yang sangat dikedepankan sebagai landasan dasar hubungan antar umat beragama selama tidak ada hal-hal yang mendorong pertikaian antar umat beragama dan menghalangi dakwah islamiyyah.

20. تكملة المجموع الجزء الرابع والعشرون صحـ : 159

لقد اختلف العلماء في سبب مشروعية الجهاد فقال بعضهم إنه مشروع على أنه طريق من طرق الدعوة إلى الإسلام وعلى هذا فغير المسلمين لا بد وأن يدينوا بالإسلام طوعا بالحكمة والموعظة الحسنة أو كرها بالغرو والجهاد .بناء على ذلك فهم يؤسسون السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على القواعد التالية :1. الجهاد لايحل تركه بأمان أوموادعة إلا أن يكون الغرض من الترك الاستعداد حين يكون بالمسلمين ضعف وبخالفيهم في الدين قوة . فإن اعتدى على المسلمين كان فرض عين على كل مسلم أهل للجهاد وإلا فهو فرض كفاية إذا قام به فريق من الأمة سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق من الأمة كانت الأمة كلها اثمة 2. أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين الحرب مالم يطرأ ما يوجب السلم من إيمان أو أمان دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمان المسلمين سواء كانوا مسلمين أوذميين -إلى أن قال - وقال الاخرون وهم الجمهور إن الجهاد مشروع لحماية الدعوة الإسلامية ودفع العدوان عن المسلمين فمن لم يجب الدعوة ولم يقاومها ولم يبدأ المسلمين باعتداء لا يحل قتاله ولا تبديل أمنه خوفا .وبناء على هذا فهم يقيمون السياسة الخارجية للدولة الإسلامية على الأسس والقواعد التالية : 1. دعوة غير المسلمين إلى الإسلام فرض كفاية على الأمة الإسلامية إذا قام به فريق منها سقط عن الباقين وإذا لم يقم به فريق منها كانت كلها اثمة -إلى أن قال ـ 2. السلم هو أساس العلاقة بين المسلمين ومخالفيهم في الدين مالم يطرأ ما يوجب الحراب من اعتداء على المسلمين أو مقاومة لدعوتهم بمنع الدعاة من بثها ووضع العقبات في سبيلها وفنتة من اهتدى إلى إجابتها

21. المجالس السنية صحـ105

(قوله لا يظلمه) أى لايدخل عليه ضررا لايجوز الشرع لحرمة ذلك ومنفاته الأخوة ولأن الظلم للكافر حرام فللمسلم أولى الظلم يكون في النفس والمال وكل ذلك منهي عنه بدليل أخر الحديث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: الظلم ظلمات يوم القيامة والأحاديث الواردة في ذم الظلم كثيرة شهيرة

22. أحكام القرآن والسنة صحـ : 311 - 312

أغراض الحرب فى الإسلام. الإسلام يرى أن الحرب سيئة فى نفسها لأن فيها هلاك خلق الله وتخريب ما تحتاج اليه الناس فى معاشيهم من نعم الله فهى شر كبير ولكن هذا الشر يتحمل للغاية الحميدة التى تبتغى من ورائه وهى إعلاء كلمة الله والقضاء على فساد المشركين وبغيهم وعدوانهم ومن أنعم النظر فى مومضوعات التى ورد فيها ذكر القتال فى القرآن الكريم يجد ان القتال لم يشرع الا لمقاصد شريفة ونمايات نبيلة المقصد الأول: قتال من حاربوا الدعوة الإسلامية وقاوموا بوسائل العنف والقوة نشرها ووضعوا العقبات فى سبيلها لإحباطها وإطفاء نورها المقصد الثانى قتال من اعتدوا على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم وأوطانهم أو أى حق لهم المقصد الثالث: قتال من ارتدوا عن الاسلام وانحازوا إلى مكان انفردوا به وتحصنوا فيه المقصد الرابع: قتال فئة بغت من المسلمين وخرجت على جماعتهم وامتنعت عن طاعة إمامهم وعن تنفيذ أحكامهم وعن أداء ما عليهم من حقوق وهذه المقاصد الأربعة ترجع الى القتال دفاعا عن الدعوة الإسلامية أو عن حقوق المسلمين وكيانهم وقد قاتل رسول الله وأصحابه دفاعا عن الدعوة وعن المسلمين وقاتل أبو بكر أهل الردة حفظا للدين وقاتل علي بن أبى طالب بعض الفئات التى بغت وتركت جماع المسلمين محافظة على كيان الأمة فالقتال المشروع فى الإسلام الذى يعتبر جهادا فى سبيل الله هو القتال لغرض من الأغراض السابقة وعلى هذا فكل ما سوى هذه الأعراض الإنسانية النبيلة من القاصد المادية والشخصية او النفعية او النفسية كالقتال للمغانم والإظهار القوة والشجاعة أو للفخراوللمبة والعصبية أو للإنتقام والعدوان أو للرياء -إلى أن قال- قد حرم الإسلام الحرب من أجلها لإنها لا يقصد بها إعلاء كلمة الله ولا طلب مرضاته وذلك واضح من إضافة القتال أو الجهاد دائما الى سبيل الله إهـ

Jalsah Tsalits

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

K.H. Atho’illah S. Anwar

K.H. Mukhlis Dimyati

K.H. Muhibbul Aman

K.H. Arsyad Bushoiri

K.H. Zaidan Hadi

K. Anang Darunnaja

K. Munir Akromin

Agus. Shobih al-Muayyad

Bapak. Thohari Muslim

Bapak. Sa’dulloh

Bapak. Bisyri Musthofa

Bapak. Ali Romzi

Bapak. M. Abrori

Bapak. A. Wahid Fauzi

Bapak. Hanif

Bapak. Adibudin

Bapak. A. Ali Saudi

Bapak. Faidli luqman hakim

NOTULEN

Bapak . Kafi Ridlo

Bapak . Ahid Yasin

Bapak.. Zaim Abror

8.

Memutuskan

Memutuskan

9.

GELANG KESEHATAN ‘BIOFIR’

Kerangka Analisis Masalah

Kesehatan merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Sehing ga banyak berbagai cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkannya. Salah satu contohnya adalah memakai kalung dan gelang kesehatan yang populer dengan istilah Biofir. Barang ini selain menjadi aksesoris konon juga mempunyai keistimewaan bisa menghilangkan depresi memperlancar peredaran darah dan masih banyak lagi khasiatnya. Mungkin karena itu harganya pun mencapai ratusan ribu bahkan jutaan. Benda ini menurut info yang kami dapat berasal dari batu magnit dan kini banyak dari kalangan artis bahkan sampai kang santri memakainya.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki memakai kalung dan gelang tersebut?

PP. Al-Anwar Karangmangu Sarang Rembang

Jawaban

Diperbolehkan, karena kalung dan gelang tersebut tidak termsuk perhiasan khusus untuk wanita.

23.

24. المجموع الجزء الرابع صحـ 444

قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالاجماع وأما ما سواه من حلي الفضة كالسوار والمدملج والطوق ونحوها فقطع الجمهور بتحريمها وقال المتولي والغزالي في الفتاوى يجوز لانه لم يثبت في الفضة الا تحريم الاواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الاول لان في هذا تشبها بالنساء وهو حرام

25. شرح الوجيز الجزء السادس صحـ 28

يجوز للرجل التختم بالفضة لما روى أنه r (اتخذ خاتما من فضة) وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق لفظ الكتاب يقتضي المنع حيث قال ولا يحل للرجال إلا التختم به وبه قال الجمهور وقال ابو سعيد المتولي إذا جاز التختم بالفضة فلا فرق بين الاصابع وسائر الاعضاء كحلي الذهب في حق النساء فيجوز له لبس الدملج في العضد والطوق في العنق والسوار في اليد وغيرها وبهذا أجاب المصنف في الفتاوى وقال لم يثبت في الفضة إلا تحريم الاواني وتحريم التحلي علي وجه يتضمن التشبه بالنساء –إلى أن قال- ويحرم علي النساء تحلية آلات الحرب بالذهب والفضة جميعا لان في استعمالهن لها تشبها بالرجال وليس لهن التشبه بالرجال هكذا ذكره الجمهور واعترض عليه صاحب المعتمد بأن آلات الحرب من غير ان تكون محلاة إما ان يجوز للنساء لبسها واستعمالها أو لا يجوز (والثانى) باطل لان كونه من ملابس الرجال لا يقتضى التحريم إنما يقتضي الكراهة ألا ترى انه قال في الام ولا اكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للادب وانه من زى النساء لا للتحريم فلم يحرم زى النساء علي الرجال وإنما كرهه فكذلك حكم العكس

26. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ 283-284

(مسألة: ي): ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه في الفتح والتحفة والإمداد وشن الغارة، وتبعه الرملي في النهاية هو أن يتزيا أحدهما بما يختص بالآخر، أو يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه.

27. فتاوي كبرى الجزء الأول صحـ :262

باب اللباس ( وسئل ) رضي الله عنه - ونفع بعلومه وبركته - عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم . ا هـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين ؟ ( فأجاب ) - فسح الله في مدته - بقوله : الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة . فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم . ا هـ . فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما ذكرته من جواز الحلقة المذكورة . وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن الأثير المذكور في السؤال . فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال" قلت إنما يحرم التشبه بهن بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم : ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم . قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن . ا هـ . وكذلك نقول : الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن –إلى أن قال- وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء اهـ وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم

  1. Apakah bisa menghilangkan muru'ah kesantrian jikalau kang santri memakainya? dan apa konsekuensi hukum fiqihnya?

Jawaban

Secara umum tidak termasuk menghilangkan muru’ah, kecuali ketika dipakai dengan cara yang terkesan tidak layak dilakukan oleh seorang santri sehingga bisa menghilangkan muru’ahnya, yang berkonsekwensi tidak diterima kesaksianya.

28. أسنى المطالب الجزء الرابع صحـ 348

)الشرط الخامس المروءة وهي توقي الأدناس ) وهو قريب من قول المنهاج كأصله المروءة تخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه لأنها لا تنضبط بل تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان بخلاف العدالة ( فتركها يسقط الشهادة ) لأنه إما نقص عقل أو قلة مبالاة وعلى التقديرين تبطل الثقة بقوله وتركها ( مثل أن يلبس الفقيه لبس العربي أو التاجر ثوب الجمال ويترددا فيه بموضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه و ) مثل فعل ( كل ما يصير به المرء ضحكة ) بضم أوله وإسكان ثانيه أي يضحك منه كأن يتعمم الجمال ويتطيلس ويركب بغلة مثمنة ويطوف في السوق

10.

SHALAWAT DI BULAN RAMADLAN

Kerangka Analisis Masalah

Sering peristiwa yang di depan mata malah lewat dari perhatian. Salah satunya adalah prosesi bacaan di sela-sela shalat Tarawih. Di sebagian daerah bacaan imam di sela shalat Tarawih diakhiri dengan Allahumma shalli wasallim ‘ala sayyidina Muhammad. Anehnya bacaan ini dijawab para makmum dengan “Ya Rasulallah” bukan dengan Allahumma Shalli ‘alaih atau lainnya seperti dalam bacaan sebelumnya atau waktu-waktu lain.

Pertanyaan

  1. Bagaimana hukum menjawab shalawat imam dengan “Ya Rasulallah” ? Apakah hal ini telah melaksanakan kesunnahan membaca shalawat ketika nama Nabi disebut ?

Panitia FMPP

Jawaban :

Hukumnya makruh dan belum dianggap melaksanakan kesunahan membaca shalawat , maka dari itu disunahkan bagi makmum untuk mengikuti bacaan shalawatnya imam.

29. فتح الباري لابن حجر الجزء الثامن عشر صحـ 137

وأخرجه أبو العباس السراج من طريق داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة " أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " ومن حديث بريدة رفعه " اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم " وأصله عند أحمد ، ووقع في حديث ابن مسعود المشار إليه زيادة أخرى وهي " وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم " الحديث ، وأخرجه الحاكم في صحيحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصحيحه قوم فوهموا ، فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول ، عن رجل مبهم . نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود من قوله " قال قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك ورسولك " الحديث وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال : حذار مما ذكره ابن أبي زيد من زيادة " وترحم " فإنه قريب من البدعة لأنه r علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي ففي الزيادة على ذلك استدراك عليه انتهى وابن أبي زيد ذكر ذلك في صفة التشهد في " الرسالة " لما ذكر ما يستحب في التشهد ومنه " اللهم صل على محمد وآل محمد " فزاد " وترحم على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد إلخ " فإن كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم ، وإلا فدعوى من ادعى أنه لا يقال ارحم محمدا مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " –إلى أن قال- ( تنبيه ) هذا كله فيما يقال مضموما إلى السلام أو الصلاة وقد وافق ابن العربي الصيدلاني من الشافعية على المنع وقال أبو القاسم الأنصاري شارح " الإرشاد " يجوز ذلك مضافا إلى الصلاة ولا يجوز مفردا ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقا وقال القرطبي في " المفهم " إنه الصحيح لورود الأحاديث به وخالفه غيره : ففي " الذخيرة " من كتب الحنفية عن محمد يكره ذلك لإيهامه النقص لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام عليه وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال : لا يجوز لأحد إذا ذكر النبي r أن يقول رحمه الله لأنه قال من صلى علي ولم يقل من ترحم علي ولا من دعا لي وإن كان معنى الصلاة الرحمة ، ولكنه خص هذا اللفظ تعظيما له فلا يعدل عنه إلى غيره ، ويؤيده قوله تعالى ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) انتهى . وهو بحث حسن لكن في التعليل الأول نظر ، والمعتمد الثاني ، والله أعلم .

30. الاستذكار الجزء الثاني صحـ 324

قال أبو عمر تهذيب هذه الآثار وحملها على غير التضاد والتدافع هو أن يقال أما النبي عليه السلام فجائز أن يصلي على من شاء لأنه قد أمر أن يصلي على كل من يأخذ صدقته وأما غيره فلا ينبغي له إلا أن يخص النبي عليه السلام بالصلاة عليه كما قال بن عباس فجائز أن يحتج في ذلك بعموم قوله تعالى ! ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا ) ! [ النور 63 ] والذي اختاروه في هذا الباب أن يقال اللهم ارحم فلانا واغفر له ورحم الله فلانا وغفر له ورضي عنه ونحو هذا من الدعاء له والترحم عليه ولا يقال إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى الله عليه إلا أنه جائز أن يدخل معه في ذلك آله على ما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم صل على محمد وأزواجه وذريته ولا يصلى على غيره بلفظ الصلاة امتثالا لعموم قول الله عز وجل ! ( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم ) ! [ النور 63 ] في حياته وموته صلى الله عليه وسلم

31. غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد صحـ 248

(مسألة): جماعة يجتمعون على قهوة فيقول أحدهم: النور سيد المرسلين، ويقول الباقون صلى الله عليه وسلم الخ:، فقوله النور الخ ليس بذكر فلا يثاب عليه ويثاب المجيبون ثواب الصلاة على النبي، فيكون هو قد ارتكب المكروه بترك الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالأولى له المشاركة، واجتماعهم على الصلاة المذكورة يكون ذكراً لأنها من أفضل الذكر، نعم الأولى لهم ترك الألحان المرجعة بينهم، فقد صرح السيوطي بتحريمها لكن إن كان فيها إساءة أدب أو تغيير للمعنى.

32. فتح الباري - ابن حجر الجزء 11 صحـ 166

واختلف في الأفضل فعن احمد أكمل ما ورد وعنه يتخير واما الشافعية فقالوا يكفي ان يقول اللهم صل على محمد واختلفوا هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول صلى الله على محمد مثلا والأصح اجزاؤه وذلك ان الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائزا بطريق الأولى ومن منع وقف عند التعبد وهو الذي رجحه بن العربي بل كلامه يدل على ان الثواب الوارد لمن صلى على النبي صلى الله عليه و سلم انما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة واتفق أصحابنا على انه لا يجزئ ان يقتصر على الخبر كأن يقول الصلاة على محمد إذ ليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى واختلفوا في تعين لفظ محمد لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم كالنبي ورسول الله لان لفظ محمد وقع التعبد به فلا يجزئ عنه الا ما كان أعلى منه ولهذا قالوا لا يجزئ الإتيان بالضمير ولا بأحمد مثلا في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله النبي وبقوله محمد وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه و سلم حتى قال بعضهم لو قال في اثناء التشهد الصلاة والسلام عليك أيها النبي اجزأ وكذا لو قال اشهد ان محمدا صلى الله عليه و سلم عبده ورسوله بخلاف ما إذا قدم عبده ورسوله وهذا ينبغي ان ينبني على ان ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الأصح ولكن دليل مقابله قوي لقولهم كما يعلمنا السورة وقول بن مسعود عدهن في يدي ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفا وعمدة الجمهور في الاكتفاء بما ذكر ان الوجوب ثبت بنص القرآن بقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما فلما سأل الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبي صلى الله عليه و سلم واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهد إذ لو كان المتروك واجبا لما سكت عنه انتهى

33. سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين للشيخ يوسف بن اسماعيل النبهاني صحـ :371

ووسع غيرهم في ذلك لاختلاف الروايات في الكيفية المأمور بها وتنويعها واختلاف طرقها بالزيادة والنقص في ذكر النبوة والأمية والعبودية والرسالة في أوصافه صلى الله عليه وسلم ففي ذكر من أصلى عليه معه من الأل والذرية والأولاد ومخالفة ما ورد عن الصحابة والسلف الصالح من ألفاظ الصلاة للكيفيات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم وتوطئ المؤلفين من المحدثين والفقهاء وغيرهم على الصلاة عليه في كتبه بلفظ صلى الله عليه وسلم ولفظ عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك من الكيفيات المختصرة حتى يكاد ذلك أن يكون من قبيل الإجماع والتواتر على سعة القول فيها قال واختلف في أفضل الكيفيات التي يصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال كثيرة قال الشيخ مجد الدين الشيرزي وفي ذلك كله دليل على أن الأمر فيه سعة من الزيادة والنقص والأفضل والأكمل ما علمناه صلى الله عليه وسلم إهـ عبارة شرح الدلائل

Komisi B

Jalsah Ula

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

KH. M. Firjoun Barlaman

KH. Azizi Chasbullah

KH. Ardani Ahmad

KH. Mahrus Maryani

K. Ali Mustofa Sa’id

K. Fauzi Hamzah Syams

K. Fakhrurrozi

K. Abdul Manan

K. A. Bulqin

K. M. Su’ud

K. Suhaeri

Agus Abd. Rauf

Agus Adib Minanurrahman

Bapak Sunandi Zubaidi

Bapak Ali Hasan

Bapak Muhammad Anas

Bapak Munawwar Zuhri

Bapak Fathurrozi

NOTULEN

Bapak Rahmatullah

Bapak Mas Mazruhan

Memutuskan



Memutuskan



BEDA ‘TAPE’ DENGAN ‘WHISKY’

Kerangka Analisis Masalah

NAPZA merupakan istilah yang tak asing bagi khalayak umum terutama kalangan pemuda yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berfoya ria. Kandungan zat pada narkotika psikotropika dan zat adiktif ini konon akan mempengaruhi susunan syaraf pusat pengguna sehingga menyebabkan perubahan aktivitas mental emosional dan perilaku para pengguna. Selain itu pemakai akan terus tergantung pada obat ini.

Selain dalam bentuk obat-obatan minuman keras juga berperan aktif dalam menghancurkan moral bangsa ini. Bahan yang berbentuk cairan alkohol ini tak ubahnya NAPZA yang akan merusak orang yang mengkonsumsi. Karena akibat yang ditimbulkan zat ini masyarakat mengenalnya sebagai barang haram. Konon ilmuwan Amerika Fuad Rasyid salah seorang mahasiswa Departement of Food Science and Technology The Ohio State USA melakukan penelitian pada tape. Ternyata kandungan alkoholnya lebih tinggi daripada minuman keras sekelas bir dan wine.

Tape ketan : 14 87 % - 17 33 %

Tape Singkong : 13 33 % - 14 67 %

Bir : 3 50 % - 3 31 %

Wine : 7 85 % - 14 80 %

Brendy : 33 10 %

Whisky : 33 70 %

Namun pada kenyataannya para santri tak pernah mabuk layaknya para pengkonsumsi bir dan wine yang notabenenya kadar alkoholnya lebih rendah daripada tape.

Pertanyaan

Bagaimana hukum mengonsumsi tape badek legen tuak yang konon terdapat kandungan alkohol yang lebih besar dari pada bir dan wine ?

PP. HY Lirboyo Kota Kediri

Jawaban

Hukum mengonsumsi tape, badek, dan legen diperbolehkan karena ketiga-tiganya merupakan minuman yang nyata-nyata tidak memabukkan. Sedangkan mengonsumsi tuak hukumnya haram karena jelas-jelas memabukkan.

11. الباجوري الجزء الثاني صحـ 239

والضابط في ذلك كل ما كان فيه شدة مطربة بأن ارغى وأزبد ولو الكشك المعروف فمتى صار فيه شدة مطربة حرم شربه وحد به وصار نجسا

12. المجموع الجزء الثاني صحـ 564

وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفى رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة الذى يقتضي مجموعها الاستفاضة أو التواتر أن رسول الله r قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الالفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في اباحته وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو بشئ وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذى وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر بالاجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الاحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه ثم ان مذهبنا ومذهب الجمهور جواز شربه ما لم يصر مسكرا وان جاوز ثلاثة أيام وقال أحمد رحمه الله لا يجوز بعد ثلاثة أيام واحتج له بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (كان رسول الله r ينبذ له من أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذاك والليلة التي تجئ والغد والليلة الاخرى والغد الي العصر فان بقى شئ سقى الخادم أو أمر به فصب) رواه مسلم

13. الحاوى الجزء الثاني عشر صحـ 846

أن الخمر سمي خمرا لأحد وجهين إما لأنه خامر العقل أي غطاه وهو قول عمر أو لأنه يخمر أي يغطي ومن أيهما اشتق فهو في النبيذ كوجوده في الخمر فوجب أن يشترك في الاسم ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة السكر مخمورا اشتقاقا من اسم الخمر سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق ولو افترقا في الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ منبوذا كما قيل له في نشوة الخمر مخمورا فإن قيل فهذا معارض بمثله لأنهم قالوا في خل العنب خل الخمر ولم يقولوا في خل التمر خل الخمر فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا على افتراقهما فيه قيل هذه التسمية مجاز وليست بحقيقة يستمر فيها قياس ويصح فيها اشتقاق ولأن خل العنب لا يسمى خمرا وإن حدث عن العنب كما لا يسمى التمر نبيذا وإن حدث عن التمر ولو كان لهذه العلة سمي خمر العنب خل الخمر لوجب بهذه العلة أن يسمى خل التمر خل النبيذ وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض ومنها المعنى وهو أن الخمر مختص بمعنيين صفة بخله وهي الشدة المطربة وتأثير يحدث عنه وهو السكر يثبت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم الخمر وتحريمه لأنه إذا كان عصيرا ليس فيه شدة ولا يحدث عنه إسكار ولم ينطلق عليه اسم الخمر ولم يجر عليه حكمه في التحريم وإذا حدثت فيه الشدة المطربة وصار مسكرا انطلق عليه اسم الخمر وجرى عليه حكمه في التحريم فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار ارتفع عنه اسم الخمر وزال عنه حكم التحريم فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس وقد وجدت صفة الشدة وتأثير السكر في النبيذ فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في التحريم ولأن ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه كذلك ما جلبته الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه .

14. الفقه المنهجي الجزء الأول صحـ 506-507

فاختلاف الأسماء لا يُخرِج المُسكِرات عن حكم الخمر وهو التحريم. لأن المعنى المسبِّب لتحريم الخمر إنما هو وصف بالإسكار فيها بإجماع المسلمين. فوجب أن يشترك معها في التحريم كل الأشربة المُسكِرة أيّاً كان أصلها دون أيّ تفريق. تحديد معنى السكر المراد بالسُكْر شدّة مُطْربة تستر فاعليّة العقل بنشوة تبعث على عدم الانضباط بمقتضيات الرشد واللياقة. والمراد المُسكِر: ما ثبت أن جنسه يسبّب الإسكار بقطع النظر عن الكمية المشروطة لذلك. فكل ما ثبت أن شرب كمية منه يورث السُكْر فلا يجوز تناول شيء منه مطلقاً أي سواء كان القدر المتناوَل منه داخلاً في حدود الكمية المُسكِرة فعلاً أو أقل منها. ولا عبرة أيضاً بالشارب سواء سكر بذلك أم لا. ويعبّر الفقهاء عن هذا المعنى بالقاعدة المشهورة: (ما أسكر كثيره فقليله حرام)؛ وهي نص حديث

Sebenarnya apa yang mendasari penamaan khomr yang nyata-nyata diharamkan dalam Al-Quran? Apakah karena terdapat kandungan alkohol ataukah karena yang lain?

Jawaban

Yang mendasari penamaan khamr yang diharamkan adalah karena bisa menutup akal yang diakibatkan oleh sifat yang memabukkan (iskar) yang terdapat pada minuman tersebut.

Catatan

Di dalam kitab-kitab kontemporer terjadi perbedaan persepsi dalam penyebab iskar yang ada dalam minuman yang mengandung alkohol. Satu pendapat mengatakan penyebab iskarnya adalah alkohol, pendapat yang lain penyebab iskarnya adalah unsur lain bukan alkohol.

15. حاشية الصاوي الجزء الأول صحـ 47

( والجماد إلا المسكر ولبن آدمي وغير المحرم وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة ومرارته والقلس والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام , ومسك , وفأرته , وخمر خلل أو حجر , ورماد نجس ودخانه , ودم لم يسفح من مذكى ) أي من الأعيان الطاهرة الجماد وهو جسم ليس بحي أي لم تحله الحياة , ولا منفصل عن حي . فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات ; كالماء والزيت لا اللبن والسمن وعسل النحل ; فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض , ويستثنى من الجماد : المسكر . ولا يكون إلا مائعا , كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر . أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك , فإنه نجس , ويحد شاربه بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران فطاهرة لأنها من الجماد . ويحرم تعاطيها لتغييبها العقل , ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسد

قوله : [ وهو الخمر ] : أي فهو عندهم المتخذ من عصير العنب . قوله : [ أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك ] : أي كالمستخرج من دقيق الشعير ويسمى بالنبيذ . قوله : [ فإنه نجس ويحد شاربه ] : أي فحقيقة المسكر هو ما كان مائعا مغيبا للعقل مع شدة وفرح - سواء كان من ماء العنب وهو الخمر , أو من غيره وهو النبيذ - فموجب للحد والحرمة في قليله ككثيره وإن لم يغب عقله بالفعل . قوله : [ بخلاف نحو الحشيشة والأفيون ] : أي فليست من المسكر ولا من النجس ولا توجب حدا , وإنما فيها الأدب إن تعاطى منها ما يغيب العقل . والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب . والمخدر - ويقال له المفسد - ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب , والمرقد ما غيبهما معا كالداتورة . فالأول نجس والآخران طاهران ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل

16. تكملة المجموع الجزء السادس والعشرون صـ 108-109

قال الدكتور محمد جعفر في مذكرته تبديد الصحة الخمور معروفة من قديم الزمن وكانت تصنع على أنواع شتى ولكن الأساس في صنعها كان دائما واحدا وهو إعمال خمائر خاصة في بعض المواد النشوية أو السكرية فتحولها إلى مادة الكحول وثاني أوكسيد الكربون والماء. الى أن قال. .أما الكحول فيبقى في السائل وإليه يرجع الأثر العام في تخدير العقول واضمحلال الأجسام وأما ثاني أكسيد الكربون فغاز يذوب بعضه ويخرج أغلبه على شكل فقاقيع تشبه الفقاقيع التي تنشأ من الغليان فتكون الزبد والرغبة وأما الماء فيبقى مختلطا بالسائل وليس للأخيرين أهمية من ناحية تأثير الخمر وسواء أعملت هذه الخمائر في السكر أو النشا النقى أو في المواد المحتوية لهاتين المادتين فالنتيجة النهائية واحدة وهي تكوين الكحول وثاني أكسيد الكربون والماء لذلك قد تصنع الخمر من القمح أو الشعير أو الشوفان أو التمر أو البلح أو العنب أو القصب أو البطاطس أو الأرز أو البنجر أو السكر أو العسل أو اللبن أو خلافها من النباتات والحبوب المحتوية على مادة السكر أو النشا. وإذا فكل الخمور التي تنشأ عن تخمر هذه المواد متشابهة التركيب من حيث وجود مادة الكحول فيها فهي سامة للعقل والجسم بمقدار ما تحتويه من هذه المادة. وتستحضر أنواع البيرة ((الجعة)) والشنبانيا والبوظة من تخمر الشعير أو القمح أو غيرهما من الحبوب وتحتوي هذه المشروبات عادة على نسبة صغيرة من الكحول تتراوح بين 2 إلى 10 في المائة في حالة البرة والشنبانيا وبين 3 إلى 8 في المائة في البوظة أو السوبيا المتخمرة وبتقطير هذه الخمور البسيطة يتركز الكحول وتعلو نسبته في المشروب فينتج الكونياك من النبيذ والويسكي من البيرة والروم من مختلفات الأعشاب والنباتات السكرية وهذه الأنواع الأخيرة تحتوي من 40 غلى 50 في المائة من الكحول وليست هذه المشروبات وحدها التي تسكر بل إن اي سائل يحتوي على الكحول يسبب نفس هذا التاثير فمثلا إذا شرب الإنسان الكحول غير النقى أي السبرتو الأحمر العادي سكر وكذلك إذا شرب شيئا من ماء الكلونيا لإنها تحتوي على نسبة عالية من الكحول. من هذا نتبين أن العنصر الفعال في المشروبات الروحية إنما هو الكحول وإليه المرجع في اضمحلال الأجسام والعقول وأنه يوجد من تخمير أي مادة تحوى السكر أو النشا أو من تخمير السكر أو النشا الخالص يقول الدكتور محمد عبد الحي وكيل جمعية منع المسكرات في محاضرة ألقاها سنة 1936 ونشرت بمجلة الإسلام في جملة أعداد: العنصر الفعال في الخمر هو الكحول وقد استعملت الكلمة أجيالا عديدة للدلالة على أي مسحوق ناعم وأما دلالتها على العنصر الفعال في الخمر فقد كان ذلك حديثا نسبيا فقد استعمل بارا سلس وايييفيس الكلمة للدلالة على أي مسحوق ثم استطرد الأول فاستعملها لكل سائل طيار والكحول سائل طيار لا لون له ويدخل في جميع الأشربة الروحية بنسب مختلفة كالآتي: الويسكي من 51 إلى 59 في المائة. الروم من 51 إلى 59 في المائة. الجن من 51 إلى 59 في المائة. الكونياك من 39 إلى 47 في المائة. النبيذ من 20إلى 30 في المائة. الشمبانيا من 10 إلى 12 في المائة. البيرة من 2 إلى 9 في المائة. البوظة والوبيا من 3 إلى 8 في المائة. وإذا نظرنا إلى ما أظهره الطب الحديث من استكشاف مادة الكحول التي تلعب بعقول الشاربين وتنهك أجسامهم وتبدد أموالهم وتضيع أخلاقهم وكرامتهم وإلى الأساس الذي تركز عليه تلك المادة السامة في وجودها وهي النباتات أو الفواكه أو الحبوب أو الأعشاب التي تحتوي مادة السكر أو النشا ووازنا بين ذلك وبين ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم هصراحة أو ضمنا وجدنا أن هذه المشروبات الحاضرة وغيرها مما يمكن أن يحدث ويحوي مادة الكحول من مشمولات أدلة التحريم الواردة في تحريم الخمر وتحريم كل مسكر في الشريعة الاسلامية

17. مجموع فتاوي ورسائل لابن عثمين الجزء الثاني صحـ 188

وسُئل فضيلته عن حكم استعمال السوائل الكحولية لأغراض الطباعة والرسوم والخرائط والمختبرات العلمية إلخ ؟ فأجاب بقوله من المعلوم أن مادة الكحول تستخرج غالبا من الخشب وجذور القصب وأليافه ويكثر جدا في قشور الحمضيات كالبرتقال والليمون كما هو مشاهد وهي عبارة عن سائل قابل للاحتراق سريع التبخر، وهو لو استعمل مفردا لكان قاتلا أو ضار أو مسببا للعاهات ، لكنه إذا خلط بغيره بنسبة معينة جعل ذلك المخلوط مسكرا، فالكحول نفسها ليست تستعمل للشرب والسكر بها، ولكنها تمزج بغيرها فيحصل السكر بذلك المخلوط. وما كان مسكرا فهو خمر محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين

18. الباجوري الجزء الثاني صحـ 238

(قوله وهي المتخذة من عصير العنب) سميت بذلك لمخامرتها العقل واختلف في اطلاق الخمر على المتخذ من غير عصير العنب هل هو حقيقة أو لا قال المزني وجماعة نعم لأن الاشتراك في الصفة وهي الاسكار يقتضي الاشتراك في الاسم بطريق القياس في اللغة وهو جائز عند الأكثرين وهو ظاهر الأحاديث كحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام وقيل لا يطلق عليه الا مجازا ونسبه الرافعي الى الأكثر من العلماء وعليه مشى المصنف حيث عطف الشراب المسكر على الخمر فاقنضى أنه لا يسمى خمرا.

PARAMETER ‘MA YAQUMU MAQAMAH’

Kerangka Analisis Masalah

Banyak penyakit modern yang sampai sekarang terkadang secara medis belum ditemukan obatnya. Namun di sisi lain banyak yang memakai alternatif تداوي بالنجاسة semisal demam berdarah dengan meminum darah belut undur-undur tokek dll. Sementara dalam fiqh hal-hal tersebut diperbolehkan dengan catatan tidak ada ما يقوم مقامه.

Pertanyaan:

Bagaimana ukuran menentukan suatu benda itu dikatakan ما يقوم مقامه (semisal harus dengan perkataan dokter?

Panitia FMPP

Pertanyaan diubah menjadi berikut :

Siapakah yang berhak menentukan diperbolehkannya tadawi bin najasah ketika tidak ada ma yaqumu maqamah ?

Jawaban

Yang berhak menentukan adalah dokter muslim yang profesional atau pengguna obat sendiri yang memiliki pengetahuan medis.

19. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ

20. الشرواني الجزء الثالث صحـ 183

يجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شيء ومنه الأمر بالمداواة بالنجس شرح م ر

21. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول صحـ 153

وأما من وجد الماء، وعجز عن استعماله لسبب من الأسباب الشرعية، فإنه كفاقد الماء، يتيمم لكل ما يتوقف على الطهارة، ومن أسباب العجز أن يغلب على ظنه حدوث مرض باستعماله، أو زيادة مرض، أو تأخر شفاء، إذا استند في ذلك إلى تجربة، أو إخبار طبيب حاذق مسلم. المالكية قالوا: يجوز الاعتماد في ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية، كتجربة في نفسه، أو في غيره إن كان موافقاً له في المزاج. الشافعية قالوا: يكفي أن يكون الطبيب حاذقاً ولو كافراً بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم، أما التجربة فلا تكفي على الراجح، وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالماً بالطب، فإن لم يكن طبيباً، ولا عالماً بالطب، جاز له التيمم: وأعاد الصلاة بعد برئه

22. الأشباه والنظائر صحـ 393

الثاني عشر : في الرجوع إلى قول الطبيب وذلك في مواضع : أحدها : في الماء المشمس على الوجه القائل بمراجعة أهل الطب قال في البيان : إن قال طبيبان إنه يورث البرص كره وإلا فلا قال في شرح المهذب : واشتراط طبيبين ضعيف بل يكفي واحد فإنه من باب الإخبار ثانيها : اعتماده في المرض المبيح للتيمم والذي قطع به الجمهور أنه يكفي قول طبيب واحد وفي وجه : لا بد من اثنين وفي ثالث : يجوز اعتماد العبد والمرأة وفي رابع : والفاسق والمراهق وفي خامس : والكافر. ثالثها : اعتماده في كون المرض مخوفا في الوصية قال الرافعي : لا بد فيه من الإسلام والبلوغ والعدالة والحرية والعدد قال : ولا يبعد جريان الخلاف الذي في التيمم هنا وقال النووي : المذهب الجزم باشتراط العدد وغيره لأنه يتعلق به حقوق آدميين من الورثة والموصى لهم فاشترط فيه شروط الشهادة لغيره بخلاف الوضوء فإنه حق الله وله بدل رابعها : اعتماده في أن المجنون ينفعه التزويج وكذا المجنونة وعبارة الشرح والروضة تقتضي اشتراط العدد وحيث قالا عند إشارة الأطباء وفي موضع أرباب الطب وعبارة الشامل : إذا قال أهل الطب قال العلائي : ولم أجد أحدا تعرض للاكتفاء فيه بواحد ولا يبعد لأنه جار مجرى الإخبار



Jalsah Tsaniyah

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

KH. M. Firjoun Barlaman

KH. Azizi Chasbullah

KH. Mahrus Maryani

K. Ali Mustofa Sa’id

K. Fauzi Hamzah Syams

K. Abdul Manan

K. A. Bulqin

K. M. Su’ud

K. Suhaeri

Agus Abd. Rauf

Agus Syamsul Mu’in

Agus Adib Minanurrahman

Agus Abdurrazaq Sholih

Bapak Sunandi Zubaidi

Bapak Ali Hasan

Bapak Muhammad Anas

Bapak Munawwar Zuhri

Bapak M. Muhson

Bapak. M. Ibnu S.

Bapak Zainul Arifin

Bapak M. Ubaidillah Ali

Bapak M. Nur Mufid

Bapak M. Sholih

Bapak Nuril Izza Muzakki

NOTULEN

Bapak Rahmatullah

Bapak Mas Mazruhan

Memutuskan



Bolehkah orang yang berharta memakai obat ‘najis’ yang notebenenya lebih ekonomis padahal dia mampu berobat secara medis namun harus merogoh kocek dalam jumlah besar?

Jawaban

Tidak diperbolehkan kecuali obat najis tersebut bisa mempercepat kesembuhan menurut sepengetahuan pengguna obat tersebut atau informasi dokter muslim yang adil

23. حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الأول صحـ 182 طه فوترا

(ولو وصل عظمه) لانكساره واحتياجه إلى الوصل (بنجس) من العظم (لفقد الطاهر) الصالح للوصل (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته معه وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة وأصلها وقضية ما في التتمة أنه يجب نزعه إن لم يخف منه ضررا (وإلا) أي وإن لم يفقد الطاهر أي وجده وجب عليه (نزعه) أي النجس (إن لم يخف) من نزعه (ضررا ظاهرا) وهو ما يبيح التيمم كتلف عضو فلا تصح صلاته معه (قيل وإن خاف) ذلك وجب عليه نزعه أيضا لتعديه بوصله والأصح عدم الوجوب رعاية لخوف الضرر قوله (واحتياجه) بنحو خلل في العضو أو مبيح تيمم قوله (لفقد الطاهر) أي لعدم القدرة عليه في محل يجب طلب الماء منه في التيمم في وقت إرادة الوصل ولا عبرة بوجوده بعده كما لا عبرة بوجود عظم الآدمي ولو حربيا لأنه ممنوع من الوصل به مطلقا لاحترامه قوله (الصالح للوصل) أي وليس النجس أصلح منه وإلا كعظم كلب لقول أهل الخبرة إنه أوفق العظام لعظم الآدمي .فقال الإسنوي إنه يعذر فيه ووافقه شيخنا كالخطيب وخالفهم شيخنا الرملي قوله (فمعذور) أي فيعطى حكم الطاهر مطلقا فلا تبطل صلاة حامله ولا يتنجس مائع به ولا جامد بمسه مع رطوبة وإن لم يكتس لحما أو جلدا كما سيأتي .ومثل هذا ما لو فعله غير مكلف كصبي ومكره ولا يلزمه نزعه بعد كماله .قوله (وليس عليه نزعه إذا وجد الطاهر) وهو المعتمد بل يحرم إن خيف منه ضرر كما يأتي .قوله (أي وجده) يعني إذا كان الطاهر الصالح موجودا مقدورا عليه فيما تقدم وقت الوصل بالنجس وإن فقده بعده

24. روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الأول صحـ 382

الثامنة إذا وجد المضطر طعاما حلالا لغيره فله حالان أحدهما أن يكون مالكه حاضرا فإن كان مضطرا إليه فهو أولى به وليس للأول أخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته إلا أن يكون نبيا فإنه يجب على المالك بذله له فإن آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " وإنما يؤثر على نفسه مسلما.فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان ذميا وكذا لا يؤثر بهيمة على نفسه وإن لم يكن المالك مضطرا لزمه إطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على الأصح وللمضطر أن يأخذه قهرا أو يقاتله عليه وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وإن قتل المالك المضطر في الدفع عن طعامه لزمه القصاص وإن منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال في الحاوي ولو قيل يضمن كان مذهبا وهل القدر الذي يجب على المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه ما يسد الرمق أم قدر الشبع فيه قولان بناء على القولين في الحلال من الميتة وهل يجب على المضطر الأخذ قهرا والقتال فيه خلاف مرتب على الخلاف في وجوب الأكل من الميتة وأولى بأن لا يجب. قلت: المذهب لا يجب القتال كما لا يجب دفع الصائل وأولى والله أعلم.وخصص صاحب التهذيب الخلاف بما إذا لم يكن عليه خوف في الأخذ قهرا قال فإن كان لم يجب قطعا فرع حيث أوجبنا على المالك بذله للمضطر ففي الحاوي وجه أنه يلزمه بذله مجانا ولا يلزم المضطر شيء كما يأكل الميتة بلا شيء والمذهب أنه لا يلزمه البذل إلا بعوض وبهذا قطع الجمهور وفرقوا بينه وبين ما إذا خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار فإنه لا تثبت أجرة المثل لأن هناك يلزمه التخليص ولا يجوز التأخير إلى تقرير الأجرة وهنا بخلافه وسوى القاضي أبو الطيب وغيره بينهما فقالوا إن احتمل الحال هناك موافقته على أجرة يبذلها أو يلتزمها لم يلزم تخليصه حتى يلتزمها كما في المضطر وإن لم يحتمل حال التأخير في صورة المضطر فأطعمه لم يلزمه العوض فلا فرق بينهما ثم إن بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله ويأكله إلى أن يشبع فإن بذله بالعوض نظر إن لم يقدر العوض لزم المضطر قيمة ما أكل في ذلك الكان والزمان وله أن يشبع وإن قدره فإن لم يفرد ما يأكله فالحكم كذلك وإن أفرده فإن كان المقدر ثمن المثل فالبيع صحيح وللمضطر ما فضل عن الأكل.وإن كان أكثر والتزمه ففيما يلزمه أوجه أقيسها وهو الأصح عند القاضي أبي الطيب يلزمه المسمى لأنه التزمه بعقد لازم وأصحها عند الروياني لا لزمه إلا ثمن المثل في ذلك الزمان والمكان لأنه كالمكره والثالث وهو اختيار صاحب الحاوي إن كانت الزيادة لا تشق على المضطر ليساره لزمته وإلا فلا قال أصحابنا وينبغي للمضطر أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد ليكون الواجب القيمة قطعا وقد يفهم من كلامهم القطع بصحة البيع وأن الخلاف فيما يلزم ثمنا لكن الوجه جعل الخلاف في صحة العقد لمعنى الإكراه وأن المضطر هل هو مكره أم لا وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يبين ذلك وقد صرح الإمام فقال الشراء بالثمن الغالي للضرورة هل يجعله مكروها حتى لا يصح الشراء وجهان أقيسهما صحة البيع قال وكذا المصادر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله والأصح صحة البيع لأنه لا إكراه على البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبرهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر.

25. المجموع الجزء التاسع صحـ 51 المكتبة السلفية

وأما التداوي بالنجاسات غير الخمر فهو جائز سواء فيه جميع النجاسات غير المسكر هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه لا يجوز لحديث أم سلمة المذكور في الكتاب ووجه ثالث أنه يجوز بأبوال الإبل خاصة لورود النص فيها ولا يجوز بغيرها حكاهما الرافعي وهما شاذان والصواب الجواز مطلقاً لحديث أنس t نفرا من عرينة وهي قبيلة معروفة بضم العين المهملة وبالنون أتوا رسول الله e فبايعوه على الإسلام فاستو خمراً المدينة فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله e فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله e واطردوا النعم رواه البخاري ومسلم من روايات كثيرة هذا لفظ إحدى روايات البخاري وفي رواية "فأمرهم أن يشربوا أبوالها وألبانها" قال أصحابنا وإنما يجوز التداوي بالنجاسة إذا لم يجد طاهراً يقوم مقامها فإن وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" فهو حرام عند وجود غيره وليس حرامـاً إذا لم يجد غيره قال أصحابنا وإنما يجوز ذلك إذا كان المتداوي عارفاً بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفي طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وإن تركته تأخر ففي إباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحداً منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الأصح جوازه اهـ

SHALAT DALAM DUNIA TERAPI ALTERNATIF

Kerangka Analisis Masalah

Pemanfaatan shalat sebagai salah satu alternatif terapi kesehatan makin marak seiring perkembangan hasil penelitian para pakar yang menunjukkan bahwa gerakan-gerakan dalam shalat sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis. Seseorang yang melakukan shalat dengan ikhlas dan thuma’ninah akan mengalami ketenangan jiwa terhindar dari kegelisahan kecemasan yang berlanjut dengan lancarnya sirkulasi darah dan berbuah terhindar dari penyakit jantung paru-paru dan masih banyak lagi.

Dalam salah satu metode terapi kesehatan dengan shalat dianjurkan musholli tidak langsung ruku’ setelah membaca surat tetapi disambung dengan membaca Allah (الله) di dalam hati bersamaan masuknya nafas dan membaca huu (هو) ketika keluarnya nafas atau mengadukan segala kerumitan hidup yang sedang dihadapi tetapi hanya di dalam hati tidak diungkapkan dengan kata-kata. Mengenai lamanya tergantung kenikmatan yang dirasakan mushalli. Teknis ini juga dilakukan dalam ruku’ i’tidal sujud dan gerakan shalat lain setelah bacaan yang disunnahkan. Dalam prakteknya ada kemungkinan memanjangkan i’tidal atau duduk di antara dua sujud bahkan mungkin ada orang yang shalat semata berharap mendapatkan manfaat kesehatan

Pertanyaan

Bagaimana hukum memanjangkan rukun qashir dengan metode dan alasan di atas ?

PP. Lirboyo Induk Kota Kediri

Jawaban

Tidak boleh kecuali mengikuti pendapat Imam Qadli Abu Thayyib

26. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 126-127

(فرع) قال الاصحاب القيام والركوع والسجود والتشهد اركان طويلة بلا خلاف فلا يضر تطويلها قال البغوي ولا يضر ايضا تطويل التشهد الاول بلا خلاف قال اصحابنا الخراسانيون والاعتدال عن الركوع ركن قصير امر المصلي بتخفيفه فلو اطاله عمدا بالسكوت أو القنوت حيث لم يشرع أو بذكر آخر فثلاثة اوجه أصحها عند امام الحرمين وبه قطع البغوي تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطويل في القنوت أو في صلاة التسبيح وقد قطع المصنف بهذا في قوله أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة الاعتدال وذكره في القسم الذى تبطل الصلاة بعمده والثانى لا تبطل كما لو طول الركوع وبه قطع القاضى أبو الطيب والثالث ان قنت عمدا في اعتداله في غير موضعه بطلت صلاته وان طوله بذكر آخر لا بقصد القنوت لم تبطل هذا نقل الاصحاب وقد ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلى بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلي فكان سجوده قريبا من قيامه " هذا لفظ رواية ملسم وفيه التصريح بجواز اطالة الاعتدال بالذكر والجواب عنه صعب علي من منع الاطالة فالاقوى جوازها بالذكر والله أعلم: واما الجلوس بين السجدتين ففيه وجهان مشهوران أحدهما أنه ركن قصير وبه قطع الشيخ أبو محمد والبغوى وغيرهما وصححه الرافعى والثاني أنه طويل قاله ابن سريج والاكثرون فان قلنا طويل فلا بأس بتطويله عمدا وان قلنا قصير ففى تطويله عمدا الخلاف المذكور في الاعتدال

27. إعانة الطالبين الجزء الأول صحـ 195

(ولا يطوله ولا اعتدالا) لانهما غير مقصودين لذاتهما بل شرعا للفصل فكانا قصيرين

(قوله فكانا) أي الجلوس والاعتدال (وقوله قصيرين) أي ركنين قصيرين قال الكردي وهذا هو المعتمد وإن صحح في التحقيق هنا أن الجلوس بين السجدتين ركن طويل وعزاه في المجموع إلى الاكثرين وسبقه إليه الامام وكذا الاعتدال ركن طويل أيضا على ما اختاره النووي من حيث الدليل في كثير من كتبه، لصحة الاحاديث لتطويله فيجوز تطويله بذكر غير الفاتحة والتشهد لا سكوت ولا بأحدهما بل قال الاذرعي وغيره أن تطويله مطلقا هو الصحيح مذهبا أيضا بل هو الصواب وأطالوا فيه ونقلوه عن النص وغيره اهـ

Bagaimana hukumnya melakukan shalat dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat kesehatan fisik maupun psikis ?

Jawaban

Sah namun bila motif kesehatan lebih dominan daripada motif ibadah atau sama maka tidak mendapatkan pahala.

28. الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول صحـ 147-148

( وسئل ) نفع الله بعلومه عمن راءى بأول جزء من صلاته وهو التكبيرة الأولى مع النية هل تصح صلاته ظاهرا أم لا ؟ ( فأجاب ) بقوله إن النية حيث كانت جازمة مستوفية لشروطها المقررة في محلها فالصلاة صحيحة منعقدة وإن فرض أنه قارن ذلك قصد دنيوي ومن ثم قال أئمتنا لو قيل له صل ولك دينار فصلى بذلك القصد صحت صلاته وقالوا أيضا لو أحرم بالصلاة بنية الصلاة والاشتغال بها عن غريم يطالبه صحت صلاته وهذا ظاهر وإنما الكلام في الثواب وقد حررت الكلام فيه في أوائل حاشية إيضاح النووي فانظره فإنه مهم ولا أعلم أن أحدا بسط الكلام في ذلك ولا أنه جمع فيه ما جمعته مع تحريره وتنقيحه ووقع للكمال الدميري والسراج بن الملقن وغيرهما أنهم نقلوا عن الفخر الرازي وأقروه أنه قال في تفسير قوله تعالى { ادعوا ربكم تضرعا وخفية } أجمع المتكلمون على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العذاب والطمع في الثواب لا تصح عبادته وأنه جزم في أوائل تفسير سورة الفاتحة بأنه لو قال أصلي لثواب الله أو الهرب من عقابه فسدت صلاته اهـ والعجب في تقرير أولئك له على ذلك مع علمهم بقول الأصحاب الذي قدمته فيمن صلى بقصد حصول الدنيا له أو دفع الغريم عنه وكأنهم فهموا أن مراد الفخر والمتكلمين ما إذا لاحظ في عبادته الخوف أو الطمع مع ضمه إلى ذلك أنه لولا ذلك ما عبده وحينئذ بطلان الصلاة بذلك ظاهر لأن الكلام في إسلام من جرد قصده إلى ذلك فحسب لا أنه لا يعتقد استحقاق الله للطاعة والعبادة لذاته ومن لم يعتقد ذلك فهو كافر جزما ومن ثم كان هذا لا يقصده مسلم وإنما غاية الأمر أن الناس يرجون بعبادتهم حصول الثواب والنجاة من العذاب وهذا الرجاء أو الخوف لا ينافي حصول الثواب كيف والله تبارك وتعالى أعلم بخلقه بما تفضل به عليهم من نيل الدرجات وإسباغ الهبات في مقابلة امتثالهم لأوامره واجتنابهم لنواهيه وذكر فوائد الأمر والنهي يدل على أنه لا يضر رعاية تلك الفوائد ورجاء حصولها وقد صرح الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء في مواضع بحصول الثواب وصحة النية وإن قارنت الرجاء والخوف بالمعنى الذي ذكرته فقال في أواخر مبحث النية والإخلاص غاية من مال قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابها أو نعيم الجنة ويرغب نفسه فيها فربما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته والطاعة على نية إجلال الله لاستحقاقه الطاعة والعبودية لا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس أقسام إذ منهم من يكون عمله إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة وهذا وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلاله لا لأمر سواه فهو من جملة النيات الصحيحة لأنه ميل إلى الموجود في الآخرة وإن كان من جنس المألوف في الدنيا اهـ كلام الغزالي وهو كما ترى جازم بأن ذلك من النيات الصحيحة وإنما خلافه أكمل وأفضل

29. حاشية الباجوري الجزء الأول صحـ 145

ولو نوى الصلاة ودفع الغريم مثلا صحت صلاته لأن دفعه حاصل وإن لم ينوه كما لو نوى بصلاته فرضا وسنة غير مقصودة كتحية وسنة وضوء بخلاف ما لو نوى فرضا وسنة مقصودة كسنة الظهر لتشريكه بين عبادتين مقصودتين لا تندرج إحداهما في الأخرى ولو قال أصلي لثواب الله أو للهرب من عقاب الله صحت صلاته خلافا للفخر الرازي ولو قال شخص لآخر صل فرضك ولك علي دينار فصلى لهذه النية صحت صلاته ولا يستحق الدينار

30. الأشباه والنظائر صحـ 21-22

ثم للتشريك في النية نظائر وضابطها أقسام الأول أن ينوى مع العبادة ما ليس بعبادة فقد يبطلها ويحضرني منه صورة وهي ما إذا ذبح الأضحية لله ولغيره فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة ويقرب من ذلك ما لو كبر للإحرام مرات ونوى بكل تكبيرة افتتاح الصلاة فإنه يدخل في الصلاة بالأوتار ويخرج بالأشفاع لأن من افتتح صلاة ثم افتتح أخرى بطلت صلاته لأنه يتضمن قطع الأولى فلو نوى الخروج بين التكبيرتين خرج بالنية ودخل بالتكبيرة ولو لم ينو بالتكبيرات شيئا لا دخولا ولا خروجا صح دخوله بالأولى والبواقي ذكر وقد لا يبطلها وفيه صور منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد ففي وجه لا يصح للتشريك والأصح الصحة لأن التبرد حاصل قصده أم لا فلم يجعل قصده تشريكا وتركا للإخلاص بل هو قصد للعبادة على حسب وقوعها لأن من ضرورتها حصول التبرد ومنها ما لو نوى الصوم أو الحمية أو التداوي وفيه الخلاف المذكور ومنها ما لو نوى الصلاة ودفع غريمه صحت صلاته لأن اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى قصد وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب الشامل من مسألة التبرد ومنها لو نوى الطواف وملازمة غريمه أو السعي خلفه والأصح الصحة لما ذكر فلو لم يفرد الطواف بنية لم يصح لأنه إنما يصح بدونها لانسحاب حكم النية في أصل النسك عليه فإذا قصد ملازمة الغريم كان ذلك صارفا له ولم يبق للاندراج أثر كما سيأتي ونظير ذلك في الوضوء أن تعزب نية رفع الحدث ثم ينوي التبرد أو التنظيف والأصح أنه لا يحسب المغسول حينئذ من الوضوء ومنها ماحكاه النووي عن جماعة من الأصحاب فيمن قال له إنسان صل الظهر ولك دينار فصلى بهذه النية أنه تجزئه صلاته ولا يستحق الدينار ولم يحك فيها خلافه ومنها ما إذا قرأ في الصلاة آية وقصد بها القراءة والإفهام فإنها لا تبطل ومنها تنبيه ما صححوه من الصحة في هذه الصور هو بالنسبة إلى الإجزاء وأما الثواب فصرح ابن الصباغ بعدم حصوله في مسألة التبرد نقله في الخادم ولا شك أن مسألة الصلاة والطواف أولى بذلك ومن نظائر ذلك مسألة السفر للحج والتجارة والذي اختاره ابن عبد السلام أنه لا أجر له مطلقا تساوى القصدان أم لا واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان الديني أغلب كان له الأجر بقدره وإن تساويا تساقطا قلت المختار قول الغزالي ففي الصحيح وغيره "أن الصحابة تأثموا أن يتجروا في الموسم بمنى فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج" القسم الثاني أن ينوى مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معا ومنها ما يحصل الفرض فقط ومنها ما يحصل النفل فقط ومنها ما يقتضي البطلان في الكل فمن الأول أحرم بصلاة ونوى بها الفرض والتحية صحت وحصلا معا قال في شرح المهذب اتفق عليه أصحابنا ولم أر فيه خلافا بعد البحث الشديد سنين وقال الرافعي وابن الصلاح لا بد من جريان خلاف فيه كمسألة التبرد قال النووي والفرق ظاهر فإن الذي اعتمده الأصحاب في تعليل البطلان في مسألة التبرد هو التشريك بين القربة وغيرها وهذا مفقود في مسألة التحية فإن الفرض والتحية قربتان إحداهما تحصل بلا قصد فلا يضر فيها القصد كما لو رفع الإمام صوته بالتكبير ليسمع المأمومين فإن صلاته صحيحة بالإجماع وإن كان قصد أمرين لكنهما قربتان اهـ

31. بجيرمي على الخطيب الجزء الأول صحـ 18

وقال الغزالي : إذا كان هناك قصد دنيوي وقصد أخروي كمن سافر للحج والتجارة أو للجهاد والغنيمة أو للهجرة والزواج فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان القصد الديني هو الأغلب أجر بقدره وإن تساويا فلا أجر

Jalsah Tsalitsah

MUSHAHHIH

PERUMUS

MODERATOR

KH. Ardani Ahmad

KH. Mahrus Maryani

K. Ali Mustofa Sa’id

K. Fauzi Hamzah Syams

K. Abdul Manan

K. Suhaeri

Agus Abd. Rauf

Agus Abdurrazaq Sholih

Bapak Sunandi Zubaidi

Bapak Ali Hasan

Bapak Muhammad Anas

Bapak M. Muhson

Bapak Zainul Arifin

Bapak M. Nur Mufid

Bapak M. Sholih

Bapak Malik Ghozali

NOTULEN

Bapak Rahmatullah

Bapak Mas Mazruhan

SUBSIDI DARI KAUM KAFIR

Kerangka Analisis Masalah

Di suatu desa ada sebuah ponpes yang mengajukan proposal kepada DEPAG untuk membangun sekolah MTs yang mana uangnya tersebut berasal dari orang Australia. Uang itu bisa turun ke ponpes dengan beberapa syarat diantaranya

Ponpes memiliki tanah minimal satu hektar

Ponpes belum ada sekolah MTs

Tapi pada kenyataannya ponpes tersebut hanya memiliki tanah ½ hektar dan telah memiliki MTs meskipun gedung yang digunakan tersebut bukan milik MTs melainkan milik Madrasah Diniyyah yang telah lama berdiri. Lalu untuk memuluskan proposal tersebut pihak ponpes mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Membeli ½ hektar tanah warga yang bersebelahan dengan ponpes tapi pembayarannya setelah uang itu cair. Kemudian pihak ponpes mengaku telah mempunyai tanah 1 hektar kepada DEPAG

Kegiatan belajar mengajar siswa-siswi MTs dipindahkan ke sekolah SD (nampang) yang jauh dari ponpes tersebut agar disangka belum memiliki MTs.

Pertanyaan

Bagaimana hukum uang yang berasal dari orang Australia tersebut (kafir) ?

Dan bagaimana hukumnya bila uang itu berasal dari orang muslim bila melihat deskripsi masalah di atas?

Bila itu uang haram lalu digunakan untuk membangun maka bagaimana hukum penggunaan MTs tersebut untuk ke depannya ?

PP. Tarbiyatun Nasyi’ien Paculgowang Diwek Jombang

Jawaban

Digugurkan

TREND GAYA RAMBUT REBONDING

Kerangka Analisis Masalah

Naluri alami dalam diri setiap manusia untuk selalu terlihat menarik di hadapan orang lain. Mungkin inilah latar belakang berkembangnya berbagai macam bentuk perawatan kecantikan kulit dan rambut. Salah satu yang sedang marak adalah trend gaya rambut. Mulai rambut punk rasta (gimbal) semir merah kuning dan rebounding mulai disukai kaum remaja. Ada yang sekedar ingin tampil gaul n funky ada yang bertujuan menjaga penampilan dan bahkan ada yang merebonding dengan maksud agar rambut lurus dan mudah untuk menggunakan jilbab dll.

Informasi ; Rebonding adalah salah satu cara meluruskan rambut melalui proses kimiawi agar rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Dalam sebagian praktek helai rambut yang terkena perlakuan rebonding akan terlihat lurus secara permanen dan tidak bisa pulih seperti sedia kala. Karena sebenarnya bagian rambut tersebut telah rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul menggantikan yang telah rusak. Metode rebonding cenderung variatif. Ada yang dengan mengubah struktur ikatan protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystine yang menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volume saja. Daya tahannyapun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10 bulan.

Pertanyaan

Bagaimana hukum melakukan rebonding pengeritingan rambut punk dan rasta?

Panitia FMPP

Jawaban

Khilaf :

Diperbolehkan sebab hal tersebut termasuk mengubah bentuk dengan tujuan mendapatkan keindahan (lil jamal)

Tidak diperbolehkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah (taghyirul khalq)

1. فتح الباري لابن حجر الجزء العاشر صحـ 377

قال الطبري : لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلج أو عكسه ، ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها أو لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف ، ومن يكون شعرها قصيرا أو حقيرا فتطوله أو تغزره بشعر غيرها ، فكل ذلك داخل في النهي . وهو من تغيير خلق الله تعالى . قال : ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها فيجوز ذلك ، والرجل في هذا الأخير كالمرأة ، وقال النووي : يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب . قلت : وإطلاقه مقيد بإذن الزوج وعلمه ، وإلا فمتى خلا عن ذلك منع للتدليس . وقال بعض الحنابلة : إن كان النمص أشهر شعارا للفواجر امتنع وإلا فيكون تنزيها ، وفي رواية يجوز بإذن الزوج إلا إن وقع به تدليس فيحرم ، قالوا ويجوز الحف والتحمير والنقش والتطريف إذا كان بإذن الزوج لأنه من الزينة

32. حاشية العدوي الجزء الثانى صـ 459

(وينهى) بمعنى ونهي (النساء) نهي تحريم (عن وصل الشعر وعن الوشم) لقوله عليه الصلاة والسلام "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله"

(قوله المغيرات) بكسر التحتية المشددة والغين المعجمة صفة لازمة لمن فعل الأشياء المذكورة وهو كالتعليل لوجوب اللعن المستدل به على الحرمة إلا أن الشهاب القرافي قال لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك .

Komisi C


Jalsah Ula

M U S O H H I H

P E R U M U S

MODERATOR

1. K. Hadziqun Nuha

1. Ust. Hamid Ihsan

Ust. Muda'imullah Azza

2. K. Sulaiman

2. Ust. M. Hisbulloh Alhaq

3. K. Ahmad Asyhar

3. Ust. Asnawi

NOTULEN

4. K. M. Masruhan

4. Ust. Zahrowardi

Ust. M.Ardik Nurrohman

5. K. Ahmad Yasin Asmuni

5. Ust. Ahmad Fadlil MK

Ust. Abd. Zanky

6. K. M. Safrijal

6. Ust. H. Zainul Habibi

7. Ust. M. Dinull Qoyyim

8. Ust. M. Ayman Al-Akiti

BERZAKAT VIA INTERNET, ATM & SMS

Pada zaman yang serba canggih ini, banyak aktivitas masyarakat yang dilakukan secara instan, misalnya melalui internet. Dalam hal ini tidak hanya masalah muamalah yang dilakukan secara on line, tetapi juga masalah zakat yang memiliki sisi ubudiyah. Ada sebagian yang berpendapat bahwa pembayaran zakat via internet, ATM atau SMS di mana jika pihak lembaga zakat telah mencantumkan iklan atau pengumuman bahwa pembayaran zakat dapat dikirim melalui nomor rekening tertentu atau nomor SMS tertentu, maka pembayaran zakat seperti itu sah. Pembayaran zakat seperti ini diperbolehkan sebagaimana akad jual beli via internet. Sedangkan niat berzakat bisa dilakukan saat kita memasukkan ATM, mengklik internet, atau memencet tombol HP. Sedangkan pihak lembaga zakatnya nanti akan menyalurkan zakat tersebut kepada orang yang yang menerimanya sesuai aturan syariat yang berlaku.

Pertanyaan :

Bagaimana hukum pembayaran zakat via internet, ATM, atau SMS ?

PP. Raudlatul Ulum Kencong Pare

Jawab :

Pembayaran zakat via internet, ATM dan SMS hukumnya sah, bila disertai niat saat atau setelah proses pengiriman (transfer) zakat pada pihak atau lembaga yang dimaksud

Catatan :

Dalam masalah ini terjadi aqad wakalah yang shohihah bil mu'athoh

Menurut Sebagian Ulama' niat zakat boleh dilakukan saat transaksi dengan pihak BANK/Operator, meskipun belum terjadi proses pengiriman (transfer) zakat pada pihak atau lembaga yang dimaksud


Ibarot :

33. أسنى المطالب الجزء الاول صحـ 360

(وله تفويض النية إلى وكيله) في الأداء إذا كان أهلا لها لإقامته إياه مقام نفسه فيها بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه (قوله وله تفويض النية إلى وكيله إلخ) كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره

34. الفقه الإسلامي وأدلته : ج 5 / ص 283

اتفق الفقهاء على أنه يجوز التوكيل في أداء الزكاة، بشرط النية من الموكل أو المؤدي، فلو نوى المزكي عند الأداء أو الدفع للوكيل عند الحنفية والشافعية، أو قبل الأداء بزمن يسير عند الحنابلة، أو عند العزل لدى المالكية والحنفية والشافعية، ثم أداها الوكيل إلى الفقير بلا نية جاز؛ لأن تفرقة الزكاة من حقوق المال، فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين. وللوكيل أن يوكل غيره بلا إذن ولو نوى الوكيل ولم ينو الموكل، لم يجز؛ لأن الفرض يتعلق به، والإجزاء يقع عنه، وإن دفعها إلى الإمام ناويا ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء، جاز. وبناء عليه يجوز في رأي الحنفية توكيل الذمي غير المسلم بأداء الزكاة للفقراء؛ لأن المؤدي في الحقيقة هو المسلم. ولو قال الموكل: هذا تطوع أو عن كفارتي، ثم نواه عن الزكاة قبل دفع الوكيل، صح. وللوكيل أن يدفع الزكاة لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره بالدفع إلى شخص معين، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل: ضعها حيث شئت. وإن أمره بالدفع إلى شخص معين، فدفعها الوكيل لغيره، ففيه قولان عند الحنفية: قول بأنه لا يضمن، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين، له أن يتصدق على غيره، وقول رجحه ابن عابدين: يضمن؛ لأن الوكيل يستمد سلطته بالتصرف من الموكل، وقد أمره بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره، كمن أوصى لزيد بكذا، ليس للوصي الدفع إلى غيره.

35. بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي : ص 100

(مسألة: ي): لا يجزئ إخراج الفلوس المضروبة من النحاس عن زكاة النقد، كما لا يجزئ أحد النقدين عن الآخر، ولا نوع أردأ أو ناقص القيمة عن أجود، نعم إن عسر الإخراج من كل أخرج أحد النقدين عن الآخر، ولا نوع أردأ كمختلفي صفة، بتعدد الضريبة أو قلة الغش مع استواء القيمة مطلقاً، ومغشوش عن خالص إن ساوى الغش مؤنة السبك، أو رضي المستحقون بتحمل المؤنة، ولا يحسب الغش حينئذ اهـ. قلت: وفي تشييد البنيان لبارجا، وأفتى البلقيني بجواز إخراج الزكاة فلوساً عند تعذر الفضة أو كانت معاملتهم بالفلوس، لأنها أنفع للمسلمين وأسهل، وليس فيها غش كما في الفضة المغشوشة، فعند ذلك يتضرر المستحق إذا ردت ولا يجد غيرها ولا بدلاً اهـ. وقال ق ل: أما إخراج الفلوس فإني أعتقد جوازه ولكنه مخالف لمذهب الشافعي اهـ.

36. الترمسي : ج 4 ص 75-77

ويجوز تقديم النية على الدفع بشرط أن تقارن عزل الزكاة أوإعطائها للوكيل أوبعده وقبل التفرقة كما تجزئ بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن أحدهما ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها بأن يكون مسلما مكلفا . أما الصبي والكافر فيجوز توكيله في أدائها لكن بشرط أن يعين له المدفوع إليه ويتعين نية الوكيل إن دفع من ماله بإذن المالك.

(قوله بعد العزل وقبل التفرقة وإن لم تقارن احدهما) أي كما مر عن المجموع , قال في حواشي الروض الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إفراز الزكاة أو معه أو عند إعطائها للوكيل أو عند تفريقه . كذا ولو قال لوكيله تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه عن زكاتي ونوى بعد مضي الوكيل لا قبله . قال في التحفة ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها لا بقبض المستحق لها بإذن المالك سواء زكاة المال أو البدن وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها وهنا حق المستحقين شائع في المال لأنهم شركاء بقدرها فلم ينقطع حقهم إلا بقض معتبر , وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك , ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة لم يكف حتى ينوي هو بعد قبضه ثم يأذن له في أخذها . فقولهم ثم إلى آخره صريح في أنه لايكفي استبداد بقبضها ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع . ومن ثم لو انحصر المستحقون انحصارا يقتضي ملكهم لها قبل القبض كما يأتي في قسم الصدقات احتمل أن يقال إن ملكهم تعلق بهذا المعين لها وحينئذ ينقطع حق المالك منه ويجوز لهم الاستبداد بقبضه واحتمل أن يقال هم كغيرهم في أن حقهم إنما هو متعلق بعين المال مشاعا فيه على ما يأتي وذلك لاينقطع إلا بقبض صحيح ...إلى أن قال... (قوله للوكيل إن كان من أهلها ) أي لإقامته اياه مقام نفسه فيها ونيتهما معا أكمل من نية أحدهما وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها . ونظر فيه في التحفة واستوجه أنه لابد من نية المالك أو تفويضها للوكيل ...إلى أن قال... (قوله فيجوز توكيله في أدائها) أي فقط لا في نيتها ...إلى أن قال... (قوله إن دفع من ماله بإذن المالك) بأن وقع القرض بمال الوكيل كأن قال له موكله أدِّ زكاتي من مالك , قال في الايعاب وقلنا بجواز اتحاد القابض والمقبض أي وهو ضعيف كما مر عن الاذرعي. إهـ

37. الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون صحـ 345

(أداء القيمة) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز دفع القيمة لأنه لم يرد نص بذلك ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن تراض منهم , وليس لصدقة الفطر مالك معين حتى يجوز رضاه أو إبراؤه وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس أو لحم أو غير ذلك فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية هذا كله في حالة اليسر ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير وينظر التفصيل في الزكاة

SUAMI DOYAN KEKERASAN

Intrik-intrik kecil dalam mahligai rumah tangga merupakan keniscayaan dan suplemen ikatan cinta kasih. Pepatah mengatakan Khisham al-muhibbain tajdid al-mahabbah (pertikaian dua pecinta adalah ‘jamu’ yang memperbaharui cinta kasih). Persoalan menjadi berubah ketika intrik kecil yang seharusnya menjadi perekat berbuah petaka dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tak kunjung henti. Celakanya, kekerasan tersebut bukan ekspresi kasih sayang suami yang terlalu posesif namun lebih didasari karakternya yang memang bertemperamen keras dan ringan tangan. Bahkan kadang ada yang memiliki kelainan jiwa suka melihat orang lain mengerang kesakitan (psikopat) atau aliran seks kekerasan (sarkosme).

Pertanyaan :

Apakah seorang istri diperbolehkan kabur meninggalkan suaminya dengan alasan suaminya itu dianggap punya “kelainan jiwa” (psikopat) atau seringkali melakukan kekerasan kepadanya ?

PP. Langitan Widang Tuban & Panitia FMPP

Jawab :

Diperbolehkan, sebatas untuk menghindar dari kekerasan suami. Sehingga bila dirasa aman wajib kembali.

Referensi.

1. Ianatu tholibin juz 4 hal. 80

3. Hasyiyah qulyubi juz 4 hal. 79

2. Is Adurrufiq juz 1 hal. 148

38. إعانة الطالبين : ج 4 / ص 80

تنبيه: يجوز لها الخروج في مواضع منها إذا أشرف البيت على الانهدام، وهل يكفي قولها خشيت انهدامه أو لا بد من قرينة تدل عليه عادة ؟ قال شيخنا: كل محتمل، والاقرب الثاني.ومنها إذا خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق، ومنها إذا خرجت إلى القاضي لطلب حقها منه، ومنها خروجها لتعلم العلوم العينية أو للاستفتاء حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها، فيما استظهره شيخنا، ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة، أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج.

(قوله: إذا خافت على نفسها أو مالها) قال في النهاية: ويتجه أن الاختصاص الذي له وقع كذلك اهـ. وكتب ع ش: قولها أو مالها أي وإن قل أخذا من إطلاقه هنا وتقييده الاختصاص بماله وقع، ولو اعتبر في المال كونه ليس تافها جدا لم يكن بعيدا. اهـ (قوله: ومنها) أي المواضع المذكورة، وقوله إذا خرجت إلى القاضي لطلب الخ: أي إذا خرجت إلى القاضي لاجل طلب حقها من زوجها والمراد خرجت ليخلص لها القاضي حقها من الزوج (قوله: ومنها) أي من المواضع المذكورة، وقوله: خروجها لتعلم العلوم العينية: أي كالواجب تعلمه من العقائد والواجب تعلمه مما يصحح الصلاة والصيام والحج ونحوها (قوله: أي للاستفتاء) أي لامر تحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه أما إذا أرادت الحضور لمجلس علم لتستفيد أحكاما تنتفع بها من غير احتياج إليها حالا أو الحضور لسماع الوعظ فلا يكون عذرا (قوله: حيث لم يغنها) قيد في جواز الخروج لتعلم ما ذكر: أي محل جواز ذلك إذا لم يغنها الزوج الثقة عن الخروج لذلك، أما إذا أغناها عن ذلك بأن كان يعلمها ما تحتاج إليه فلا يجوز لها الخروج، وقوله أو نحو محرمها: أي وحيث لم يغنها نحو محرمها ممن يحل له النظر كعبدها قال في التحفة بعده: ويظهر أنها لو احتاجت للخروج لذلك وخشي عليها منه فتنة والزوج غير ثقة وامتنع من أن يعلمها أو يسأل لها أجبره القاضي على أحد الامرين ولو بأن يخرج معها أو يستأجر من يسأل لها.

39. اسعاد الرفيق : ج 1/ ص 148

( ويجب على الزوجة طاعة الزوج في ) جميع ما يأمرها به ويطلبه منها - الى ان قال - ( و ) ان ( لاتخرج من بيته ) لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها اياه أو خشية كان خشيت فجرة أو انهدام منزلها ( الا بإذنه ).

40. حاشية قليوبي - (ج 4 / ص 79)

( وَتَسْقُطُ ) النَّفَقَةُ ( بِنُشُوزٍ ) أَيْ خُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ الزَّوْجِ . ( وَلَوْ بِمَنْعِ لَمْسٍ بِلَا عُذْرٍ ) أَيْ تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلَّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُذْرٍ فِي كُلِّهِ ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ وَنُشُوزُ الْمَجْنُونَةِ وَالْمُرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ ، ( وَعَبَالَةِ زَوْجٍ ) أَيْ كِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهَا الزَّوْجَةُ ، ( أَوْ مَرَضٍ ) بِهَا ( يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُذْرٌ ) فِي النُّشُوزِ عَنْ الْوَطْءِ ( وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إذْنٍ ) مِنْهُ ( نُشُوزٌ ) لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ ، ( إلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهِدَامٍ ) فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنْ الضَّرَرِ ( وَسَفَرُهَا بِإِذْنِهِ مَعَهُ ) لِحَاجَتِهِ أَوْ لِحَاجَتِهَا ، ( أَوْ ) وَحْدَهَا ( لِحَاجَتِهِ لَا يُسْقِطُ ) النَّفَقَةَ ( وَلِحَاجَتِهَا يُسْقِطُ فِي الْأَظْهَرِ ) لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ لِإِذْنِهِ فِي السَّفَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْقَوْلَيْنِ فِي سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا مَعَهُ .

قوله : ( خوفا من الضرر ) ويلحق به خوفها من سارق أو فاسق أو من ضربه المبرح

Jalsah Tsaniyah



M U S O H H I H

P E R U M U S

MODERATOR

1. K. M Masruhan

1. Ust. A. Fadhil

Ust. Firman Al Farisi

2. K. M Safrijal

2. Ust. Hamid Ikhsan

3. K. Sulaiman

3. Ust. M. Dinul Qoyyim

NOTULEN

4. K. Khadziqunnuha

4. Ust. Asnawi

Ust. M Ardik Nurrohman

5. KH. Isyhari

5. Ust. M. Khisbulloh Al Haq

Ust. Alif Saifuddin

6. Ust. Zahro wardi

7. Ust. Zainul Habibi

8. Ust. Ayman Al Akiti

Pertanyaan :

Apakah orang tua mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga (antara suami dan istri) sehingga diperbolehkan intervensi urusan rumah tangganya bahkan boleh mengajak anak perempuannya untuk meninggalkan suaminya ?

Jawab :

Orang tua masih mempunyai tanggung jawab moral pada problem rumah tangga anaknya sebatas memberi nasihat dan amar ma'ruf ketika terjadi pengabaian terhadap haqqulloh maupun haqqul adam termasuk haqqul zaujain. Bahkan bila terjadi dloror, maka orang tua danjuga orang lain yang mampu wajib untuk menyelamatkannya dalam rangka "daf'ussial" dan nahi mungkar.

41. إحياء علوم الدين : ج 1 / ص 408

ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة، وآداب العشرة مع الزوج كما روي أن أسماء بنت خارجة الفزاري قالت لأبنتها عند التزويج إنك خرجت من العش الذي فيه درجت فصرت إلى فراش لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه، فكوني له أرضاً يكن لك سماء وكوني له مهاداً يكن لك عماداً وكوني له أمة يكن لك عبداً، لا تلحفي به فيقلاك ولا تباعدي عنه فينساك إن دنا منك فاقربي منه، وإن نأى فابعدي عنه، واحفظي أنفه وسمعه وعينه، فلا يشمن منك إلا طيباً، ولا يسمع إلا حسناً، ولا ينظر إلا جميلاً. وقال رجل لزوجته:ظه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لها أن تطعم من بيته إلا بإذنه إلا الرطب من الطعام الذي يخاف فساده، فإن أطعمت عن رضاه كان لها مثل أجره، وإن أطعمت بغير إذنه كان له الأجر وعليها الوزر " .

42. فتح الإله المنان للشيخ سالم بن سعيد باغيثان الشافعي : ص 256-258

سئل رحمه الله عن امرآة خرجت من بيت زوجها بغير إذنه وامتنعت من الرجوع إلى مسكنها بعد ان بذل زوجها جميع ما تستحقه شرعا حالا ومالا ولم يكن هناك عذر من الأعذار المجوزة لها عدم الرجوع إلى مسكنها ولم يزل زوجها يطالب وليها في ردها إليه , وهو ممتنع ومصر على عدم رجوعها ولم يزل أيضا يطلب من ولي أمر البلد -حاكمها وقاضيها- في رد زوجته المذكورة ... فهل -سادتي- يجب على وليها إرجاعها إلى بيت زوجها وردعها عن المعصية المتلبسة بها , وهل يجب على ولي الأمر وقاضي البلد مساعدته على ذلك أم يسوغ لكل منهم رد الزوج بما يكره وعدم إجبار الحرمة على الرجوع ؟ ... فأجاب بقوله ... لا يجوز للمرأة المذكورة الخروج من بيت زوجها بغير إذنه إذا لم يكن هناك عذر من الاعذار المجوزة للخروج -كما يدل عليه السؤال- ... وقد عد الشيخ ابن حجر في الزواجر النشوز من الكبائر فهي بذلك عاصية آثمة لاتنقطع معصيتها إلا برجوعها إلى بيت زوجها ويلزمها ذلك فورا , هذا إذا كانت مكلفة كما يظهر من السؤال . فإن كانت غير مكلفة فالمخاطب بإرجاعها وليها فيجب عليه ذلك , ويجب على القاضي إذا ترافعا إليه أن يحكم بينهما بما أنزل الله فصلا للقضية وإزالة للشكية ... وذلك بإن يلزمها بالرجوع إلى بيت زوجها ولايجوز له رده والإعراض عنه ويجب على حاكم البلد -وكذا كل من له قدرة من وليها وغيره- مساعدته على ذلك والسعي في إرجاعها إزالة عن المنكر , بل كل من له دخل في إفسادها بوجه فهو داخل في حيز قوله عليه الصلاة والسلام "من خبب زوجة على زوجها فعليه لعنة الله" -ومعنى خبب أفسد

43. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 10 / ص 142)

( له ) أي للشخص ( دفع صائل ) مسلم وكافر وحر ورقيق ومكلف وغيره ( على معصوم ) من نفس وطرف ومنفعة وبضع ومقدماته كتقبيل ومعانقة ومال وإن قل واختصاص كجلد ميتة سواء أكانت للدافع أم لغيره لآية { فمن اعتدى عليكم }

وخبر البخاري انصر أخاك ظالما أو مظلوما والصائل ظالم فيمنع من ظلمه لأن ذلك نصره وخبر الترمذي وصححه من قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد نعم لو صال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكروه ... الى ان قال ...( وليدفع ) الصائل ( بالأخف ) فالأخف ( إن أمكن كهرب فزجر فاستغاثة فضرب بيد فبسوط فبعصا فقتل ) لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع إمكان تحصيل المقصود بالأخف .

قوله بل يجب في بضع أي ولو لأجنبية أو بهيمة ومثله مقدماته بقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها وفي نفس أي للمصول عليه أو غيره فيجب على غيره الدفع عنه كما يجب على الشخص الدفع عن نفسه والوجوب على كل من الإمام والآحاد فيما إذا كان المصول عليه مسلما أما إذا كان كافرا ذميا فوجوب الدفع عنه إنما يخاطب به الإمام دون الآحاد .... الى ان قال ... وكما يجب الدفع عن البضع ومقدماته وعن النفس فيما إذا قصدها غير مسلم يجب أيضا عن المال ذي الروح وإن كان الصائل مالكه لتأكد حقه والأوجه كما بحثه الأذرعي لزوم الإمام ونوابه الدفع عن أموال رعاياهم ولا يختص وجوب الدفع بالصائل بل كل من أقدم على محرم فللآحاد منعه خلافا للأصوليين حتى لو علم بشرب خمر أو ضرب طنبور في بيت شخص فله الهجم عليه وإزالة ذلك فإن أبى قاتلهم ولو أدى ذلك إلى قتلهم لم يضمن ويثاب على ذلك وظاهر أن محل ذلك عند أمن فتنة من وال جائر لأن التعزير بالنفس والتعريض لعقوبة ولاة الجور ممنوع ا هـ .

44. إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي - (ج 3 / ص 338)

الركن الثاني للحسبة ما فيه الحسبة وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد ... الى ان قال ... الشرط الثاني أن يكون موجودا في الحال وهو احتراز أيضا عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر فإن ذلك ليس إلى الآحاد وقد انقرض المنكر واحتراز عما سيوجد في ثاني الحال كمن يعلم بقرينة حال أنه عازم على الشرب في ليلته فلا حسبة عليه إلا بالوعظ وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه أيضا فإن فيه إساءة ظن بالمسلم وربما صدق في قوله وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق وليتنبه للدقيقة التي ذكرناها وهو أن الخلوة بالأجنبية معصية ناجزة وكذا الوقوف على باب حمام النساء وما يجري مجراهـ .

45. الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء الثالث صحـ 147

وإذا أراد الرجل أن ينتقل بها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الاختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها ففي السنن الأربعة وصحيح ابن أبي حاتم عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة) وفي حديث آخر (المختلعات والمتبرعات هن المنافقات) وأما إذا أمرها أبواها أو أحدهما بما فيه طاعة لله مثل المحافظة على الصلوات وصدق الحديث وأداء الأمانة ونهوها عن تبذير مالها وإضاعته ونحو ذلك مما أمرها الله ورسوله أو نهاها الله ورسوله عنه فعليها أن تطيعهما في ذلك ولو كان الأمر من غير أبويها فكيف إذا كان من أبويه .

Bagaimana sikap yang harus diambil oleh seorang suami dalam masalah ini ?

Jawaban

Suami diharuskan menghentikan kekerasannya sekaligus membuktikan niat baiknya.


46. أسنى المطالب الجزء الثالث صحـ 240

(وإن كان السبب منه بأن منعها حقا لها) كقسم ونفقة (ألزمه الحاكم إياه) لعجزها عنه بخلاف نشوزها فإن له إجبارها على إيفاء حقه لقدرته (ويزجره) الحاكم عبارة الأصل وينهاه (إن أذاها وضربها بلا سبب ثم يعزره) إن عاد وطلبت التعزير ومفهوم كلامه كأصله أنه لا يعزره في المرة الأولى مع أن الإيذاء بلا سبب معصية وكأنه لأجل ضرورة العشرة فقد ينتهي بالنهي فلا معنى للإيحاش ذكره الزركشي (ويسكنهما) الحاكم (عند من يمنعه) أي الزوج (من التعدي) عليها عبارة الأصل بجنب ثقة قال فيه وذكروا أنه لو كان التعدي منهما جميعا فكذلك يفعل الحاكم ولم يتعرضوا للحيلولة وقال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل قال ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهادة القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا أحال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والنووي في تنقيحه أراد الثاني والظاهر أن الحيلولة بعد التعزير

47. نهاية المطلب الجزء الثالث عشرة صحـ 280

الاحوال الدائرة في هذه الفنون بين الزوجين تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها أن يصدر العدوان من الرجل في إيذائها والإضرار بها فإذا تحقق ذلك منه منعناه من الإضرار واستوفينا منه ما يمتنع عنه الحقوق وإن كان جسورا لم نأمن أن يضربها ضربا مبرحا وقد يفضي ذلك إلى هلاكها فنحول بينها وبينه فإنا إن ضربناه لضربه إياها تعزيرا فقد يضم لذلك حقا ويبلغ منها مبلغا لا يستدرك ثم إذا استشعر الوالي ذلك وضرب الحيلولة لم يردها إليه حتى تلين عريكته وتظهر عاطفته وذلك لا يتبين بقوله وإنما يتضح بأن يختبر ويوكل به في السر من يبحث عن مكنون ضميره فيها فإذا غلب على الظن أنه مأمون في حقها ردت إليه وهذا يضاهي البحث عن الإعسار وغيره من الأمور الباطنة المتعلقة بالنفي ويتصل به استبراؤنا الفاسق إذا تاب وإذا لم يتحقق إيذاؤه إياها بل ششظننا ذلك ظنا فالوجه أن يأمر الحاكم من يراقبها في السر والعلن ولا يشترط أن يتحقق ذلك ولا يضرب القاضي حيلولة بينهما بمجرد الظن إذا لم تبدر منه بادرة فإذا بدرت فقد يديم الحيلولة إلى ظهور الظن بالأمر وإذا تحققنا الإضرار بها فليس إلا الحيلولة فأما إلزام الطلاق فلا

MUKAFFIRAT DALAM DUNIA AKTING

Program sinetron di stasiun televisi adalah sebuah upaya memvisualkan beragam cerita, baik kisah nyata, fiktif maupun kisah-kisah sejarah masa lalu. Skenario dan akting menjadi komponen penting dalam sinetron. Skenario dengan model apapun menuntut akting maksimal dari pemeran. Seorang artis yang diplot memerankan pejuang Nasrani dalam sebuah sinetron, semisal, kadang mereka harus mencaci ‘Nabi Muhammad’, menginjak-injak ‘mushaf’ dan perbuatan biadab lainnya. Dari sinilah muncul problematika, dan hal ini tidak lepas dari adanya persimpangan penilaian dunia intertainment dan agama, masing-masing memiliki ‘urf’ berbeda. Padahal di sisi lain referensi yang kita kenal dalam kutub as-salaf hanya mengenalkan pola ‘hikayah’ dan hanya menampilkan contoh ucapan di dalamnya.

Pertanyaan

Apakah dihukumi murtad, artis memerankan lakon yang menuntut dia melakukan hal-hal seperti di atas?

Panitia FMPP

Jawab :

Memandang bahwa contoh-contoh dalam diskripsi masalah jelas-jelas hal-hal yang menyebabkan kufur, maka untuk memerankan lakon yang sifatnya "fi'lu (pekerjaan)" hukumnya murtad, sebab tidak dalam kondisi darurat dan alur cerita bisa di suguhkan dalam bentuk "qouli" sedangkan untuk lakon yang sifatnya "qouli" ( dialog ) hukumnya boleh selama tidak ada tujuan istihza' (pelecehan terhadap simbol-simbol agama).

48. إعانة الطالبين - (ج 4 / ص 136 )

وسجود لمخلوق ) اختيارا من غير خوف ولو نبيا وإن أنكر الإستحقاق أو لم يطابق قلبه جوارحه لأن ظاهر حاله يكذبه وفي الروضة عن التهذيب من دخل دار الحرب فسجد لصنم أو تلفظ بكفر ثم ادعى إكراها فإن فعله في خلوته لم يقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله أو تاجر فلا وخرج بالسجود الركوع لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا بخلاف السجود

قال شيخنا نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق بخلاف ما لو قصد تعظيم مخلوق بالركوع كما يعظم الله تعالى به فإنه لا شك في الكفر حينئذ اهـ

( وسجود لمخلوق ) معطوف على نفي صانع أي وكسجود لمخلوق سواء كان صنما أو شمسا أو مخلوقا غيرهما فيكفر به لأنه أثبت لله شريكا . قال في الاعلام: سواء كان السجود في دار الحرب أم في دار الإسلام بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره وما في الحلية عن القاضي عن النص أن المسلم لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته ضعيف وواضح أن الكلام في المختار اهـ

(قوله اختيارا ) خرج المكره كأن كان في دار الحرب وأكرهوه على السجود لنحو صنم وقوله من غير خوف لا حاجة إليه لأنه يغني عنه ما قبله ( قوله ولو نبيا ) أي ولو كان المخلوق نبيا فإنه يكفر بالسجود له ( قوله وإن أنكر الاستحقاق ) أي يكفر بالسجود للمخلوق وإن أنكر استحقاقه له واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة .

49. التكفير حكمه وضوابطه والغلو فيه - (ج 1 / ص 40)

ومما له علاقة بهذا الموضوع مسألة حكاية الكفر، وهو أن يحكي أو ينقل مسلم قولا كفريا عن غيره مع عدم إيمانه بهذا القول الكفري أو تصديقه له، وإنما كانت هذه الحكاية أو النقل لغرض ما كأن يريد بيان حال القائل، أو غيره من القصود التي تختلف وتتنوع باختلاف وتنوع المكان والزمان والأحوال، فمن كان هذا حاله هل يكفر بهذه الحكاية أو لا؟

لقد ناقش فقهاء الإسلام هذه المسألة وبينوا ألا تكفير في حكاية الكفر، فمن حكى قولا كفريا لايكفر به قال النووي في المجموع: "لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر"(68) وقال ابن مفلح في الفروع: "ولا يكفر من حكى كفرا سمعه ولا يعتقده، ولعل هذا إجماع"(69).

هذا وقد شرط بعضهم كالغزالي أن لا تقع الحكاية إلا في مجلس الحاكم، لكن قال ابن حجر الهيتمي: "وفيه نظر بل ينبغي أنه حيث كان في حكايته مصلحة جازت"(70)، ولهذا يحكي العلماء الحكايات الكفرية في كتاب الردة من الفقه، وفي الكتب العقدية وهم على هذا الحال منذ القدم دون نكير، ولو كانت الحكاية كفرا لما فعله العلماء وهذا يعني الإجماع على جواز ذلك وعد الكفر به، لكن ينبغي أن نفرق هنا بين مقامين: الأول حكاية الكفر قولا وهذا ما سبق الحديث عنه، والثاني حكايته فعلا كأن يشهد شاهد على آخر بأنه أخذ المصحف وداس عليه أو رآه يسجد لصنم ونحو هذا ففي هذه الحالة لا تجوز الحكاية بأن يقوم الشاهد ويحاكي تلك الأفعال، لأن الغرض معرفة الفعل وقد حصلت بالقول، كما أن فيه تكريرا للمنكر بغير داع.

50. حاشية قليوبي - (ج 4 / ص 175)

قوله : ( هي قطع الإسلام ) أي بعد وجوده حقيقة فخرج المنتقل لأنه يبلغ المأمن والزنديق والمنافق لعدم سبق الإسلام لهما وولد المرتد كذلك , ولكن لهم حكم المرتد فيما سيأتي ويعتبر في القطع المذكور كونه عمدا بلا عذر كما يأتي , فيخرج من سبق لسانه إليه أو وقع منه عن اجتهاد أو ذكره حاكيا له وإن حرمت حكايته عنه غير القاضي ولغير نحو تعليم .

51. إسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 61)

(وحاصل أكثر تلك العبارة يرجع إلى أن كل عقد) بفتح أوله وسكون ثانيه أي اعتقاد (أو فعل أو قول) موصوف كل واحد منها بكونه (يدل على استهانة) ممن صدر منه (أو استخفاف بالله) سبحانه وتعالى (أو) بشيء من (كتبه) المائة والأربعة المارة (أو) بأحد من (أنبيائه) وفي نسخة بخط المؤلف أو رسله والأولى أعم (أو ملائكته) المجمع عليهم كما مر (أو) بشيء من (شعائره) جمع شعيرة وهي العلامة أي علامات دينه كالكعبة والمساجد فقوله رحمه الله تعالى (أو معالم دينه) بمعنى الشعائر كما قاله السيوطي (أو) بشيء من (أحكامه) تعالى أي أحكام دينه كالصلاة والصوم والحج والزكاة (أو) بشيء من (وعده) بالثواب للمطيع (أو) من (وعيده) بالعقاب لمن كفر به وعصاه (كفر) خبر أن أى إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك.

52. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 5 / ص 123)

قوله أو حكاية قال الغزالي لا يجوز حكاية ذلك من الشاهد إلا عند القاضي ولو صرح بكلمة الردة وزعم تورية حكى الإمام عن الأصوليين أنه يكفر ظاهرا وباطنا للاستخفاف ا ه عميرة وهذا الكلام موضح في الزركشي فراجعه وانظر هل كزعم التورية ما لو زعم حكاية ولم يأت بأداة الحكاية كأن قال ثالث ثلاثة وزعم أنه قصد حكاية قول الكفار مال الطبلاوي إلى أنه كزعم التورية للاستخفاف وعبارة الزركشي ذكر في الإحياء أنه ليس له حكاية إلا في مجلس الحكم ومال الطبلاوي إلى أن المراد أن الأولى تركه وأنه لا يحرم قال وصورة حكايته أن يقول قال فلان كذا وكالشاهد في مجلس الحكم المستفتي والمفتي ونحوهما كما هو ظاهر ا هـ سم

Pertanyaan

Apakah bisa dinamakan hikayah contoh seperti dalam diskripsi?

Jawab :

Gugur.


Jalsah Tsalitsah



M U S O H H I H

P E R U M U S

MODERATOR

1. K. M Masruhan

1. Ust. A. Fadhil

Ust. Ayman Al-Akiti

2. K. M Safrijal

2. Ust. Hamid Ikhsan

3. K. Sulaiman

3. Ust. M. Dinul Qoyyim

NOTULEN

4. K. Khadziqunnuha

4. Ust. Asnawi

Ust. M Ardik Nurrohman

5. K. Maksum Ali

5. Ust. M. Khisbulloh Al Haq

Ust. Ahmad Rifa'i

6. K. Ishari

6. Ust. Zahro wardi

7. Ust. Zainul Habibi

GADAI ESTAFET

Mungkin karena masalah ekonomi yang tak menentu dan sulitnya mencari lapangan kerja sehingga akhir-akhir ini sangat marak praktek gadai estafet terutama di daerah Jawa Tengah. Gambaran dari praktek ini semisal karena terbentur dengan kebutuhan yang sangat mendesak, Zaid terpaksa menggadaikan motornya kepada agen pegadaian dengan uang Rp.3.500.000,00 selama empat bulan. Zaid mengetahui jika nantinya pihak agen gadai akan menggadaikan motor Zaid kepada orang lain (contoh Budi) dengan seharga Rp.4.000.000,00 dalam tempo empat bulan misalnya. Dalam praktek ini juga ada pihak ketiga yang notabene makelar dari agen untuk mencarikan pelanggan yang hendak menggadaikan motornya maupun mencari gadai motor. Ia akan mendapatkan upah dari agen Rp. 75.000,00 untuk setiap transaksi.

Perlu diketahui, praktek ini memiliki beberapa ketentuan yaitu :

Zaid dapat mengambil motornya sewaktu-waktu dengan melunasi tanggungannya tanpa dikenai pungutan biaya tambahan.

Jika Budi menghendaki uangnya kembali sebelum empat bulan (kesepakatan awal), maka ia harus mengembalikan motor tadi ke agen dan agen akan mengenakan potongan 1 % dari harga gadaian untuk setiap hitungan bulan yang tersisa.

Jika motor yang telah dipegang Budi dicabut Zaid lewat agen pegadaian maka Budi dipersilahkan untuk memilih motor yang sepadan di agen sebagai ganti motor Zaid.

Jika setelah Zaid mengambil motornya kembali ternyata terdapat cacat maka bila cacatnya ringan Zaid tak berhak mendapatkan ganti rugi. Namun bila cacatnya tergolong lumayan maka agen akan bertanggung jawab memberikan ganti rugi minim yang diambilkan dari pihak yang menyebabkan timbulnya kerusakan (Budi/agen)

PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri

Pertanyaan:

Dalam perspektif fiqih termasuk kategori akad apakah praktek yang ada pada deskripsi ? Sahkah praktek di atas ?

Jawab:

Akad yang terjadi dalam model bisnis diatas adalah :

Antara zaid dengan pihak agen terjadi akad qordlu bisyarti rrohni .Dan hukumnya sah bila perjanjian bahwa pihak agen boleh menggadaikan pada pihak lain disepakati diluar akad

Antara agen dengan Budi terjadi akad qordlu jarro naf'an bisyartirrohni .Sedangkan hukumnya sah bila perjanjian bahwa agen akan mengenakan potongan 1% disepakati diluar akad.

Catatan : Izin Zaid pada pihak agen untuk menggadaikan kembali barang gadaiannya pada pihak lain dibenarkan

53. إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 54)

( قوله ويجوز الإقراض بشرط الرهن أو الكفيل ) أي أو الإشهاد وذلك لأنها توثيقات لا منافع زائدة فللمقرض إذا لم يوف المقترض بها الفسخ

( فائدة ) الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام إن جر نفعا للمقرض يكون فاسدا مفسدا للقرض وإن جر نفعا للمقترض يكون فاسدا غير مفسد له كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح

54. حاشية البجيرمي - (ج 2 / ص 209)

قوله ( وعن بيع وشرط ) الحاصل من كلامهم أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه أو بعده وقبل لزومه بخلاف ما لو تقدم عليه ولو في مجلسه شرح م ر

وقوله وقبل لزومه شامل لخيار الشرط وهو كذلك كما في شرح حج

55. الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 96)

المبحث الثالث العادة المطردة في ناحية هل تنزل عادتهم منزلة الشرط فيه صور منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج فهل تنزل عادتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع وجهان اصحهما لا وقال القفال نعم ومنها لو عم في الناس إعتياد إباحة منافع الرهن للمرتهن فهل ينزل منزلة شرطه حتى يفسد الرهن قال الجمهور لا وقال القفال نعم ومنها لو جرت عادة المقترض برد أزيد مما إقترض فهل ينزل منزلة الشرط فيحرم إقراضه وجهان أصحهما لا

56. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 136)

وقال الشافعية كالمالكية إجمالاً: ليس للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة لقول النبي صلّى الله عليه وسلم : «لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه» قال الشافعي: غنمه: زياداته. وغرمه: هلاكه ونقصه. ولا شك أن من الغُنم سائر وجوه الانتفاع. وهذا رأي ابن مسعود. فإن شرط المرتهن في عقد القرض ما يضر الراهن، كأن تكون زوائد المرهون أو منفعته له، أي للمرتهن، بطل الشرط، والرهن في الأظهر، لحديث «كل شرط ليس في كتاب الله تعالى، فهو باطل». وأما بطلان الرهن فلمخالفة الشرط مقتضى العقد، كالشرط الذي يضر المرتهن نفسه. أما إن كانت المنفعة مقدرة أو معلومة، وكان الرهن مشروطاً في بيع، فإنه يصح اشتراط جعل المنفعة للمرتهن؛ لأنه جمع بين بيع وإجارة في صفقة، وهو جائز....فإن لم يكن الانتفاع مشروطاً في العقد، جاز للمرتهن الانتفاع بالرهن، بإذن صاحبه، لأن الراهن مالك، وله أن يأذن بالتصرف في ملكه لمن يشاء، وليس في الإذن تضييع لحقه في المرهون؛ لأنه لا يخرج عن يده، ويبقى محتبساً عنده لحقه.

57. الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 6 / ص 143)

وقال الحنابلة والشافعية: ليس للمرتهن أن يتصرف في الرهن بغير إذن الراهن؛ لأنه ليس ملكا له، فإن أقدم على التصرف كان تصرفه باطلا، ولا يبطل الرهن. أما إن تصرف بإذن الراهن فتصرفه ينفذ، ويبطل الرهن إن كان تمليكا. ولا يبطل الرهن إن كان إجارة أو إعارة، سواء أكان التصوف للراهن أم لغيره، وإنما يزول عند الحنابلة لزوم الرهن بالتصرف بالمرهون، وكأنه لم يلحقه قبض. فإذا عاد المرهون للمرتهن عاد رهنا كما كان. وأما عند الشافعية الذين لا يشترطون استدامة قبض الرهن، فيظل الرهن ولو كان بيد غير المرتهن.

58. بغية المسترشدين صحـ 128

(مسئلة ك) يشترط في بيع الذهب بالذهب والفضة كذلك الحلول والتقابض والمماثلة فلو باع صابونا بنقد لم يشترط شيء من ذلك وإن باع مائة قرش ورطل صابون مثلا بمائة وعشرين قرشا مؤجلة كان من الربا المحرم الباطل شرعا لفقد الشرط وإن باعه الصابون وحده بدراهم مؤجلة وأقرضه الدراهم إلى أجل وليس فيه جرمنفعة للمقرض ولا وقع شرط عقد في عقد صح الكل إن تواطأ عليه قبل العقد كره كسائر الحيل المخرجة عن الربا وقيل يفسد كما لو تواطأ على أن يقرضه دراهم وينذر له بزيادة من نوع المستقرض أو غيره أو يستأجر منه قطعة من مال يسير يستحق عنها مدة بقاء الدين المقرض بذمته أو يردها على المستقرض بأجرة تقابل تلك الزيادة وكذا لو اشترى منه بضاعة بثمن غال ثم باعها من البائع بثمن رخيص وهو المسمى ببيع العينة فيصح الكل حيث توفرت الشروط مع الكراهة خروجا من خلاف من منعه والكراهة عندنا تنزيهية وعند الحنفية تحريمية وللمالكية والحنابلة تفصيل في ذلك اهـ وفي ي بعد نحو ما تقدم وهذا في حكم الظاهر أما حكم من طلب المعاملة للدار الأخرة فمبني على المقاصد فإذا قصد المعطي نحو الدراهم أو الطعام بالنذر التوسل إلى الزيادة المحرمة بقوله عليه الصلاة والسلام كل قرض جر نفعا فهو ربا فقصد فاسد ووقوع في الشبهات فليس كل حكم يحكم الحاكم بصحته لا مؤاخذة بمباشرته إلا إن وافق الظاهر الباطن وأما لو خالفه فإنما هو قطعة نار يقطعها الحاكم لذلك الفاجر وقد حذر العلماء من هذه المعاملات وجميع الحيل الربويات كما في النصائح والدعوة التامة للقطب الحداد

59. الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 2 / ص 222)

ويجوز للراهن أن ينتفع بكل ما لا ينقص العين المرهونة كسكنى الدار وركوب الدابة بدون إذن المرتهن وإلى ذلك يشير الحديث الصحيح " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا "

وليس للراهن أن يبني على الأرض المرهونة أو يغرس فيها أشجارا فإذا فعل ذلك لم يلزم بهدم البناء ولا بقلع الأشجار قبل حلول الدين . أما بعد حلول الدين فإن كان البناء أو الشجر يضر بثمن الأرض فلا تفي بالدين فإنه يلزم بإزالته وإلا فلا . ولا يدخل الشجر ولا البناء في الرهن لأنه طرأ بعد العقد

أما التصرف الذي ينقص الذي ينقص قيمة المرهون فإنه لا يصح إلا بإذن المرتهن فلا يصح للراهن أن يؤجر المرهون بعد قبضه مدة تزيد على مدة الرهن . أما إذا كانت الإجارة تنتهي عند حلول الدين أو قبله فإنه يصح لأن ذلك لا يضر المرتهن . أما إذا أذن المرتهن فإنه يصح وللمرتهن الرجوع عن الإذن قبل أن يتصرف الراهن . وإذا رجع ولم يعلم الراهن برجوعه وتصرف بطل تصرفه

وإذا اشترط المرتهن أن تكون منفعة المرهون له في عقد الرهن فإن العقد يفسد على الراهن وقيل : إن الذي يفسد هو الشرط والعقد صحيح وعلى كل حل فلا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة إذا اشترطها في العقد . أما إذا أباح الراهن للمرتهن منفعة العين التي يريد رهنها قبل العقد فإنه يحل له الانتفاع بها بعد العقد كما إذا أعطاه مالا قبل عقد القرض بدون ذكر للقرض ثم عقد معه قرضا بعد ذلك فإنه يصح

Bolehkah seseorang berprofesi menjadi makelar agen pegadaian seperti dalam deskripsi ? halalkah uang hasil profesinya ?

Jawab:

Boleh dan uang yang dihasilkan halal.

60. الفقه على المذاهب الأربعة - (ج 3 / ص 59)

في الأمور التي تجوز إجازتها والتي لا تجوز تفصيل في المذاهب ...ال ان قال : ومن ذلك أجرة السمسار والدلال . فإن الأصل فيه عدم الجواز لكنهم أجازوا الناس إليه كدخول الحمام على أن الذي يجوز من ذلك إنما هو أجر المثل فإذا اتفق شخص مع دلال أو مع سمسار على أن يبيع له أرضا بمائة جنيه على أن يكون له قرشين في كل جنيه مثلا فإن ذلك لا ينفذ وإنما الذي ينفذ هو أن يأخذ ذلك الدلال لأجر مثله في هذه الحالة

KAIDAH AL-ASHL FI AL-IBADAH AT-TAHRIM

Kaidah al-asl fi al-ibadah al-tahrim. Asal dalam ibadah adalah haram. Kaidah ini digunakan oleh sebagian golongan untuk membid’ahkan ibadah yang tidak terdapat nashnya secara khusus seperti melafalkan niat dalam solat. Lihat: Sholeh bin Fauzan bin Abdillah al-Fauzan, al-Tauhid (Gontor: Kulliyah al-Mu’allimin al-Islamiyyah) Juz 3, Hal. 154. Akan tetapi dalam mazhab Syafi’I melafazkan niat dalam sholat adalah sunnat (Fath al-Muin). Di sisi lain, kaidah ini sulit ditemukan di dalam kitab-kitab turats yang membahas Qawaid Fiqhiyyah seperti al-Asybah wa al-Nazhair.

Pertanyaan:

Apakah kaidah ini muktabar dalam mazhab empat ? Atau khilaf?

PP. Radlatul Ulum Kencong Pare

Jawab

Belum ditemukan

61. مسالك الدينية ص 301

الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا قام الدليل على التحريم وهذه القاعدة تصدق على فعل أو قول لا دليل على تحريمه ، والأصل في ذلك قوله تعالى كلوا واشربوا من رزق الله ...الى ان قال ,أما لفظ الأصل في العبادة التحريم فهو غير معتبر لا سبيل للإستدلال الى ذلك المقال لأنا ما وجدنا الى ذلك المقال في كتب السلف لا سيما في كتب الأئمة الأربعة