|
تقرير بحث المسائل الخامس
لجمعية نهضة العلماء فرع خاص في المغرب
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
Pengurus
cabang istimewa nahdlatul ulama maroko
Bekerjasama dengan Pondok Jawi Maghribi
KELIMA (5)
Di Pondok Jawi Maghribi, Tabriquet, Sale, Maroko, 14 Agustus 2017 M
|
Team Ahli
|
MUSHOHHIH
Ust.
M. Ayman al-Akiti, S.Hi., MA.
|
PERUMUS
Ust.
H. Alvian Iqbal Zahasfan, S.Si., MA.
Us.
H. Rifki Maula, S. Si., MA.
|
MODERATOR
M.
Elvin Fajri Rahmika
|
Jual beli online
Kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi saat ini memungkinkan orang melakukan interaksi jarak
jauh melalui dunia maya (internet). Oleh karenanya saat ini banyak bermunculan
toko-toko online dengan jasa layanan secara online pula. Dalam transaksinya,
toko online tersebut menawarkan barang dagangan dengan menampilkan gambar
dan/atau ciri-ciri barang, sehingga pembeli bisa langsung memilih barang yang
diinginkan dengan harga yang ditentukan. Setelah pembeli memilih, akan
diberikan konfirmasi dan dipersilahkan membayar lewat transfer ke rekening bank
yang bersangkutan. Setelah pembeli mengkonfirmasi
pembayarannya, maka barang akan dikirim melalui jasa ekspedisi barang atau
paket pos.
Pertanyaan
a. Sahkah transaksi jual-beli online sebagaimana deskripsi
di atas?
b. Jika sah, adakah hak khiyar bagi pembeli apabila ada
cacat pada barang yang dibeli?
Jawaban:
a. Transaksi Online boleh dikategorikan sebagai akad salam
(pesan) dan ia adalah sah jika:
1-
Transaksi dengan pihak yang dipastikan dapat dipercaya;
2- Memaparkan
segala spesifikasi atau ciri-ciri dan sifat produk yang ditawarkan dengan jelas;
3- Pembayaran adalah kontan,
bukan cicilan atau hutang;
4- Ditentukan
waktu pengiriman dan penerimaah barangnya.
/ R E F
E R E
N S I /
|
01
|
Al-Manhal al-Amim
li al-Tarmasi 7/205
|
02
|
Al-Iqna’ fi Hall Alfaz Abi Syuja’ 1/267
|
03
|
Hasyiah al-Jamal
3/226-227
|
04
|
Syarh al-Yaqut
al-Nafis 256
|
05
|
Syarh al-Yaqut
al-Nafis 265
|
06
|
Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah 1/202
|
07
|
Al-Fiqh al-Islami
Wa Adillatuh 7/5174
|
08
|
Fatwa Syaikh Dr. Ali Jumaah fi Dar al-Ifta’
|
/ المنهل العميم بحاشية المنهج
القويم للترمسي الجزء 7 ص 205:
(الثاني:
كون المسلم فيه في الذمة) حالا كان أو مؤجلا؛ (قوله: حالا كان أو مؤجلا) أي فيصح
السلم مع التصريح بكونه حالا إن وجد المسلم فيه حينئذ، وإلا تعين المؤجل، وبكونه
مؤجلا إجماعا فيه ، وقياسا أولويا في الحال، لأنه أقل غررا، وإنما تعين الأجل في
الكتابة؛ لعدم قدرة القن عندها على شيء، فلو أطلق السلم فهو حال كالثمن في البيع
المطلق، ولو ألحقا به أجلا ثم أسقطاه في المجلس سقط، أو حذفا فيه المفسد لم ينحذف
فلا ينقلب العقد صحيحا كما مر.
/ الإقناع في حل ألفاظ أبى شجاع الجزء
1 ص 267:
(ويصح
السلم حالا ومؤجلا) بأن يصرح بهما أما المؤجل فبالنص والاجماع، وأما الحال
فبالاولى لبعده عن الغرر. فإن قيل الكتابة لا تصح بالحال وتصح بالمؤجل، أجيب بأن
الاجل فيها إنما وجب لعدم قدرة الرقيق والحلول ينافي ذلك. ويشترط تسليم رأس المال
في مجلس العقد قبل لزمه، فلو تفرقا قبل قبض رأس المال أو ألزمه بطل العقد، أو قبل
تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه، فلو أطلق كأسلمت إليك
دينارا في ذمتي في كذا ثم عين الدينار وسلم في المجلس قبل التخاير جاز ذلك لان
المجلس حريم العقد، ولو قبضه المسلم إليه في المجلس وأودعه المسلم قبل التفرق جاز لان
الوديعة لا تستدعي لزوم الملك.
/ حاشية الجمل الجزء 3 ص 226-227:
(كتاب السلم) ويقال له السلف والأصل فيه
قبل الإجماع آية {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين} فسرها ابن عباس بالسلم
وخبر الصحيحين {من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم} (هو
بيع) شيء (موصوف في ذمة بلفظ سلم) لأنه بلفظ البيع بيع لا سلم على ما صححه الشيخان
لكن نقل الإسنوي فيه اضطرابا وقال الفتوى على ترجيح أنه سلم وعزاه للنص وغيره
واختاره السبكي وغيره والتحقيق أنه بيع نظرا للفظ سلم نظرا للمعنى فلا منافاة بين
النص وغيره لكن الأحكام تابعة للمعنى الموافق للنص حتى يمتنع الاستبدال فيه كما مر
وفاقا للجمهور خلافا لما في الروضة كأصلها ويدل لذلك ما ذكروه في إجارة الذمة من
أنها إجارة ويمتنع فيها الاستبدال نظرا للمعنى ثم محل الخلاف إذا لم يذكر بعده لفظ
السلم , وإلا وقع سلما كما جزم به الشيخان في تفريق الصفقة (قوله بلفظ سلم) ولا بد
من ذكر لفظ السلم من المبتدى قبل قبول الآخر ولا عبرة به في المجلس قال البلقيني
وليس لنا عقد يتوقف على لفظ بعينه إلا السلم والنكاح والكتابة اهـ. ق ل على الجلال
(قوله لأنه بلفظ البيع إلخ) تعليل لمحذوف أي لا بلفظ بيع لأنه إلخ اهـ (قوله لأنه
بلفظ البيع بيع إلخ) هذا هو المعتمد وينبني عليه أنه تصح الحوالة به وعليه ولا
يشترط قبض الثمن في المجلس وإن كان يشترط تعيينه فيه ويصح الاستبدال عنه ويدخله
خيار الشرط وأما على الضعيف فلا يجري فيه واحد من هذه الأربعة اهـ شيخنا وفي ق ل
على الجلال المعتمد أنه إن وقع بلفظ البيع كان بيعا اعتبارا باللفظ والأحكام فيه
تابعة للفظ فلا يشترط قبض ثمنه في المجلس ويصح الاعتياض عنه وتكفي الحوالة به
وعليه ويقبض بعتقه لو كان رقيقا وبالوضع بين يديه وغير ذلك من الأحكام نعم لا بد
من تعيينه أو تعيين مقابله في المجلس ليخرج عن بيع الدين وتقدم أنه لا يصح
الاعتياض عن المبيع في الذمة ولو غير مسلم فيه وما في المنهج هنا من الاضطراب
والترجيح مما يخالف ما ذكر غير معتمد اهـ (قوله لكن الأحكام تابعة للمعنى) سيأتي
أنهم إنما يرجحون المعنى إذا قوي ولم يبين السبب الذي اقتضى قوة المعنى هنا ولعله
كونهم اشترطوا فيه شروطا ورتبوا عليه أحكاما تناسب رعاية المعنى كمنعهم الاستبدال
عن رأس مال السلم على ما يأتي في كلامه وإلا فليس في اللفظ ما يدل على قوة المعنى
اهـ ع ش.
/ شرح الياقوت النفيس ص 356:
وأما البيع والشراء بالمكاتبات والتوقيع
عليهما وبواسطة وسائل الاتصال الحديثة كالتليفون والتلكس وغيرهما فإن هذه الأجهزة أصبح
جريان التعامل بواسطتها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل الدول وقد أوضح الفقهاء
الطرق المتعددة والمختلفة للتعبير عن إرادة كل من طرفي العقد بالقول الملفوظ والمكتوب
وانعقاده بالإشارة والعبرة ففي العقود لمعانيها لا لصور الألفاظ - إلى أن قال - والكتابة
مع النية والتوقيع عليها معتمدة ولا يعتمد ولا يقبل قول القائل إنني لم أتلفظ ولم أنو
فهذا يعد من التلاعب بحقوق الناس والإساءة إلى الإسلام ! أنت كتبت بيدك وأمضيت على
ما كتبت ثم تقول ما نويت ولم أتلفظ ؟. وعن البيع والشراء بواسطة التليفون والتلكس والبرقيات
كل هذه الوسائل وأمثالها معتمدة اليوم وعليها العمل. والقرضاوي ذكر في كتابه فقه الزكاة
كلاما جميلا حول العقود في باب زكاة الأوراق المالية نقلا عن الفقه على المذاهب الأربعة
ونقلا عن الشافعية أن كل ما يتعارف عليه في العقود يعد صيغة ويعد كاللفظ وأحكام الشريعة
تقتضي ذلك ورسول الله ? يقول (يسروا ولا تعسروا)
/ شرح الياقوت النفيس ص 365:
والطرق التجارية اليوم التي تتم بين
التجار ومندبي الشركات هل هي سلم ؟ تجد التاجر يتفق مع مندوب الشركة على توريد
سلعة معينة يتفقان عليها إما بالوصف أو بمشاهدة عينة (نموذج) منها لكن لايتم قبض
القيمة في المجلس فعلى مذهب الشافعي لا يصح هذ العقد لكن هناك اقوالا في المذاهب
الاخرى تحملهم ومنهم مالك يقول يجوز ان يتأخر قبضه يومين وثلاثة وأكثر مالم يكن
ذلك شرطا وفي الروضة حكى قولا بالجواز
/ الموسوعة الفقهية الكويتية
الجزء 1 ص 202:
اتحاد المجلس
(التعريف) : 1 - الاتحاد لغة : صيرورة الذاتين واحدة ، ولا يكون إلا في العدد من اثنين
فصاعدا (1) ، والمجلس هو موضع الجلوس (2) .ويراد به المجلس الواحد عند الفقهاء ، وبالإضافة
إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس (3) . وليس المراد بالمجلس
موضع الجلوس ، بل هو أعم من ذلك ، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف ، ومع تغاير المكان
والهيئة .2 - والأصل إضافة الأحكام إلى أسبابها ، كقولهم : كفارة اليمين ، أو : سجدة
السهو ، وقد يترك ذلك وتضاف إلى غير الأسباب ، كالمجلس للضرورة ، كما في سجدة التلاوة
إذا تكررت في مجلس واحد ، أو للعرف ، كما في الأقارير ، أو لدفع الضرر كما في الإيجاب
والقبول (1) .واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردا ، وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره
، وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام (2)
.واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين : حقيقي بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب
، وحكمي إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب كما في الكتابة والمراسلة ، فيتحدان
حكما (3) .واتحاد المجلس في الحج يراد به اتحاد المكان ولو تغيرت الحال ، وفي تجديد
الوضوء عدم تخلل زمن طويل ، أو عدم الفصل بأداء قربة ، كما تدل على ذلك عبارات الفقهاء
في الوضوء والحج .
/ الفقه الإسلامي وأدلته
الجزء 7 ص 5174-5175:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في
دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1430 هـ الموافق
14-20 آذار (مارس) 1990 م بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إجراء
العقود بآلات الاتصال الحديثة ونظرا إلى التطور الكبير الذي حصل في وسائل الاتصال وجريان
العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض
له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن
التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإيصاء والوكالة) وتطابق
الإيجاب والقبول وعدم صدور ما يدل على إعراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاة بين
الإيجاب والقبول بحسب العرف قرر (1) إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد
ولا يراه أحدهما الأخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت وسيلة الاتصال بينهما الكتابة أو
الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الآلي
(الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب الى الموجه اليه وقبوله.
(2) إذا تم التعاقد بين طرفين في وقت واحد
وهما في مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يعتبر
تعاقدا بين حاضرين وتطبق على هذه الحالة الأحكام المقررة لدى الفقهاء المشار اليها
في الديباجة (3) إذا أصدر العارض بهذه الوسائل إيجابا محدد المدة يكون ملزما بالبقاء
علي إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه (4) أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح
لاشتراط الإشهاد فيه ولا الصرف لاشتراط التقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال
(5) ما يتعلق باحتمال التزييف أو التزوير أو الغلط يرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات.
/ دار الإفتاء المصرية: فتوى
الشيخ علي جمعة:
اطلعنا على الطلب المقيد برقم 2785 لسنة
2005م المتضمن سؤالا عن استخدام الإنترنت في بيع وشراء السلم والوساطة فيهما.
الجواب: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد: الإنترنت وسيلة من وسائل الاتصالات
العالمية لا تختلف من هذه الجهو عن وسائل الاتصال الأخرى مثل الهاتف
والتلكس والفاكس وغيرها من وسائل الاتصال. وحكم استخدام هذه الوسائل في المعاملات
التجارية أنها متى كانت تستخدم بطريقة لا تشتمل على تغرير أو جهالة أو غش كانت
طرقا مباحة لعرض السلع والتواصل لإتمام الصفقات التجارية، ويمكن استخدامها في
الوساطة لتيسير القيام بدور الدلالة على السلع والتعريف بها مع التزام ما سبق ذكره من ضوابط. وكذلك الخدمات المقدمة
على الإنترنت متى كانت تنبئ عن واقع. وبناء على ما سبق: فإن استخدام الإنترنت –
شبكة المعلومات الدولية – للدلالة على السلع وتيسير عقد الصفقات مع انتفاء التغرير
والجهالة والغش والاستغلال جائز شرعا، وكذلك حكم الخدمات إذا كانت منبئة عن واقع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
Jawaban:
b. Khiyar bagi transaksi online adalah khiyar
al-aib.
/ R E F
E R E
N S I /
|
01
|
Al-Fiqh al-Islami
Wa Adillatuh 5/315
|
|
|
/ الفقه الإسلامي وأدلته الحزء 5 ص 315:
ولا
يثبت خيار الشرط في السلم، وإنما لا بد من أن يكون العقد باتاً لا خيار فيه، أما
الاستصناع فهو عقد غير لازم يثبت الخيار فيه قبل العمل أو الصنع، وكذا عند أبي حنيفة
ومحمد بعد الفراغ من الصنع، وذهب أبو يوسف إلى لزوم العقد بعد الصنع والرضا به كما
تقدم. أما خيار الرؤية وخيار العيب فيثبت كل منهما في رأس مال السلم إذا
كان عيناً قيمية أو مثلية، وأما في المسلم فيه فلا يثبت خيار الرؤية فيه باتفاق
الحنفية حتى لا يعود ديناً كما كان، ويصح ثبوت خيار العيب في المسلم فيه؛ لأنه لا
يمنع تمام القبض الذي تتم به الصفقة.