Friday, May 20, 2011

Hasil Keputusan Bahtsul Masail - Perbincangan Fiqh Antara Pondok Se Malaysia ke 2

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL

Perbincangan fiqh antara madrasah

Se Malaysia – Ke 2

Di Ribat Tahfiz Syaikh Ismail al-Jailani, Serkam-Melaka, 14-15 J. Akhir 1432H


Jalsah Ula

MUSHOHHIH

1.Ustaz Nazif

2. Ustaz Zaki

3.Ustaz Faizal

4.Ustaz Amali

5.Ustaz Ilyas

PERUMUS

1.Ust. Manan Lubis

2. Ayman al-Akiti

3.Ustaz Abdullah

SETIAUSAHA

1. Mohd Agus salim

2. Mohd Amirul Mukminin

MODERATOR

Ust. Fadziluddin


1. gambaran masalah

Untuk menambah pendapatan keluarga, Kak Ani mengambil upah mengasuh anak-anak jirannya,dalam pekerjaan tersebut terdapat beberapa kemusykilan agama yang menjadi tanda tanya dalam diri Kak Ani…

Pertanyaan

Adakah sah menyucikan najis bayi dengan hanya menggunakan tisu lembap (baby wipes)?

Jawaban:

Menggunakan tisu baby wipes untuk menghilangkan najis sama ada yang berada di kedua qubul dan dubur (istinja`) atau yang berada pada selain qubul dan dubur (izalatun najasah) adalah tidak sah.

/ R E F E R E N S I /

01

Raudhotuttolibin juz 1 hal 180

02

Hasyiatan qulyubi umairah juz 1

03

Kitabul alfiqh `ala mazhab alarba`ah hal 99

04

Hasyiah shekh Ibrahim albajuri juz 1 hal 199

05

Anwarul masalik hal 48\49

/ روضة الطالبين جزء 1 ص180

فصل فيما يستنجى به غير الماء وله شروط. أحدها: أن يكون طاهرا، فلو استنجى بنجس، تعين بعده الماء، على الصحيح. وعلى الثاني: يجزئه الحجر إن كان النجس جامدا. الشرط الثاني: أن يكون منشفا قالعا للنجاسة، فلا يجزئ زجاج، وقصب، وحديد أملس، وفحم رخو، وتراب متناثر، ويجزئ فحم وتراب صلبان. وقيل في التراب والفحم: قولان مطلقا، وليس بشئ. وإن استنجى بما لا يقلع، لم يجزئه وإن أنقى. فإن نقل النجاسة، تعين الماء، وإلا أجزأ الحجر. ولو استنجى برطب من حجر، أو غيره، لم يجزئه على الصحيح.

/ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 ص 94

قوله: الشافية قالوا: يشترط فيما يستجمربه ان يكون جامدا طاهرا . فلا يصح بممتنجس . وان يكون قالعا بلنجاسة . فلا يصح بغي قالع . كالأملس والرخو وان يكون غير مبتل . فإن كان مبتلا بغير العرق فلا يجزئ. وان يكون غير محترم شرعا

/ قليوبي وعميرة جزء 1 ص 49

( وشرط الحجر ) لأن يجزئ ( أن لا يجف النجس ) الخارج ( ولا ينتقل ) عن الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه ( ولا يطرأ أجنبي ) من النجاسات عليه ، فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء .( ولو ندر ) الخارج كالدم والمذي ( أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته ) في الغائط ( وحشفته ) في البول ( جاز الحجر في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعها بالمعتاد والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى ، فلا يلحق به غيره .أما المجاوز لما ذكر فيتعين فيه الماء جزما ، وكذا غيره المتصل به دون المنفصل عنه ( ويجب ) في الاستنجاء بالحجر ليجزئ ( ثلاث مسحات ) بفتح السين جمع مسحة بسكونها ( ولو بأطراف حجر ) أي بثلاثة أحجار أو بثلاثة أطراف حجر ، روى مسلم عن سلمان قال : { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار } . وفي معناها ثلاثة أطراف حجر لأن المقصود عدد المسحات ( فإن لم ينق ) المحل بالثلاث ( وجب الإنقاء ) بالزيادة عليها إلى أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف . (من النجاسات) ولو منه بعد إنفصالها , وكذا من الطاهراة الرتبة , ولا تضر الجامدة .(فإن جف) أي ولم يخرج بعده خارج ويصل اليه ولو من غير جنسه , كما رجع اليه شيخنا والا كفى الحجر فيه . ( أو انتقل ) أي بانفصال على ما قاله الخطيب وهو ظاهر وإن لم يجاوز الصفحة والحشفة.

/ حاشية البجوري الجزء 1 ص 199:

ويطهر برش الماء عليه بان يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان , فلا يكفي الرش الذي لا يعمه ولايغمره كما يقع من كثير من العوام. ولا بد مع الرش من زوال أوصافه كبقية النجاسات , وانما سكتوا عن ذلك لأن الغالب زوالها , خلافا للزركشي القائل بان بقاء اللون والريح لايضر. ولا بد من عصر محل البول او جفافه حتى لا يبقى فيه رطوبة تنفصل , بخلاف الرطوبة التى لا تنفصل.

/ حاشية البجوري الجزء 1 ص 199:

(ويشترط في غسل المتنجس الخ ) كان الأولى تأخير هذه الع غسل المتنجس الخ ) كان الأولى تأخير هذه الع غسل المتنجس الخ ) كان الأولى تأخير هذه العبارة عند قوله , واعلم أن غسالة النجاسة الخ . قوله : ورود الماء عقوله : ورود الماء عليه إن كان قليلا ولذلك قال فى المنهج وشرط ورود الماء قل. قوله فإن عكس أي بأن كان الماء مورودا . قوله لم يطهر أي لضعف الماء بسبب قلته مع كونه مورودا , فليس له قوة أن يدفع عن نفسه التنجس , بخلاف ما إذا كان واردا . قوله أم الكثير الخ مقابل لقوله : إن كان قليلا . وقوله : فلا فرق الخ أي بل يطهر المحل على كل حال .

/:أنوار المسالك ص 48-49

وما سوى ذلك من النجاسات أي ما عدا بول الصبى ومصاب الكلب والخنزير إن لم يكن له عين كفى جري الماء عليه وإن كان له عين وجب فى الغسل إزالة طعم وإن عسر ولو ن وريح إن سهلا

Pertanyaan

Bagaimanakah cara menyucikan tilam yang diresapi oleh najis mutawassitah?

Jawaban

Tilam yang telah diresapi najis perlu dicurahkan air dan air tersebut mengalir keluar sehingga gholabah dzon telah hilang najis tersebut.

CATITAN

Sekiranya najis tilam tersebut termasuk di dalam halat ta`azur maka dimaafkan.

/ R E F E R E N S I /

01

Mugni muhtaj juz 1 hal 147

02

Albaijuri juz 1 hal196

03

Mugni Al-muhtaj juz 1 hal 146

04

Attakrirat Assadidah hal.135-136

/ مغني المحتاج جزء1 ص 147 :

( والأظهر طهارة غسالة ) قليلة ( تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل ) ؛ لأن البلل الباقي على المحل هو بعض المنفصل ، فلو كان المنفصل نجسا لكان المحل كذلك فيكون المنفصل طاهرا لا طهورا ؛ لأنه مستعمل في خبث . والثاني : أنها نجسة لانتقال المنع إليها ، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة ، ولم يطهر المحل فنجسة قطعا ،وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالتغير ، ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن ؛ لأن البلل الباقي على المحل هو بعض ما انفصل كما مر . أما الكثيرة فطاهرة ما لم تتغير ، وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة . ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه ، ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله ، فإن زاد وزنه ضر ، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه ، والصقيل من سيف وسكين ونحوهما كغيره فلا يكفي مسحه بل لا بد من غسله ، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر ولو لم يغمر . أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر ؛ لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها ، ومعلوم أن هذا يزيد وزنه ، واللبن بكسر الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر ، وإن طبخ بأن صار آجرا لعين النجاسة ، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل ، وكذا باطنه إن نقع في الماء ، ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين ، أو مدقوقا بحيث يصير ترابا ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصح ، فإن قيل : لم اكتفى بغسل ظاهر السكين ، ولم يكتف بذلك في الآجر ؟ . أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر ؛ لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين . ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع وإلا لم يطهر كالدهن ؛ لأنه لا ينقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة ؛ لأنه جاف . فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس . قال ابن القطان : ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولا يجب غسل جميعه ، وكذا لو صب ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار ؛ لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير ، ولم ينفصل لقوته لكونه فاعلا ، فإن تغير تنجس كما مر ، وإذا كان طهورا فيما ذكر فإذا أداره في الإناء طهر

/ مغني المحتاج جزء1 ص 146 :

( وما تنجس بغيرهما ) أي الكلب ونحوه وبول الصبي المذكور ( إن لم تكن عين ) أي عينية بأن كانت حكمية ، وهو ما تيقن وجودها ولا يدرك لها طعم ولا لون ولا ريح ( كفى جري الماء ) على ذلك المحل إذ ليس ثم ما يزال ، والمراد بالجري وصول الماء إلى المحل بحيث يسيل عليه زائدا على النضح ، ولو عبر بما قدرته لكان أولى وأقرب إلى مراده ، إذ لا يلزم من نفي العين نفي الأثر ( وإن كانت ) عينية ( وجب ) بعد زوال عينها ( إزالة الطعم ) وإن عسر ؛ لأن بقاءه يدل على بقاء العين ، ووجب محاولة إزالة غيره ( ولا يضر بقاء لون ) كلون الدم ( أو ريح ) كرائحة الخمر ( عسر زواله ) فيطهر للمشقة ، بخلاف ما إذا سهل فيضر بقاؤه لدلالة ذلك على بقاء العين ( وفي الريح قول ) أنه يضر بقاؤها كسهل الزوال . قال في البسيط : هذا في رائحة تدرك عند شم الثوب دون ما يدرك في الهواء ، وفي اللون وجه كذلك فترتكب المشقة في زوالهما ( قلت : فإن بقيا ) بمحل واحد ( معا ضرا على الصحيح والله أعلم ) لقوة دلالتهما على بقاء العين .والثاني لا يضر لاغتفارهما منفردين فكذا مجتمعين ، والعسر من زوال ريح المغلظة أو لونها كغيرها كما يؤخذ من عموم كلامهم وإن قال الزركشي : ينبغي خلافه ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء كصابون وحت بالمثناة وقرص بالمهملة ، بل تسن إلا إذا تعينت بأن لم يزل إلا بها ، وعلى هذا حمل الزركشي ما صححه المصنف في التحقيق والتنقيح من إطلاق وجوب الاستعانة .

/فتح القريب مع حاشيته جزء 1 ص 197

وكيفية غسل النجاسة إن كانث مشاهدة بالعين وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومحاولة زوال أوصافها من طعم او لون ام ريح , فإن بقي طعم النجلسة ضر , او لون أو ريح عسر زواله لم يضر.

/ التقريرات السديدة ص 135- 136 :

الثالث : النجاسة المتوسطة , وهي سائر النجاسات. وتنقسم هذه النجاسة الى القسمين : 1- نجاسة حكومية : وهي التي لالون , ولاريح , ولا طعم لها . سبب التسمية بالحكومية : لأننا حكمنا على المحل بنجاسته بدون وجود صفة من صفاتها : اللون , او الريح , او الطعم . كيفية إزالتها : تطهر بجريان الماء عليها. 2- نحاسة عينية : وهي التي لها لون . او ريح او طعم. سبب بالتسمية بالعينية : لبقاء عين النجاسة فيها, وقيل: لأنها قد ترى بالعين. كيفية إزالتها : غسلها بالماء حتى تزفل او صافها : اللون , والريح , والطعم. فإذا زالت النجاسة بغسلة واحدة كفة , ويسن زيادة ثانية وثالثة . وذا لم تزل النجاسة بغسلة واحدة , وجب زيادة الغسلة الثالثة, فإذا لم تزل بثلاث غسلات , مع الإستعانة بنحو صابون فتسمر هذه الحالة : حالة تعسر. الحكم فى حالة التعسر :ننظر :1-أن بقى اللون فقط او الريح فقط : حكمنا بطهارة المعل.2-أن بقى اللون والريح معام اوالطعم وحده : وجب زيادة الغسلات حتى تزول مع الإستعانة بنحو صابون. وإذا قال اهل الخبرة : إن هذه نجاسة لا تزف إلاّ بالقطح, فتسمي هذه الحالة : حالة تعذر. الحكم فى حالة التعذر : يعفى عن هذه النجاسة , وتصح الصلاة بها , ولو تمكن فيما بعد من إزالتها وجب عليه إزالتها.

Pertanyaan

Adakah sah solah sambil mendukung anak kecil yang memakai lampin?

Jawaban

Solah sambil mendukung bayi yang memakai pakaian sah dengan syarat tidak diyakini najis pada tubuh atau pakaian bayi tersebut dan mushalli tidak melakukan pergerakan yang banyak.

Tanbih

Bayi lelaki yang belum berkhatan adalah menanggung najis.

01

Nihayatul Muhtaj Syarah Minhaj juz 2 hal.19

02

Hasyiah albaijuri juz 1 hal. 265-266

03

Tuhfatul Almuhtaj juz 2 hal.245

04

Hasyiatan qulyubi umairah juz 1 hal. 217

05

Mughni Almuhtaj juz 4 hal.253

06

Almausuah al-Fiqhiyyah juz 19 hal. 28-29

07

Fath al-Qarib juz 1 hal. 472

08

Bujairami ala al-Khathib juz 4 hal. 53

/ نها ية المحتاج بشرح المنهاج ج:2 ص: 19

( ولا تصح ) ( صلاة ملاق بعض لباسه ) أو بدنه أو محموله ( نجاسة ) في جزء من صلاته ( وإن لم يتحرك بحركته ) كطرف ذيله أو كمه أو عمامته الطويل ،

/حاشية الباجوري ج: 1 ص: 265-266

قوله: (وطهارة النجس) أي وطهارة من النجس, فالإضافة على معنى من – إلى أن قال – ولا تصح صلاة قابض بيده طرف حبل متصل بنجس وان لم يتحرّك بحركته , لأنه حامل لمتصل بنجسه فكأنه حامل له . ولا يضر جعله تحت رجله لعدم حمله له . الخ

/ تحفة المحتاج جز2 ص 345

وخا مسها (شرو الصلاة ) طهارة النجس الذى لا يعفى عنه فى الثوب وغيره من كل محمول له وملاق لذلك المحمول

/ حاشيتان قليوبي وعميرة الجزء: 1 ص:217

( فتبطل بكثيره لا قليله ) { لأنه صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة ، فكان إذا سجد وضعها ، وإذا قام حملها } .متفق عليه ، وسيأتي في صلاة شدة الخوف أنه يعذر فيها في الكثير لحاجة في الأصح ، ويستثنى من القليل الأكل فتبطل به لما سيأتي .( والكثرة ) والقلة ( بالعرف فالخطوتان أو الضربتان قليل والثلاث ) من ذلك ( كثير إن توالت ) لا إن تفرقت بأن تمد الثانية مثلا منقطعة عن الأولى عادة

/ مغني المحتاج الجزء: 4 ص:253

( ويندب تعجيله ) أي الختان ( في سابعه ) أي يوم الولادة ، لما رواه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها { أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما } وقال : صحيح الإسناد ، ولا يحسب يوم الولادة من السبعة كما صححه في الروضة ، وإن صحح في شرح مسلم أنه يحسب وإنما حسب يوم الولادة منها في العقيقة وحلق الرأس وتسمية الولد لما في الختن من الألم الحاصل به المناسب له التأخير المفيد للقوة على تحمله ، وقيل لا يجوز في السابع لأن الصغير لا يطيقه ، ولأن اليهود يفعلونه فالأولى

/الموسوعة الفقهية الكوتية ص: 28-29

وقت الختان 6 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي يصير فيه الختان واجبا هو ما بعد البلوغ ؛ لأن الختان من أجل الطهارة ، وهي لا تجب عليه قبله .ويستحب ختانه في الصغر إلى سن التمييز لأنه أرفق به ؛ ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل الأحوال .وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب وجهان : الصحيح المفتى به أنه يوم السابع ويحتسب يوم الولادة معه لحديث جابر : عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (1) ، وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه اليوم السابع بعد يوم الولادة .

/ فتح القريب ج:1 ص: 472

وقوله: (تعميم البدن بالماء) أي حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها وما تحت قلفة الأقلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر.

/حاشية بجيرمي على الخطيب الجزء 4 ص 53

فرع : لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته ؛ لأن هذا مما تعارض فيه الأصل ، والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة ، وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ، ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ، ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ا هـ ع ش على م ر .فلا تنجس ما أصابه فمها ، وقد يقال النجاسة متيقنة ، والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها .مخالفتهم ، وجرى على ذلك في الإحياء ، وعلى الأول يكره قبل السابع كما جزم به في التحقيق ، وقال الماوردي : ولو أخره عن السابع استحب أن يختن في الأربعين ، فإن أخره عنها ، ففي السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة

Jalsah Tsaniyah

MUSHOHHIH

1. 1.Ustaz Nazif

2. Ustaz Zaki

3.Ustaz Faizal

4.Ustaz Amali

5.Ustaz Ilyas

PERUMUS

1. Ust. Manan Lubis

2. Ayman al-Akiti

3. Ust. Fadziluddin

SETIAUSAHA

1. Mohd Agus Salim

2. Mohd Amirul Rasyid

MODERATOR

Ust. Abdul Ghani
















2. gambaran masalah

Di pekan Sg.Raja terdapat sebuah masjid jamek, namun sejak akhir-akhir ini masjid tersebut tidak lagi mampu menampung jumlah jemaah yang semakin ramai disebabkan kehadiran orang luar yang bekerja di pekan tersebut,demi menyelesaikan masalah kesesakan di masjid yang sedia ada,penduduk tempatan telah membina sebuah lagi masjid di kawasan kariah masjid jamek pekan Sg.Raja dan telah mendirikan solat Jumaat di kedua-dua masjid berkenaan.

Pertanyaan

Adakah sah solat Jumaat yang didirikan di kedua-dua masjid tersebut?

Jawaban

Solat Jumaat pada kedua-dua masjid tersebut sah jika kedua-kedua masjid tersebut dihadiri oleh ahli Jumaat yang mencukupi bilangannya.

Tanbih

Ahli Jumaat adalah orang islam, lelaki, baligh, merdeka, dan mustauthin.

/ R E F E R E N S I /

01

Bughyah al-Mustarsyidin hal. 130

02

Fatawa al-Ramli hal.201

03

Hasyiah Syirwani juz 2 hal. 463

04

Furu’ al-Masail hal. 117

05

Fath al-Qarib juz 1 hal. 317-318

/ بغية المسترشدين ص 130

(مسألة): وقع حرب واختلاف بين جندين في بلدة وتحزب كل، وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة في جامعها الأصلي، فأحدثوا جمعة في محلهم غير الجمعة الأصلية، حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلاً عن ندبها أو أنها تلزمهم، إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون في جانب من البلدة الواحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة، بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة، إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة، وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة، كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه، وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء، أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها، إذ لا يلزمه السعي إليها إلا بعد الفجر اهـ. وخالفه ي فقال: يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور، لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه، ولأن الخوف داخل تحت قولهم: إلا لعسر الاجتماع، فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه؟ وانحصار التعدد في الثلاث الصور التي استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة، إذ لم يحصر العذر في التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة، وهذا الحصر إما من الحصر المجازي لا الحقيقي إذ هو الأكثر في كلامهم، أو من باب حصر الأمثلة، فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد، ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما، كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.

/ فناوى الرملي ص 201 :

( سئل ) هل المراد بعسر الاجتماع في الجمعة جميع من تصح منه وإن لم يحضرها أو من يحضرها فقط وهل يكفي حصوله في بعض الأوقات أو لا بد منه في جميعها ؟ ( فأجاب ) بأن المراد عسر اجتماع حاضريها ولا بد منه في صلاته في كل الأوقات فما وجد فيه منها جاز التعدد فيه بحسب الحاجة وما لا فلا .

/ فروع المسائل للشيخ داود الفطاني ص 117 :

(سئل رضي الله عنه) شرط جمعة جاڠن بربيلڠ2 ڤد ساتو تمڤت ملائينكن سوكر برهيمڤوون ڤدا سات تمڤت دان جيكلو ڤد ڤدڠ يڠ ددالم بنيان دان جيكلو يڠ بوكن مسجد دان أداكه يڠ دكهندق برهيمڤون أورڠ يڠ حاضر جيك بوكن أهل الوجوب سكاليڤون (مك دجوابڽ) مك دكهندق سوكر برهيڤون ڤد ساتو تمڤت سام أدا مسجد أتو رومه أتو ڤدڠ يڠ لاڤڠ أنتارا بنيان يڠ دبيلڠكن ددالم عمران دان دكهندق دڠن سوكر برهيمڤون ڤد سات تمڤت إية أورڠ يڠ حاضر مڠرجاكن جمعة سام أدا أهل الجمعة أتو تياد

/ حواشي الشرواني الجزء 2 ص 463 :

قوله: (وإن عظمت) أي وكثرت مساجدها نهاية قوله: (وحكمته) أي الاقتصار على الواحدة قوله: (فيها) أي من مشروعية الجمعة قول المتن (وعسر اجتماعهم إلخ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الايعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا ه أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الانوار الآتي وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى قوله: (يقينا) إلى قول المتن وقيل في النهاية قوله: (وأنه إلخ) عطف على قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ قوله: (لمن تلزمه إلخ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية قوله: (لمن تنعقد به) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه قوله: (والذي يتجه إلخ) وفاقا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وقال سم والاوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه وفي الكردي عن الايعاب وكذا في ع ش عن سم والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه

/ فتح القريب الجزء 1 ص 317-318 :

الثاني أن يكون العدد في جماعة الجمعة أربعين رجلا من أهل الجمعة وهم المكلفون الذكور الأحرار المستوطنون بحيث لا يطعنون عما استوطنوا شتاء ولا صيفا إلا لحاجة.

1 comment:

IbnuNafis said...
This comment has been removed by a blog administrator.