ADA APA DENGAN POLITIK?
Kerangka Analisis Masalah
Dewasa ini, kita menyaksikan hubungan antara ulama dan umara seolah
seperti dua kutub yang frontal dan kontras satu sama lain baik secara ikatan
emosional maupun kultural, di mana perbedaan ini praktis tidak kita jumpai di
era Nabi dan generasi-generasi awal Islam, di mana seorang figur yang menjabat
sebagai pemerintah (umara) adalah figur yang menyandang gelar ulama itu
sendiri. Demikian juga sebaliknya, seorang ulama sekaligus umara di waktu itu
dan tidak pernah menjadi dua kubu yang saling konfrontasi.
Terlepas dari sugesti sosio-politik yang mempengaruhi perbedaan dua
kubu tertsebut, perbedaan ini semakin tampak ekstrim dan kritis ketika kita
melihat dalam beberapa fatwanya, para fuqaha lebih-lebih ulama Mutashawwif
melontarkan fatwa agar menjahui ranah perpolitikan seperti dengan pernyataan
bahwa dunia politik adalah madhinnah al-fitnah, klaim syubhat terhadap
sumbangan-sumbangan politis dan lain sebagainya. Kita juga bisa jumpai
pujian-pujian ulama kapada tokoh-tokoh yang memiliki track record menjauh dari
umara dalam hidupnya (lihat: Ihya’ Ulumiddin vol. II hlm. 140 dll.).
Secara implisit, sikap dan fatwa ulama demikian mau tidak mau akan
memunculkan opini bahwa dunia politik adalah sebuah ranah kehidupan yang aib
untuk diterjuni. Fatwa-fatwa yang boleh jadi dianggap profokatif oleh sebagian
pihak ini, tidak aneh jika kemudian menjadi justifikasi dan penegas persepsi
umum bahwa umara dan ulama adalah dua kubu yang “hitam dan putih”. Persepsi
umum ini bisa kita buktikan dari ucapan sederhana namun cukup sinis yang kerap
kita dengar: ”kyai kok berpolitik” dan lain sebagianya.
Sementara itu, dalam khazanah fiqh siyasah kita mengetahui bahwa
hakikat dari misi politik (siyasah) adalah ri’âyah limashâlih al-’ibâd (demi
terciptanya kemaslahatan kehidupan umat) yang nota bene secara hukum adalah
kewajiban. Bagaimana dengan kontradiksi ini??!
(Kelas III ‘Aliyyah MHM)
Pertanyaan
a. Apa landasan riil (real) dari fatwa-fatwa untuk menjauhi dunia politik dan klaim
syubhat uang yang diperoleh dari politik tersebut?
b. Di manakah sebenarnya proporsi fatwa-fatwa tersebut?
Jawaban
a. Berlandaskan pada Hadits tentang anjuran untuk menjahui dunia kepolitikan
yang tidak bisa lepas dari kedzoliman serta pelakunya akan melakukan kedzoliman
tersebut. Sedangkan klaim terhadap status kesyubhatan uang tersebut dikarenakan
ketidak jelasan status halal dan tidaknya dengan melihat dari sisi hasil
pendapatan serta pihak penerimanya.
b. Idem dengan sub. A
إحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 490
أما
الأخبار فإنه لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراء الظلمة قال فمن نابذهم
نجا ومن اعتزلهم سلم أو كاد أن يسلم ومن وقع معهم في دنياهم فهو منهم وذلك لأن من
اعتزلهم سلم من إثمهم ولكن لم يسلم من عذاب يعمه معهم إن نزل بهم لتركه المنابذة
والمنازعة. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون من بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ليس مني ولست منه ولم يرد علي الحوض وروى أبو هريرة رضي
الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أبغض القراء إلى الله تعالى الذين يزورون
الأمراء وفي الخبر خير الأمراء الذين يأتون العلماء وشر العلماء الذين يأتون
الأمراء وفي الخبر العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا
فعلوا لك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم رواه أنس رضي الله عنه.
وأما الآثار فقد قال حذيفة إياكم ومواقف الفتن! قيل
وما هي؟ قالأبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه
وقال أبو ذر لسلمة يا سلمة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لا تصيب من دنياهم شيئاً
إلا أصابوا من دينك أفضل منه وقال سفيان في جهنم واد لا يسكنه إلا القراء الزوارون
للملوك وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً وقال سمنون ما
أسمج بالعالم أن يؤتى إلى مجلسه فلا يوجد فيسأل عنه فيقال عند الأمير وكنت أسمع
أنه يقال إذا رأيتم العالم يحب الدنيا فاتهموه على دينكم حتى جربت ذلك إذ ما دخلت
قط على السلطان إلا وحاسبت نفسي بعد الخروج فأرى عليها الدرك مع ما أواجههم به من
الغلظة والمخالفة لهواهم. وقال عبادة بن الصامت: حب القارئ الناسك الأمراء نفاق
وحبه الأغنياء رياء
إحياء
علوم الدين الجزء الأول ص: 73
ولا
تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام " فانظر إلى إنصاف مالك إذ
اعترف أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وأفتى أنه مباح وقد صدق فيهما جميعاً ومثل
مالك في منصبه إذا سمحت نفسه بالإنصاف والاعتراف في مثل هذه النصيحة فتقوى أيضاً
نفسه على الوقوف على حدود المباح حتى لا يحمله ذلك على المراءاة والمداهنة
والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يقدر عليه فالتعريج على التنعم بالمباح خطر
عظيم وهو بعيد من الخوف والخشية وخاصية علماء الله تعالى الخشية وخاصية الخشية
التباعد من مظان الخطر. ومنها أن يكون مستقصياً على السلاطين فلا يدخل عليهم ألبتة
ما دام يجد إلى الفرار عنهم سبيلاً بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم وإن جاءوا إليه
فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدي السلاطين. والمخالط لا يخلو عن تكلف في طيب
مرضاتهم واستمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة. ويجب على كل متدين الإنكار عليهم وتضييق صدرهم
بإظهار ظلمهم وتقبيح فعلهم فالداخل عليهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدري نعمة
الله عليه أو يسكت عن الإنكار عليهم فيكون مداهناً لهم أو يتكلف في كلامه كلاماً
لمرضاتهم وتحسين حالهم وذلك هو البهت الصريح أو أن يطمع في أن ينال من دنياهم وذلك
هو السحت وسيأتي في كتاب الحلال والحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين وما لا
يجوز من الإدرار والجوائز وغيرها. وعلى الجملة فمخالطتهم
مفتاح للشرور وعلماء الآخرة طريقهم الاحتياط وقال صلى الله عليه وسلم " بدا
جفا - يعني من سكن البادية جفا - ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن "
وقال صلى الله عليه وسلم " سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فمن أنكر
فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع أبعده الله تعالى. قيل: أفلا نقاتلهم؟
قال صلى الله عليه وسلم: لا ما صلوا " وقال سفيان: في جهنم
واد لا يسكنه إلا القراء الزائرون للملوك. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن، قيل
وما هي؟ قال: أبواب الأمراء يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول فيه ما ليس
فيه.
وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم
يخالطوا السلاطين فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم واعتزلوهم روا أنس وقيل
للأعمش ولقد أحييت العلم لكثرة من يأخذه عنك فقال لا تعجلوا ثلث! يموتون قبل الإدراك
وثلث يلزمون أبواب السلاطين فهم شر الخلق والثلث الباقي لا يفلح منه إلا القليل
ولذلك قال سعيد بن المسيب رحمه الله إذا رأيتم العالم يغشى الأمراء فاحترزوا منه
فإنه لص، وقال الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً وقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم شرار العلماء الذين يأتون الأمراء وخيار الأمراء
الذين يأتون العلماء
الجامع
لأحكام القرآن للقرطبي الجزء الأول ص: 2861
الثالثة
ودلّت الآية أيضاً على جواز أن يخطب الإنسان عملاً يكون له أهلاً فإن قيل فقد روى
مسلم عن عبد الرحمن بن سَمُرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد
الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكِلْت إليها وإن أُعطيتها عن
غير مسألة أعنت عليها وعن أبي بُرْدة قال قال أبو موسى أقبلت إلى النبيّ صلى الله
عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريّين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فكلاهما سأل
العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله
بن قيس قال قلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما
يطلبان العمل قال وكأني أنظر إلى سِواكه تحت شفته وقد قلصت فقال لن أو لا نستعمل على
عملنا من أراده وذكر الحديث خرجه مسلم أيضاً وغيره؛ فالجواب أوّلاً أن يوسف عليه
السلام إنما طلب الولاية لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل
الفقراء إلى حقوقهم فرأى أن ذلك فرض متعين عليه فإنه لم يكن هناك غيره وهكذا الحكم
اليوم لو علم إنسان من نفسه أنه يقوم بالحق في القضاء أو الحسبة ولم يكن هناك من
يصلح ولا يقوم مقامه لتعيّن ذلك عليه ووجب أن يتولاّها ويسأل ذلك ويخبر بصفاته
التي يستحقها به من العلم والكفاية وغير ذلك كما قال يوسف عليه السلام فأما لو كان
هناك من يقوم بها ويصلح لها وعلم بذلك فالأولى ألاّ يطلب لقوله عليه السلام لعبد
الرحمن لا تسأل الإمارة (وأيضاً) فإن في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة
آفاتها وصعوبة التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه ومن كان هكذا يوشك أن
تغلب عليه نفسه فيهلك وهذا معنى قوله عليه السلام وكِل إليها ومن أباها لعلمه
بآفاتها ولخوفه من التقصير في حقوقها فَرّ منها.
إحياء علوم الدين الجزء الأول ص: 73
الثالثة
أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه " ومن يتق الله يجعل له مخرجاً
ويرزقه من حيث لا يحتسب " ولن يعدم المتورع عن الحرام فتوحاً من الحلال. فلا
يأخذ من أموال الأتراك والجنود وعمال السلاطين ومن أكثر كسبه من الحرام إلا إذا
ضاق الأمر عليه وكان ما يسلم إليه لا يعرف له مالكاً معيناً فله أن يأخذ بقدر
الحاجة؛ فإن فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به - على ما سيأتي بيانه في كتاب
الحلال والحرام - وذلك إذا عجز عن الحلال فإذا أخذ لم يكن أخذه أخذ زكاة إذ لا يقع
زكاة عن مؤديه وهو حرام الرابعة أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما
يأخذه فلا يأخذ إلا المقدار المباح ولا يأخذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاق.
فإن كان يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين. وإن كان يأخذ بالعمل فلا
يزيد على أجرة المثل. وإن أعطى زيادة أبى وامتنع إذ ليس المال للمعطي حتى يتبرع
به. وإن كان مسافراً لم يزد على الزاد وكراء الدابة إلى مقصده. وإن
كان غازياً لم يأخذ إلا ما يحتاج إليه للغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة. وتقدير
ذلك بالاجتهاد وليس له حد، وكذا زاد السفر، والورع ترك ما يريبه إلى مالا يريبه.
وإن أخذ بالمسكنة فلينظر أولاً إلى أثاث بيته وثيابه وكتبه هل فيها ما يستغنى عنه
بعينه أو يستغنى عن نفاسته فيمكن أن يبدل بما يكفي ويفضل بعض قيمته؟ وكل ذلك إلى
اجتهاده. وفيه طرف ظاهر يتحقق معه أنه مستحق وطرف آخر مقابل يتحقق معه أنه غير
مستحق وبينهما أوساط مشتبهة، ومن حام
تحفة
المحتاج الجزء السابع ص: 180
(فرع
) قال في المجموع عن الشيخ أبي حامد وأقره يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان
الجائر وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها , ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من
الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي : ليرده عليه , وإلا فبدله لما مر في الغصب أن من
ملك بالخلط يحجر عليه في التصرف فيه حتى يعطى البدل , وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن
أكثر ماله حرام , وكذا معاملته شاذ انفرد به أي : على أنه في بسيطه جرى على المذهب
فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا . قال : وإنما لم يحرم , وإن غلب على
الظن أنه ربا ; لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد , ولم يثبت لنا فيه أصل آخر
يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن . ا هـ . قال غيره , ويجوز الأخذ من الحرام
بقصد رده على مالكه إلا إن كان مفتيا , أو حاكما , أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما
يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه
وشهادته
بغية المسترشدين ص: 127
قال
ابن مطيران من لم يعرف له مال وإن عهد بالظلم إذا وجد تحت يده مال لا يقال إنه من
الحرام غايته أن يكون أكثر ماله حراماً ومعاملته جائزة ما لم يتيقن أنه من الحرام،
ومثل ذلك شراء نحو المطعومات من الأسواق التي الغالب فيها الحرام بسبب فساد
المعاملات وإهمال شروطها، وكثرة الربا والنهب والظلم، ولا حرمة في ذلك، وقد حقق
ذلك الإمام السمهودي في شفاء الأشواق وغيره من الأئمة، وحكموا على مقالة الحجة
الغزالي بالشذوذ، حيث رجح عدم جواز معاملة من أكثر ماله حرام اهـ
إحياء
علوم الدين الجزء الأول ص: 448
المثار
الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا
يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو
بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز
بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط
الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد
عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم
الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات،
أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب
اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد
محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في
هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في
مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة،
وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا
على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر
أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط
حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى. القسم الثاني: حرام
محصور بحلال غير محصور، كما لو اختلطت رضيعة أو عشر رضائع بنسوة بلد كبير، فلا
يلزم بهذا اجتناب نكاح نساء أهل البلد، بل له أن ينكح من شاء منهن، وهذا لا يجوز
أن يعلل بكثرة الحلال، إذ يلزم عليه أن يجوز النكاح إذا اختلطت واحدة حرام بتسع
حلال ولا قائل به، بل العلة الغلبة والحاجة جميعاً، إذ كل من ضاع له رضيع أو قريب
أو محرم بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يمكن أن يسد عليه باب النكاح، وكذلك من علم
أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل، فإن كل ذلك حرج، وما
في الدين من حرج. ويعلم هذا بأنه لما سرق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
مجن، وغل واحد في الغنيمة عباءة، لم يمتنع أحد من شراء المجان والعباء في الدنيا،
وكذلك كل ما سرق، وكذلك كان يعرف أن في الناس من يربي في الدراهم والدنانير، وما
ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية. وبالجملة
إنما تنفك عن الحرام إذا عصم الخلق كلهم عن المعاصي، وهو محال. وإذا لم يشترط هذا
في الدنيا لم يشترط أيضاً في بلد إلا إذا وقع بين جماعة محصورين، بل اجتناب هذا من
ورع الموسوسين،إذ لم ينقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة،
ولا يتصور الوفاء به في ملة من الملل ولا في عصر من الأعصار.