Tuesday, March 24, 2015

Hasil Keputusan Bahtsul Masail - PCINU Maroko (1)

تقرير بحث المسائل لجمعية نهضة العلماء فرع خاص في المغرب الأول
HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL
Pengurus cabang istimewa nahdlatul ulama maroko
PERTAMA (1)
Di Griya Indonesia Casablanca, Dhaman, Hay Inarah, Casablanca, Maroko, 21 Maret 2015 M

Team Ahli
MUSHOHHIH
1.KH. Nasrullah Afandi, Lc., Ma.

PERUMUS
1.Ustaz M. Ayman al-Akiti, S.Hi., Ma.
2.Ustaz H. Alvian Zahasfan, S.Si., Ma.
MODERATOR
Ustaz H. Rifki Maula, Lc.



1. Praktek Ibadah Syafi'I di Negara Maliki
Sebagai warga NU yang bermazhab Syafi'i, sudah tentunya kita akan berhati-hati dalam beribadah. Terutamanya ketika kita berada di Maroko yang kental dengan mazhab Malikinya. Semisal Imam solat tidak membaca basmalah, bertayammum memakai batu di masjid, bahkan kadang ada yang dengan dinding sahaja, dan berwudhu dengan ember kecil yang jelas-jelas tidak sampai 2 kolah. Oleh itu, di sini ada beberapa persoalan berkaitan dengan ubudiyyah.
Pertanyaan
Apakah hukum solat di belakang Imam bermazhab Maliki yang tidak membaca basmalah dalam al-Fatihah-nya?
Jawaban:
Berpegangan dengan pendapat yang sahih walaupun bukan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, maka solat seorang bermazhab Syafi'I di belakang Imam bermazhab Maliki yang tidak membaca basmalah adalah sah!

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Syarh Minhaj al-Thalibin Nuh Ali Salman 1/398
02
Majmu' 4/288-289
03
I'anah al-Thalibin 2/41


/ شرح منهاج الطالبين لقاضي القضاة نوح علي سلمان الجزء 1 ص 398:
حكم الاقتداء بالمخالف في المذهب: الاختلاف في الصور السابقة كان في تحقق شرط من شروط الصلاة كالقبلة والطهارة لكن قد يكون الخلاف في حكم فرع من الفروع الفقهية، وهذه بعض أمثلته: من المعلوم أن مس الفرج يبطل الوضوء عند الشافعية ولا يبطله عند الحنفية؛ فلو رأى شافعي حنفيا مس فرج طفل أو غيره لعلاج أو غيره فليس لذلك الشافعي أن يقتدي بذلك الحنفي ما لم يتوضأ؛ لأن صلاته باطلة في نظر الشافعي. ومن المعلوم أن خروج الدم من الجسم ينقض الوضوء عند الحنفية، ولا ينقضه عند الشافعية؛ فلو رأى شافعي حنفيا خرج منه دم بفصد أو غيره ولم يتوضأ جاز لذلم الشافعي أن يعتقد بذلك الحنفي؛ لأنه لا يعتقد بطلان صلاته. وهذا هو الأصح في المذهب الشافعي. وفي المذهب الشافعي قول صحيح يقول بعكس ما تقدم: أي أن القدوة في المسألة الأولى صحيحة وفي الثانية باطلة؛ لأن الاعتبار باعتقاد الإمام، فإذا صلى وفق اعتقاده فهو معتقد أنه في صلاة وعبادة، وإذا صلى مخالفا لاعتقاده فهو كالمتلاعب بالدين فكيف يقتدي به؟ وهذا القول مهم والعمل به يجمع المسلمين في صلاة الجماعة، ودليله ما رواه أبو داود وغيره من عمرو بن العاص قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك؛ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي H فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول: ﭿ       [النساء: 29] فضحك النبي H ولم يقل شيئا [رواه البخاري معلقا – كتاب التيمم باب 7 وانظر تحفة المحتاج 1/226]. ووجه الدلالة: أن أصحاب عمرو M لم يوافقوه في اجتهاده ولذلك شَكَوْهُ للنبي H ومع ذلك اقتدوا به، ولما ذكرت القصة للنبي H أقره على اجتهاده، وأقرّهم على اقتدائهم به. والمسألة الخلافية إذا كان دليلها ظنيا لا يجزم المجتهد فيها ولا المقلد بخطأ المخالف، وإن اعتقد (أي غلب على ظنه) أنه على صواب، ومخالفه مخطئ. ومثل ما تقدم يقال في الإمام إذا لم يجهر بالبسملة في الفاتحة، وإذا لم يقرأ البسملة. ويؤيد هذا قول الحليمي من فقهاء الشافعية: إذا اقتدى بوليّ الأمر أو نائبه صح مع ترك الواجبات عندنا لما في مفارقته من فتنة [انظر مغني المحتاج 1/238].
/ المجموع شرح المهذب الجزء 4 ص 182:
(فرع) في مسائل تتعلق بالباب (احداها) الاقتداء باصحاب المذاهب المخالفين بان يقتدى شافعي بحنفى أو مالكى لا يرى قراءة البسملة في الفاتحة ولا ايجاب التشهد الاخير والصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتيب الوضوء وشبه ذلك وضابطه أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون اعتقاد المأموم أو عكسه لاختلافهما في الفروع فيه أربعة أوجه (احدها) الصحة مطلقا قاله القفال اعتبارا باعتقاد الامام (والثاني) لا يصح اقتداؤه مطلقا قاله أبو اسحق الاسفرايني لانه وان اتى بما نشترطه ونوجبه فلا يعتقد وجوبه فكأنه لم يأت به (والثالث) ان اتي بما نعتبره نحن لصحة الصلاة صح الاقتداء وان ترك شيئا منه أو شككنا في تركه لم يصح (والرابع) وهو الاصح وبه قال أبو اسحق المروزى والشيخ أبو حامد الاسفراينى والبندنيجى والقاضي أبى الطيب والاكثرون ان تحققنا تركه لشئ نعتبره لم يصح الاقتداء وان تحققنا الاتيان بجميعه أو شككنا صح وهذا يغلب اعتقاد المأموم هذا حاصل الخلاف.
/ إعانة الطالبين الجزء 2 ص 41:
(قوله لو شك شافعى الخ) خرج بالشك ما إذا تيقن تركه لبعض الواجبات كالبسملة بأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله فإنه يؤثر في صحة الاقتداء به وعبارة النهاية ولو ترك الإمام البسملة لم تصح قدوة الشافعي به ولو كان المقتدى به الإمام الأعظم أو نائبه كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقطع به جماعة وهو المعتمد وإن نقلا عن الحليمي والأودني الصحة خلفه واستحسناه، وتعليل الجواز بخوف الفتنة ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعد اقتدائه أو مفارقته كأن يكون فى الصف الأخير مثلا اهـ وقوله الصحة خلفه أي خلف الإمام الأعظم وبها قال في التحفة أيضا.

Pertanyaan                                                                                                         
Apakah boleh bertayammum di masjid dengan memakai batu yg disediakan di masjid-masjid Maroko sedangkan air masih ada?
Jawaban
Menurut mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Akan tetapi dalam mazhab Maliki boleh sah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
CATaTAN
Menurut Maliki syarat-syarat utama bertayammum adalah
1- Tidak adanya air atau ada air tapi dalam keadaan uzur;
2- Bahan tayammum dari semua jenis bagian bumi yang belum diproses oleh manusia seperti pasir, batu, garam, salju dan lain-lain.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Ghayah al-Taqrib Hamisy Hasyiah al-Bajuri 1/88
02
Al-Talqin Fi al-Fiqh al-Maliki 1/29-30
03
Al-Ajwibah al-Tidiyyah (Malikiyyah) 35


/ غاية التقريب بهامش حاشية الباجوري الجزء 1 ص 88:
وشرائظ التيمم خمسة أشياء وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء بعد الوقت وتعذر استعماله واعوازه بعد الطلب والتراب الطاهر له غبار فإن خالطه جص أو رمل لم يجز.
/ التلقين في الفقه المالكي الجزء 1 ص 29-30:
وأما شروط جوازه فشرطان: عدم الماء الذي يتطهر به أو عدم بعضه فإن وجد دون الكفاية لم يلزمه استعماله والشرط الآخر تعذر استعمال الماء مع وجوده وكل واحد من هذين الشرطين متعلق بشروط منها ما يعم ومنها ما يخص فأما ما يعم فهو أن يكون محتاجاً إلى التيمم وذلك بأن يدخل الوقت ويتوجه عليه فرض الصلاة فإن قدمه على ذلك فلا يجزئه.
/ الأجوبة التيدية في فقه السادة المالكية ص 34-35:
أي شيء يصح التيمم عليه؟ خمسة عشر شيئا: التراب والرمل والحجر غير الصناعي وجص لم يطبخ وشب وملح وحديد ورخام وثلج ومغرة وطفل ولبن لم يزد خلطه عن الثلث ورصاص وقزدير وكحل.

Pertanyaan
Apakah sah dengan berwudhu memakai air di dalam ember kecil di masjid-masjid Maroko? Bagaimana solusinya karena itu sahaja satu-satunya cara berwudhu di Maroko?
Jawaban
Sah ketika orang yang berwudhu' itu apabila mengambil air untuk membasuh wajah dan anggota lain, dia berniat juga untuk menyiduk air dalam proses berwudhu' tadi. Kalau ketika dia mencelupkan tangan ke dalam baldi dengan niat berwudhu' tapi tidak menyiduk air, maka air tersebut adalah musta'mal yang tidak dapat menyucikan lagi.


01
I'anah al-Thalibin 1/28
02
Raudhah al-Thalibin 1/12
/ إعانة الطالبين  الجزء 1 ص 29:
واعلم أن شروط الاستعمال أربعة تعلم من كلامه قلة الماء واستعماله فيما لا بد منه وأن ينفصل عن العضو، وعدم نية الاغتراف في محلها وهو في الغسل بعد نيته وعند مماسة الماء لشيء من بدنه  فلو نوى الغسل من الجنابة ثم وضع كفه في ماء قليل ولم ينو الاغتراف صار مستعملا وفي الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين فلو لم ينو الاغتراف حينئذ صار الماء مستعملا وفي ع ش ما نصه ( فائدة ) لو اغترف بإناء في يده فاتصلت يده بالماء الذي اغترف منه فإن قصد الاغتراف أو ما في معناه كملء هذا الإناء من الماء فلا استعمال، وإن لم يقصد شيئا مطلقا فهل يندفع الاستعمال لأن الإناء قرينة على الاغتراف دون رفع الحدث كما لو أدخل يده بعد غسلة الوجه الأولى من اعتماد التثليث حيث لا يصير الماء مستعملا لقرينة اعتياد التثليث أو يصير مستعملا ويفرق بأن العادة توجب عدم دخول وقت غسل اليد بخلافه هناك فإن اليد دخلت في وقت غسلها فيه نظر ويتجه الثاني اهـ
/ روضة الطالبين  الجزء 1 ص 12:
فرع إذا اختلط بالماء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات كماء الورد المنقطع الرائحة وماء الشجر والماء المستعمل فوجهان أصحهما إن كان المائع قدرا لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر يسلب الطهورية وإن كان لا يؤثر مع تقدير المخالفة لم يسلب والثاني إن كان المائع أقل من الماء لم يسلب وإن كان أكثر منه أو مثله سلب وحيث لم يسلب فالصحيح أنه يستعمل الجميع وقيل يجب أن يبقى قدر المائع وقيل إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطهارة فله استعمال الجميع وإلا بقي.

2. Fenomena Kiblat di Masjid al-Qarawiyyin, Fes
Al-Qarawiyyin, sebuah masjid terkenal di Maroko bahkan dunia, justru ia adalah universitas tertua dunia. Selayaknya tempat suci dan antik ini menjadi kiblat bagi semua umat Islam. Sayangnya, ketika turis dari berbagai negara Islam datang menziarahinya, kaget melihat ketika solat bilal akan menyuruh untuk melihat kehadapan dan berpaling sedikit ke arah kiri sebanyak kurang lebih 45 . Menurut orang lama Fes, kiblat di masjid al-Qarawiyyin sedikit ke kanan, sehinggakan wajib bagi orang yang solat di masjid tersebut untuk berpaling sedikit ke kiri agar dapat menghadap kiblat secara tepat dengan arah ka'bah. Sayangnya, saf-saf pun jadi amburadul, bukan lagi kaki satu makmum menyentuh kaki makmum sampingnya.
Pertanyaan
Bagaimanakah cara kiblat yang benar menurut mazhab Maliki? Apakah wajib tepat lurus menghadap tepat pada ka'bah atau boleh berbeda sedikit beberapa derajat?
Jawaban
Kiblat yang benar menurut mazhab Maliki adalah arah ka'bah (جهة الكعبة) bukan ain ka'bah. Oleh itu, dibenarkan untuk bergeser sedikit ke kiri atau ke kanan yang tidak melebihi 45  ke kiri atau ke kanan.
catatan
Kejadian di Masjid al-Qarawiyyin adalah berangkat dari khilaf ulama Fes apakah arah ka'bah yang dimaksud itu jihah kubra (90 ) atau jihah sughra (45 )? Karena garis lurus ka'bah yang sebenar ketika ini adalah 78  derajat ke utara (arah kiri) dari mihrab yang sedia ada. Maka bagi pendapat yang mengatakan jihah kubra sudah sah, maka tidak perlu berpaling sedikit ke kiri. Akan tetapi bagi yang memilih jihah sughra sebagai arah yang benar, sudah tentu wajib untuk berpaling sedikit ke kiri seperti yang berlaku pada zaman ini. Persoalan mengapa pihak kerajaan Maroko atau dinasti-dinasti Maghribi tempo dulu tidak merubah sahaja mihrab ke arah yang benar, ini adalah disebabkan tradisi ulama Fes yang menghormati ijtihad ulama-ulama besar mereka seperti Wali Qutub Fes Maulay Idris yang membina Masjid al-Syurafa' sebagai cikal bakalnya Masjid al-Qarawiyyin. Sebagai tambahan, perlu diketahui bahawa Dar al-Ifta' Mesir (Lembaga Fatwa Rasmi Mesir) juga memilih jihah sughra sebagai patokan yang benar dalam menentukan arah kiblat.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Al-Mudawanah 1/184
02
Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh 1/668
03
Jami' al-Qarawiyyin 3/654
04
Dar al-Ifta' al-Misriyyah No. 6981
/ المدونة الجزء 1  ص 184:
وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرق أو غرب فصلى وهو يظن أن تلك القبلة ثم تبين له أنه على غير القبلة ؟ فقال : يقطع ما هو فيه ويبتدئ الصلاة , قال : فإن فرغ من صلاته ثم علم في الوقت فعليه الإعادة , قال : وإن مضى الوقت فلا إعادة عليه . قال : وقال مالك : لو أن رجلا صلى فانحرف عن القبلة ولم يشرق ولم يغرب فعلم بذلك قبل أن يقضي صلاته , قال : ينحرف إلى القبلة ويبني على صلاته ولا يقطع صلاته .
/ الفقه الإسلامي وأدلته الجزء 1  ص 668:
وأما غير المعاين للكعبة ففرضه عند الجمهور (غير الشافعية) إصابة جهة الكعبة، لقوله صلّى الله عليه وسلم : «ما بين المشرق والمغرب قبلة» وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة، ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها. وهذا هو الأرجح لدي. – إلى أن قال – والمطلوب عند أئمة المذاهب في إصابة جهة الكعبة محاذاتها ببدنه وبنظره إليها، بأن يبقى شيء من الوجه مسامتاً (محاذياً) للكعبة، أو لهوائها عند الجمهور غير المالكية، بحيث لو امتد خط من وجهه في منتصف زاوية قائمة، لكان ماراً على الكعبة أو هوائها، والكعبة: من الأرض السابعة إلى العرش، فمن صلى في الجبال العالية والآبار العميقة السافلة، جاز، كما يجوز على سطحها وفي جوفها، ولو افترض زوالها، صحت الصلاة إلى موضع جدارها. وقال المالكية: الواجب استقبال بناء الكعبة، ولا يكفي استقبال الهواء لجهة السماء.
/ جامع القرويين لعبد الهادي التازي الجزء 3  ص 656-659:
يلاحظ داخل محراب القرويين يسار المستقبل رسم يشير إلى الجهة التي على الإمام أن يتولاها، فمتى ثبت هذا الرسم هنا؟ لابد لمعرفة ذلك من أن نستعرض في اختصار، ما مرت به قضية القبلة في القرويين من محاورات. لقد طولب المسلمون بالتوجه شرط المسجد الحرام عند كل صلاة، فكان ضروريا بالنسبة إلى أهل الإسلام أن ينصبوا محاريبهم نحو الكعبة، لكن عليهم أن يسامتوها؟ أو يطلب إليهم أن يقصد واجهتها حَسْبُ؟ ثم  ما حدود هذه الجهة؟ هل يلاحظ فيها جانب «التوسعة» على المؤمنين، أم يراعى فيها جانب «الضبط»؟ معظم رجال العلم على أن المطالب به هو الجهة لا السمت، ثم كان من رأي الكثير من العلماء الأقدمين تقدير هذه الجهة بنصف الدور أعني ثمانين درجة ومائة درجة: تسعون يمين السمت وتسعون يساره، وهي ما تسمى «بالجهة الكبرى». وكان رأي آخرين اعتبار «الجهة الصغرى» أعني ربع الدور فقط، تسعين درجة: خمسة وأربعون ذات اليمين، ومثلها ذات اليسار. فعلى أي مذهب من المذهبين نصب محراب القرويين؟ إنه نصب على نحو قبلة جامع الشرفاء على ما تقدم، لكن مَنْ نَصَبَ قبلة جامع الشرفاء؟ لقد جمع إدريس الثاني رجالَ العلم والفقه، واستشارهم في شأن نصب المحراب لمسجد العدوة، فكان الرأي الذي نال رضى الناس هو رأي الأقدمين الذين يقولون «الجهة الكبرى» هي الجهة المطالب بها شرعا، وأن المحظور إنما هو الاستدبار، وهو رأي يتفق وروح التعاليم الإسلامية المشبعة باليسر والتسامح، وهكذا تقرر أن تلاحظ في نصب المحراب بالقرويين «الجهة الكبرى»، فلينصب إذن في أيّ نقطة من نصف الدور، فإن أولها يستوي بآخرها. واتفق أن كل موقعه في الدرجة الثامنة والسبعين يمين السمت الذي يميل عن نقطة المشرق بنحو سن درجات. واستمرت الصلاة في المحراب الذي أنشأته فاطمة أم البنين (فاطمة الفهرية مؤسسة جامع القرويين). فلم كانت دولة عليّ بن تاشفين، وتقررت الزيادة جنوب القرويين (جهة المحراب)، كان في جملة ما استدعى انتباه الفقهاء، وخاصة قاضي الجماعة الشيخ عبد الحق ابن معيشة، مسألةُ وضع المحراب، وكانت أعمال البناء جادّة في جهته: لماذا؟ لأنهم فيما يظهر راحوا ممن يقتنع بالقول بالجهة الصغرى أكثر من اقتناعهم برأي الأقدمين، إذ كيف يسمح للمصلي أن ينحرف عن سمت القبلة بثمان وسبعين درجة؟ لا بد أن يختار للمحراب مكان مناسب فليقرب من السمت إن لم يمكن أن يكون فيه – ..... إلى أن قال .... – وثار الحديث مرة أخرى حول موقع المحراب بالقرويين، وما كاد المرينيون يأخذون بناصية الأمور – .... إن أن قال .... – ولم يكن أيو يوسف ممن يستبدون برأيهم، فقرر أن يوجه دعوة إلى رجال العلم للنظر في الموضوع، وتبادل الحاضرون الحديث، فتقدم في جملة من تقدم أحد الشيوخ يقول: «إن جامع القرويين نصبت قبلته على سمت القبلة التي نصبها الرجل الصالح مولانا إدريس، ومر على ذلك مئون من السنن، وصلى فيه جماعات من العلماء والصلحاء وكبار الفقهاء، وأمراء العدل ممن يقتدى بأقوالهم وأفعالهم، وممن لا يحل لأحد أن يظن بهم إلا خيرا، فلم يغيّروا ذلك، وأن ما يظهر في بعض المساجد من الانحراف قد يقرب من الصواب في رأي مَن يرى أن المطلوب إنما هو جهة مكة، والجهة في ذلك حاصلة، وهذا القول هو الراجح». وتكلم دون شك آخرون، وما كان من الملك إلا أن أقر كلا من المحرابين: محراب القرويين ومحراب الصفارين، فإن كلا منهما يقع بين المشرق والمغرب، وهكذا رافع الفقهاء صدر دولة بني مرين في جانب «الجهة الكبرى». – .... إن أن قال .... – ولكن مع هذا، هل أسدل الستار على مشكلة المحراب؟ إن الناس يستقبلونه خمس مرات في اليوم! وفي كل مرة من هذه المرات الخمس تساورهم الأفكار. وفي أهل فاس من أخذوا يقصدون للصلاة «بالمدرسة اليعقوبية» لأن قبلتها محكمة. وهكذا أخذت فكرة «الجهة الصغرى» تنتصر، وقوَّى من عضها ظهور بعض الأقطاب ممن نظموا الدعوة لها، وتصدوا للإمامة فيها، وأخذوا ينحرفون يسار المحراب على مرأى وسمع من المأمومين، وسرعان ما آمن الناس بأن الانحراف عند الصلاة أمر من الدين، فطفقوا يتواصون، ولم تنته دولة بني مرين حتى كان في جملة الأوقاف على المسجد وقفٌ خاص بمن ينادي في الناس إثر إقامة الصلاة: «انحرفوا بتحريف الإمام يرحمكم الله» : إنه طائفة من الزيتون الذي حبسه الفقيه الورياغلي (ت. 880هـ) على من ينبه المصلين إلى «تعديل الصفوف». المحراب أمام علماء الشرق! فهل اقتنع الناس بهذا الحل؟ إن في العلماء من كان يتحمس للفكرة، إلى حد بعيد، وكان يرى أن في بقاء المحراب على وضعه الحالي ضررا بالطارئين والغرباء الذين يردون على المسجد للصلاة، فهل يظل المنبه دائما على باب المحراب؟ وهكذا أخذت طائفة من رجال العلم تثير قضية المحراب؟ وكان مما يمهد لهذا دون شك إعداد الجو، ولأجل هذا الغرض كتب الأستاذ عبد الرحمن التاجوري الإفريقي إلى علماء مصر والحجاز أواخر المرينيين سنة 934هـ (1527-1528) يستقيم عمن «نصب محرابه بالمغرب بين المشرق والمغرب مستقبلا جهة الجنوب»، وهل يجب على هؤلاء استقبال القبلة الشرعية؟ وإذا قلتم بوجوب ذلك، فهل يجب هدم المحاريب الفاسدة  كي لا يغتر بها الغريب والمسافر والجاهل؟ وهل ينبغي لناظر المسجد أن ينقض بنيانه ثم يعيده مربعا على جهة القبلة الشرعية متى كان في الوقف سعة؟» وأجابت طائفة من الفقهاء من مقلدة المذاهب الأربعة: مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل جميعا بوجوب الرجوع إلى رأي الموقتين في الموضوع لأنهم أعلم بالأدلة، وقالوا: إن حديث: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» مخصوص ببعض الأقطار كالمدينة واليمن، وأما من عداهم فليس من مشمولات الحديث، وعليه فليتجه الناس نحو القبلة الشرعية، لكن العلماء المشارقة أبدوا تحفظاتهم حول نقض البنيان... وأمضى جانب الفتوى المتعلق بالميقات محمد الهندي الميقاتي وعبد الخالق الحاكمي الحنفي ومحمد الشويخ الميقاتي، محمد الشامي الميقاتي، محمد الهائم ومحمد السنهوري ورجب الميقاتي، كما أمضى جانبها الذي يتعلق بالفقه محمد بن الحسن اللقاني، ومحمد بن إبراهيم التتائي، والناصر بن حسن اللقاني إلخ. القبلة من جديد أمام العلماء على عهد السعديين (1060هـ) وعلى حدود الستين وألف (1650م) على عهد دولة محمد الشيخ من أواخر الملوك السعديين انبعث الحديث مجددا في مسألة قبلة القرويين. فإن حاملي لواء الشريعة ظلوا دائما هدفا لسؤال الناس وعنتهم، فاجتمع مؤتمر ضم رجال الفقه من جهة، ورجال التعديل من جهة أخرى، وبعد تبادل وجهات النظر استقر الرأي على أن «الجهة الصغرى»  أولى بالاعتبار، وما دامت  الوسائل قد توفرت لمعرفة عبن الجهة، فمن غير اللائق أن يحيد الإنسان عنها، وحيث إن نقض البنيان ننا يرهق كاهل المسجد، فليكتف المؤذن بعد أن يقيم الصلاة بترديد التنبيه على الانحراف ولْترسم في المحراب نفسه علامة تحدد الجهة المطلوبة، وهكذا انفصلوا على ما انفصل عليه الناس منذ زمان. – .... إن أن قال .... – وهكذا كان أيضا لما قرر السلطان المولى إسماعيل (ت. 1727م هو السلطان في الدولة العلوية وهي دولة المملكة المغربية اليوم) تجديد جامع الشرفاء الذي كان أساسا لقبلة القرويين وبعد الفراغ من بنائه بحث في أمر قبلته الموقت سيدي العربي بن عبد السلام الفاسي، واستدل على انحرافها في كتاب أصدره إذ ذاك. فلما بلغ ذلك إلى علم السلطان المولى إسماعيل، أمر بتجديد بناء المسجد مرة ثانية إن كان ما قاله الشيخ الفاسي حقا، وهنا اجتمع علماء الوقت ورؤساؤه كالشيخ محمد المسناوي، وأبي عليّ بن رحال المعداني، وأبي عبد الله ميارة الصغير، ومحمد بن حمدون بناني، وابن عمه محمد بن عبد السلام بناني (شارح الاكتفاء)، والأستاذ عليّ الشدادي، وعميد الموقتين العياشي الخلطي، والموقت أحمد بن شنتوف والأستاذ العربي قصارة موقت منار القرويين، اجتمعوا لتبادل الرأي في هذه القبلة في مجلس الأحكام الشرعية بمحضر قاضي الوقت أبي الحسن ابن عبد الواحد أبي عنان الشريف وعامل المدينة الرئيس أبي عليّ الروسي، واتفقوا أخيرا على صحة الملاحظة، وأن المحراب يبعد كثيرا عن عين الكعبة، ولكنهم  رفضوا بأجمعهم أن تهدم قبلة المسجد المذكور وأنه يمكن التفضي عنه بانحراف المصلي كما جرى به العمل في القرويين بتنبيه المؤذن على ذلك منذ زمان.
/ دار الإفتاء المصرية: درجة الانحراف المسموح بها في القبلة للأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام (http://dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=6981&LangID=1):
وإنما كان ما بين المشرق والغرب هو القبلة في حق أهل المدينة لأنهم شمال مكة وحقهم أن يتوجهوا جنوبا والانحراف الكثير عنها أن يُشرِّقوا أو يُغرِّبوا والجهات أربعٌ؛ تمثل كلّ جهة ربع الدائرة الكاملة وهي 90 درجة، وهذا يعني أن جهة سمت الكعبة هو 45 درجة يمينا ومثلها شمالا.

Pertanyaan
Apakah sah hukum solatnya makmum yang arah kiblatnya berbeda dengan imam, semisal Imam lurus, sedangkan makmum berpaling sedikit ke kanan atau ke kiri menurut fiqh lintas mazhab?
Jawaban
Sah selagi tidak beri'tikad imamnya batal.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Tuhfah al-Muhtaj 2/303
02
Al-Isyraf Ala Nukat Masail al-Khilaf 1/240-241
03
Al-Mughni Syarh al-Kabir (Hanbaliyyah) 1/267


/ تحفة المحتاج بهامش حواشي الشرواني الجزء 2  ص 303:
( لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ) لعلمه بنحو حدثه لتلاعبه ( أو يعتقده ) أي البطلان كأن يظنه ظنا غالبا مستندا للاجتهاد في نحو الطهارة ، ( كمجتهدين اختلافا ) اجتهادا ( فى القبلة ) ولو بالتيامن والتياسر وَإِنِ اتَّحَدَتْ الجهة .
/ الإشراف على نكت مسائل الخلاف الجزء 1  ص 240-241:
مسألة: إذا اجتهد رجلان في طلب قبلة فأدى أحدهما اجتهاده إلى جهة والآخر إلى غيرها، لم يجز لأحدهما إلا أن يصلي إلى جهة اجتهاد نفسه، فإن صلى إليها مؤتما بصاحبه فصلاته باطلة، خلافا لما يحكى عن أبي ثور من صحة صلاته، لأن كل واحد منهما معتقد أن الآخر متوجه إلى غير القبلة، وأنه في غير صلاة، فلم يجز أن يأتم به كما لو علم أنه جنب.
/ المغني شرح الكبير الجزء 1  ص 267:
فأما إن كان أحدهما يميل يمينا , ويميل الآخر شمالا , مع اتفاقهما في الجهة , فلا يختلف المذهب في أن لأحدهما الائتمام بصاحبه ; لأن الواجب استقبال الجهة , وقد اتفقا فيها.

Pertanyaan
Memandangkan di Maroko para imam sangat mubalaghah dalam menyerukan saf solat, sampai difahami oleh orang awam dengan menginjak ujung jari antar sesama jamaah; bagaimanakah fiqh "Rapatkan Saf" yang benar?
Jawaban
Sunnah merapatkan bahu dengan bahu, mata kaki dengan mata kaki makmum sebelahnya.

/   R   E   F   E   R   E   N   S   I   /
01
Fathu al-Bari Syarh Sahih al-Bukhari 2/176
02
Bughyah al-Mustarsyidin 2/229
/ فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 2  ص 176:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ"
قوله: "باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف" المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله ". قوله: "وقال النعمان بن بشير" هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي واسمه حسين بن الحارث قال: "النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم . قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه " واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل - وهو عند ملتقى الساق والقدم - وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته بعضهم في مزسألة الحج لا الوضوء، وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم.
/ بغية المسترشدين الجزء 2  ص 229:

«مسألة: ب»: تندب تسوية الصفوف وتعديلها بأن لا يزيد أحد جانبي الصف على الآخر وتكميلها إجماعاً، بل قيل بوجوبه، فمخالفته حينئذ مكروهة مفوّتة لفضيلة الجماعة، ككل مكروه من حيث الجماعة بأن لا يوجد إلا فيها، وحينئذ فقولهم الوقوف بقرب الإمام في صف أفضل من البعد عنه فيه وعن يمين الإمام، وإن بعد أفضل من الوقوف عن يساره، وإن قرب محله كما في فتاوى ابن حجر ما إذا أتى المأموم وقد صفت الصفوف ولم يترتب على ذلك خلوّ مياسر الصفوف، وإلا لم يكن مفضولاً لئلا يرغب الناس كلهم عنه، ويقاس بذلك ما في معناه، لأنه لما رغب في ميامن الصفوف وفضلها رغب الناس في ذلك وعطلوا ميسر المسجد فقيل: يا رسول الله إن ميسرة المسجد قد تعطلت فقال: "من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر" وإنما خصهم بذلك لما تعطلت تلك الجهة، إذ ليس لهم ذلك في كل حال، ورجح ابن حجر فوات فضيلة الجماعة بالانفراد عن الصف والبعد بأكثر من ثلاثة أذرع بلا عذر، ووقوف أكثر المأمومين في جهة، واعتمد أبو مخرمة وصاحب القلائد حصولها مع ذلك اهـ. قلت: ونقل باعشن عن سم والبصري وغيرهما عدم الفوات بالانفراد أيضاً، لكنه دون من دخل في الصف. وعن المحلي وابن حجر و (م ر) فواتها بكل مكروه من حيث الجماعة، واستثنى أحمد الرملي تقطع الصفوف.

No comments: