Thursday, May 31, 2012

ندوة علمية دولية حول موضوع: "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر"

"مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر"
من 05/06/2012 إلى 06/06/2012



الرباط – المملكة المغربية

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ستنظم الرابطة المحمدية للعلماء، بحول الله تعالى، ندوة علمية دولية حول موضوع: "مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر" بمشاركة نخبة متميزة من الباحثين المتخصصين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي..
حيث سيقدم فضيلة الأمين العام  للرابطة المحمدية للعلماء الدكتور أحمد عبادي "مداخلة تأطيرية لأعمال الندوة" تليها المحاضرة الافتتاحية الأولى للدكتور رضوان السيد بعنوان: "مقاصد الشريعة والمدخل القيمي: النظرية الاجتماعية والسياسية"؛ والمحاضرة الافتتاحية الثانية للدكتور طه جابر العلواني بعنوان: "لماذا تأخرت العناية بالفكر المقاصدي في فكرنا الإسلامي".

وتتوزع محاور هذه الندوة على الشكل التالي:
المحور الأول: معالم ومحددات النظرية المقاصدية
يتجه البحث في هذا المحور إلى محاولة الوقوف على حدود ومظاهر استقلالية مبحث المقاصد ومدى تحققه نظرية وعلما، وكذا العمل على استجلاء حقيقة الكليات المقاصدية ومدى استيعابها لكليات الشريعة، فضلا عن تحديد طبيعة العلاقة بين المقاصد وباقي العلوم الإسلامية سعيا لإبراز المعالم الكبرى للنسق المعرفي المتصل بنظرية المقاصد، وما يتصل بذلك من طرح لمسألة تصنيف المقاصد ومسالك الكشف عنها..
المحور الثاني: التطور التاريخي والعلمي لمبحث المقاصد: المقاصد قبل الشاطبي وبعده
لا يرمي هذا المحور إلى مجرد الرصد التعاقبي لتطور مبحث المقاصد ضمن الخريطة المعرفية للعلوم الإسلامية، وإنما يطمح إلى رصد عناصر الثبات والتحول، ومدى جدة النظر المقاصدي في كل مرحلة من مراحل تبلوره من مبحث إلى علم، انطلاقا من لحظة معرفية تأسيسية فارقة هي لحظة الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي..مع استحضار ما قبلها وما بعدها، وصولا إلى الأدبيات المقاصدية الحديثة والمعاصرة..
المحور الثالث: علم المقاصد والمنهجيات المعاصرة
في هذا المحور الذي يتناول علم المقاصد في صلته بالمنهجيات المعاصرة؛ تأثيرا وتأثرا، سوف ينصب البحث على المقاصد في علاقتها بنظرية المعرفة وسؤال المنهج، وما يتصل بذلك من تحديد لأولويات البحث المقاصدي، انطلاقا من مقتضيين أساسيين؛ مقتضى الوعي بالسياق، ومقتضى الوعي بالمستقبل، وذلك سعيا لإبراز مدى حاجة المقاصد للمنهجيات المعاصرة، وحاجة العلوم الاجتماعية الحديثة للإفادة من علم المقاصد..
المحور الرابع: البعد الوظيفي للمقاصد
يستهدف محور "البعد الوظيفي للمقاصد" إبراز دور المقاصد في حفظ وحدة وتماسك وتقدم النظام الاجتماعي الحديث، من خلال اعتماد مقاربة مقاصدية للحكامة التدبيرية بمفهومها الشامل. وكذا إبراز دور هذه المقاربة في حفز فعالية الأمة. وهو ما لن يتأتى إلا بتفعيل المقاصد من خلال مختلف المداخل والمؤسسات (الأسرة، الدولة، الأوقاف، مؤسسات المجتمع المدني...). كما يبرز هذا البعد الوظيفي من خلال دور المقاربة المقاصدية في تعزيز كونية الإسلام، و تدبير التعايش بين الشعوب والأمم..
المحور الخامس: مقاصد الشريعة وسؤال التجديد
سوف ينصب النظر في هذا المحور، بوجه خاص، على إبراز دور المقاصد في إنجاز وتعزيز وحفز عملية الاجتهاد والتجديد، وذلك من خلال تجديد النظر في المقاصد الكلية الضرورية، استحضارا للتطور المنهاجي لنسق التجديد المقاصدي في تاريخ الفكر الإسلامي، وصولا إلى التطورات التي شهدتها الأزمنة المعاصرة، وما يتصل بذلك من استشكالات تتصل بسؤال المرجعية والتبيئة والتأصيل..
المحور السادس: مقاصد الشريعة والتحولات الكونية المعاصرة
في هذا المحور المتعلق بمقاصد الشريعة في صلتها بالتحولات الكونية المعاصرة، سوف ينصب التطارح، بشكل مباشر، على محددات المقاربة المعرفية للمقاصد في عالمنا المعاصر المحكوم بظاهرة العولمة باعتبارها ظاهرة كوكبية كاسحة، وكذا حول المعرفة المقاصدية وإشكال المنهج في ظل السياق الحداثي المعولم، حيث ستسعى مداخلات هذا المحور إلى إبراز دور المقاصد في تعزيز كونية الإسلام وما يتصل بذلك من قضايا التجديد المنهاجي، والتسخير الكوني الاستخلافي..

البرنامج التفصيلي للندوة

اليوم الأول                                                                  14 رجب 1433ﻫ
                                                                              5 يونيو 2012م

8.30 - 9.00   استقبال وتسجيل المشاركين
الجلسة الافتتاحية
9.00 - 9.05    الافتتاح بآيات بينات من القرآن المجيد
9.05 - 9.20   د. أحمد عبادي (الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "مداخلة تأطيرية لأعمال الندوة".
9.20 - 9.50    المحاضرة الافتتاحية الأولى: د. رضوان السيد (أستاذ الدراسات الإسلامية، الجامعة اللبنانية)؛ "مقاصد الشريعة والمدخل القيمي: النظرية الاجتماعية والسياسية".
9.50 - 10.20  المحاضرة الافتتاحية الثانية: د. طه جابر العلواني (رئيس جامعة قرطبة/واشنطن)؛ "لماذا تأخرت العناية بالفكر المقاصدي في فكرنا الإسلامي".
10.20 - 10.50  استراحة شاي
المحور الأول: معالم ومحددات النظرية المقاصدية
الجلسة الأولى
رئيس الجلسة: د. رضوان السيد
مقررة الجلسة: د. فريدة زمرد
10.50 - 11.05     د. إسماعيل الحسني (جامعة القاضي عياض/مراكش)؛ "مقاصد الشريعة وأسئلة الفكر المقاصدي".
11.05 - 11.20   د. معتز الخطيب (إعلامي وأستاذ باحث في الدراسات الإسلامية)؛ "المقاصد وعلم الأصول: قراءة في النسق المعرفي".
11.20 - 11.35  د. مسعودة علواش (كلية الشريعة، جامعة الجزائر/الجزائر)؛ "كليات المقاصد ومسألة التصنيف".
11.35 - 11.50  د. مقلاتي صحراوي (أستاذ التعليم العالي جامعة باتنة/الجزائر)؛ "المسوغات المعرفية للتأليف في مقاصد الشريعة في الفضاء العربي الإسلامي".
11.50 - 12.05    د. الحسان شهيد (جامعة مولاي إسماعيل/مكناس)؛ "تحريرُ السؤال فيما بين الأصول والمقاصدِ من اتصال أو انفصال".
12.05 - 13.00   مناقشة
13.00 - 15.40   صلاة – غذاء - استراحة
الجلسة الثانية
رئيس الجلسة: د. نصر محمد عارف
مقرر الجلسة: د. محمد المنتار
15.40 - 15.55   د. عبد الحميد عشاق (أستاذ بدار الحديث الحسنية وعضو المكتب التنفيذي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "إعمال المقاصد في الاجتهاد الفقهي: مجالاته وضوابطه".
15.55 - 16.10    د. فريد شكري (أستاذ التعليم العالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية/المحمدية)؛ "مسالك الكشف عن المقاصد".
16.10 - 16.25   د. عبد الله هيتوت (عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "معالم ومحددات النظرية المقاصدية".
16.25 - 16.40    د. كلثومة دخوش (عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "مفهوم التعارف بين مقصدي الخلق والتشريع".
16.40 - 16.55  د. ريحانة اليندوزي (كلية الشريعة/فاس وعضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "التحقيق في دعوى حصر المكارم الخلقية في المقاصد التحسينية".
16.55 – 17.10    د. عبد الصمد غازي (مدير موقع مسارات للأبحاث والدراسات الاستشرافية والإعلامية/الرابطة المحمدية للعلماء)؛ "في مقاصدية علم التصوف".
17.10 - 17.55    مناقشة
17.55 - 18.25    استراحة شاي
المحور الثاني: التطور التاريخي والعلمي لمبحث المقاصد: المقاصد قبل الشاطبي وبعده..
الجلسة الثالثة
رئيس الجلسة: د. عبد الحميد عشاق 
مقررة الجلسة: د. بشرى غرساوي          
18.25 - 18.40     د. محمد كمال الدين إمام (جامعة الإسكندرية/جمهورية مصر العربية)؛ "المقاصد قبل الشاطبي: قراءة في التراث الفقهي".
18.40 - 18.55   د. أحمد وفاق بن مختار (كلية الشريعة والقانون جامعة العلوم الإسلامية الماليزية/ماليزيا)؛  "مصطلح مقاصد الشريعة عند الإمام الشافعي".
18.55 - 19.10     د. حسن اليندوزي (كلية الآداب/القنيطرة)؛ "مقومات الفكر المقاصدي عند العز بن عبد السلام من خلال كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام".
19.10 - 19.25     د. عبد الحميد الإدريسي (الكلية المتعددة التخصصات/تازة)؛ "مقاصد الشاطبي.. بحث في المفهوم والوظيفة.. والأبعاد التجديدية".
19.25 - 19.40   د. محمد المنتار (رئيس مركز الدراسات القرآنية ومدير البوابة الإلكترونية للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "مرتبة العفو وعلاقتها بمقاصد الشريعة: قراءة منهجية في تداوليات أبي إسحاق الشاطبي".
19.40 - 19.55   د.  احميده النيفر (جامعة الزيتونة/تونس)؛ "فقه المقاصد في المغرب العربي الحديث قراءة في أثري: الطاهر ابن عاشور وعلاّل الفاسي".
19.55 - 20.40    مناقشة

 
اليوم الثاني                                                                  15 رجب 1433ﻫ
                                                                              6 يونيو 2012م
المحور الثالث: علم المقاصد والمنهجيات المعاصرة
الجلسة الرابعة
رئيس الجلسة: د. احميدة النيفر
مقرر الجلسة: د. الحسان شهيد
9.00 - 9.15     د. عبد الله السيد ولد أباه (جامعة نواكشوط/موريتانيا)؛ "مقاصد الشريعة من منظور فلسفة القانون: الفقه ونظرية الحق الطبيعي".
9.15 - 9.30     د. إبراهيم حمداوي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة عبد المالك السعدي/تطوان)؛ "في حاجة العلوم الاجتماعية الحديثة إلى علم المقاصد من أجل السعادة والاستقرار الاجتماعيين".
9.30 - 9.45 د. بشير المكي عبداللاوي (وزارة التربية- تونس)؛ "قراءة في الكتابات المقاصدية المعاصرة".
9.45 – 10.00  د. محمد بلكبير (أستاذ علم الاجتماع ورئيس مركز الدراسات والأبحاث في القيم/الرابطة المحمدية للعلماء)؛ "المقاصد الشرعية من منظور التحليلات السوسيوثقافية".
10.00 – 10.15  د. خالد ميار الإدريسي (باحث في العلاقات الدولية ورئيس المركز المغربي للدراسات الدولية والمستقبلية)؛ "نقد الفكر المستقبلي العالمي من منظور مقاصدي: دراسة نقدية للتحيزات العقدية والأخلاقية".
10.15 – 11.00   مناقشة
11.00 – 11.30  استراحة شاي
المحور الرابع: البعد الوظيفي للمقاصد
الجلسة الخامسة
رئيسة الجلسة: د. فريدة زمرد
مقررة الجلسة: د. رقية أيت الدوش
11.30 – 11.45    د. رشيدة زغواني (كلية الآداب والعلوم الإنسانية/بني ملال وعضو الجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "مركزية التفكير المقاصدي في الخطاب الشرعي ودوره في صناعة العمران".
11.45 – 12.00   د. عبد الجليل هنوش (جامعة القاضي عياض/مراكش)؛ "المنظور المقاصدي للتدبير الإداري: نحو حكامة عقلانية راشدة".
12.00 – 12.15   د. جمال بامي (باحث في التاريخ والأنثربولوجيا - رئيس وحدة العلم والعمران بالرابطة المحمدية للعلماء/الرباط)؛ "المتصوفة بناة المدن: دراسة في مقاصد العمران الصوفي".
12.15 -  12.30    ذ. أحمد ديدي (عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "رعاية المقاصد الشرعية تحفظ النسيج الاجتماعي".
12.30 - 12.45  د. عبد الكريم بناني (باحث في الفكر الإسلامي  المؤسسة  دار الحديث الحسنية/الرباط)؛ "دور نظامي الوقف والزكاة في حفظ مقاصد الشريعة".
12.45 – 13.00     ذ. عبد النور بزا (ثانوية عمر بن عبد العزيز/مكناس)؛ "مقاصد الشريعة ووسائل التفعيل المؤسساتي: مؤسسات الدولة أنموذجا".
13.00 – 13.15  د. عبد الرحيم بنجلون (باحث في المقاصد الشرعية)؛ "المقاصد الشرعة في التصرفات المالية".
13.15 – 13.30  د. جاسر عودة (أستاذ مقاصد الشريعة ونائب مدير مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق كلية الدراسات الإسلامية/مؤسسة قطر)؛ "مقاربة مقاصدية لمسألة (الدولة المدنية)".
13.30 – 14.15  مناقشة
14.15 - 16.55   صلاة – غذاء - استراحة
المحور الخامس: مقاصد الشريعة وسؤال التجديد
الجلسة السادسة
رئيس الجلسة: د. عبد الجليل هنوش
مقرر الجلسة: د. عبد الصمد غازي
16.55 - 17.10    د. فؤاد بن عبيد (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة/الجزائر)؛ "تجديد النظر في المقاصد الكلية الضرورية".
17.10 – 17.25   د. مولاي مصطفى الهند (جامعة الحسن الثاني/المحمدية وعضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء)؛ "التطور المنهجي لنسق التجديد المقاصدي في تاريخ الفكر الإسلامي".
17.25 – 17.40   د. محمد زاهد جول (كاتب وباحث تركي)؛ "مقاصد الشريعة: جدل استئناف الاجتهاد والتجديد المعاصر".
17.40 – 17.55   د. هشام تهتاه (جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية/الرباط)؛ "الخطاب المقاصدي المعاصر: من نمطية التمجيد إلى ضرورة التفعيل والتجديد".
17.55 – 18.10   د. أم نائل بركاني (جامعة باتنة/الجزائر)؛ "الإضافات النوعية في مسيرة علم مقاصد الشريعة".
18.10 – 18.25   د. محمد همام (باحث في الفكر الإسلامي)؛ "مقاصد الشريعة الإسلامية ومبحث الأخلاق: جدل المرجعية والتداخل -اجتهاد الأستاذ طه عبد الرحمن نموذجا-".
18.25 – 19.10  مناقشة
19.10 – 19.40  استراحة شاي

المحور السادس: مقاصد الشريعة والتحولات الكونية المعاصرة
الجلسة السابعة
رئيس الجلسة: د. مولاي مصطفى الهند
مقرر الجلسة: ذ. محمد الناصري
19.40 - 19.55   د. نصر محمد عارف (مدير معهد دراسات العالم الإسلامي، جامعة زايد/الإمارات العربية المتحدة)؛ "مقاصد الشريعة: مقاربة معرفية في عالم معولم".
19.55 - 20.10  د. عبد الرحمن العضراوي (كلية الآداب والعلوم الإنسانية/بني ملال)؛ "المعرفة المقاصدية وإشكال المنهج في قضايا السياق الحداثي".
20.10 - 20.25  د. مسفر بن علي القحطاني (الأستاذ المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن/المملكة العربية السعودية)؛ "سؤال التسخير الكوني للإنسان: رؤية مقاصدية".
20.25 - 20.40  د. محمد شهيد (الكلية المتعددة التخصصات/الناظور)؛ "البعد الكوني للشريعة الإسلامية: رؤية مقاصدية".
20.40 – 20.55  د. أحمد عبد الرحيم (باحث في التفسير وعلوم القرآن/جمهورية مصر العربية)؛ "المقاربة المقاصدية ودورها في تعزيز كونية الإسلام: الحداثة الإسلامية".
20.55 – 21.40  مناقشة
الجلسة الختامية
ـ قراءة التوصيات
ـ تلاوة البرقية المرفوعة إلى صاحب الجلالة
ـ ختام أشغال الندوة بقراءة آيات بيّنات من القرآن المجيد

Sunday, May 20, 2012

Hasil Bahtsul Masail Kubro Lirboyo IV (Komisi B)


JALSAH ULA

Mushohih
Perumus
Moderator
1.    KH. Athoillah S. Anwar
1.      K. Zahro Wardi
Bpk. Rofiq Ajhuri
2.  KH. Mukhlis Dimyati
2.    Bpk. Sunandi Zubaidi
3.  KH. Imam Syuhada’
3.    Bpk. Nawawi Ashari
4.  KH. Azizi Hasbulloh
4.    Bpk. H. Adibuddin
Notulen
5.  K. A. Fauzi Hamzah
5.    Bpk. Syahrul Munir
1.     Bpk. Adzim Fadlan
2.    Bpk. M. Habibi
6.  KH. M. Safrijalla Subadar
6.    Agus Adibussoleh Anwar
7.   KH. Bahrul Huda

8.  Agus M. Yasin Emka

9.  Agus Bahauddin Jumadi


1.     MADRASAH DI ATAS TANAH MASJID
Deskripsi Masalah
Ketika tanah di halaman masjid masih luas, sementara kegiatan belajar membutuhkan lahan guna pendirian gedung madrasah. Atas kesepakatan takmir masjid, maka dibangunlah madrasah di atas lahan yang masih tersisa.
Namun layaknya di dunia, hal apapun tak lepas dari masalah. Setelah madrasah maju dan mempunyai profit melimpah, timbul kemelut dengan takmir masjid. Pihak masjid merasa dirugikan karena selama ini para tenaga pendidik dan murid selalu menggunakan fasilitas masjid, seperti WC, kamar mandi, dan lain sebagainya namun tidak pernah memberi kontribusi pada masjid baik finansial maupun kegiatan religius. Belum lagi pihak madrasah seakan tidak peduli dengan kebersihan masjid dan segala fasilitasnya.
1  Panitia BMK
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum membangun gedung madrasah di atas tanah wakaf untuk masjid atau milik masjid dalam pandangan fiqih lintas madzhab?
Jawaban
Diperbolehkan menurut sebagian ulama’ Hanabilah dan sebagian ulama’ Syafi’iyah. Sedangkan menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan.

REFERENSI
1.     Al-Inshof, juz 7, hlm. 45
2.    Al-Fatawa al-Kubro li Ibni Taimiyah, juz 5 hal. 429
3.    Majmu’ Fatawa Wa Rosa-il li As-Sayyid Alwi Al-Maliki hal. 147
4.   Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65

1.      الإنصاف | جـ 7 صـ 45  
فوائد: الأولى يتعين مصرفُ الوقف إلى الجهةِ المعينَّة له على الصحيح من المذهب ونقله الجماعةُ قدمه في الفروع وغيره وقطع به أكثرهم وعليه الأصحاب وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله يجوز تغييرُ شرطِ الواقف إلى ما هو أصلحُ منه وإن اختلف ذلك باختلافِ الأزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صُرف إلى الجند وقيل إن سُبِّلَ ماءٌ للشرب جاز الوضوء منه قال في الفروع فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى
2.      الفتاوى الكبرى لإبن تيمية | جـ 5 صـ 429
ويجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى بل قد يجب ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا خاصة وهو ظاهر المذهب أخذا من قول أحمد في اعتبار القربة في أصل الجهة الموقوف عليها وإذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا في سائر الصفات ولو شرط للصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس كان الأفضل لأهلها أن يصلوا الصلوات الخمس في الأقصى ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة. وكان يفتي به ابن عبد السلام وغيره ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند وإذا وقف على مصالح الحرم وعمارته فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم وقول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل مع أن التحقيق أن لفظ الواقف والموصي والناذر والحالف وكل عاقد يحمل على مذهبه وعادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف يدل على شرط الواقف أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة ولا يجوز أن يولي فاسقا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته فكيف ينزل وظاهر كلام أبي العباس في موضع آخر خلاف ذلك وإن نُزِّلَ تنزيلا شرعيا لم يجز صرفه بلا موجب شرعي وكل متصرف بولاية إذا قيل له افعل ما تشاء فإنما هو لمصلحة شرعية، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه أو ما يراه مطلقا فهو شرط باطل لمخالفته الشرع وغايته أن يكون شرطا مباحا وهو باطل على الصحيح المشهور حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة وإذا قيل هنا بالتخيير فله وجه وعلى الناظر بيان المصلحة فيعمل بما ظهر ومع الاستنباه وإن كان عالما عادلا ساغ له الاجتهاد
3.      مجموع فتاوى ورسائل للإمام السيد علوي المالكي الحسني | صـ 147
(بناء مدارس على أرض موقوفة على مسجد) الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين  وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد اطلعنا على السؤال المرفوع إلينا من جهة الخلاف الذي نشأ بين علماء آشي في بناء نحو المدارس والزوايا في أرض موقوفة على مصالح المسجد حيث قال بعضهم يجوز ذلك واحتج بنص بغية المسترشدين لما قال وقال البعض الآخر بمنع ذلك واحتج بنص تحفة المحتاج ونهاية المحتاج وإعانة الطالبين وبغية المسترشدين وبعد الإطلاع على جميع ذلك النصوص التي قدمها المجيزون والمانعون في مذهبنا سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كل على مقتضى فهمه من تلك النصوص ظهر لنا أن التحقيق في هذه المسألة عندنا يرجع إلى ما سيذكره فيما يلي :
1.      إننا نرجح جانب المنع فلا يجوز بناء المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد لأنه استعمال للموقوف في غير ما وضع له وفيه مخالف لشرط الواقف الذي هو كنص الشارع سيما وإن هواء الموقوف موقوف ويمتنع إحداث كل ما يغير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه حال الوقف لأنه تبديل له
2.      إن بناء هذه المدارس والزوايا في الأرض الموقوفة على مصالح المسجد مخالف لأن مقصود الواقف الإنتفاع بهذه الأرض مع بقاء عينها بدون تغيير لأن التغيير ببناء المدارس والزوايا وسيلة لتملك الارض المذكورة تبعا للبناء المذكور فيؤدي إلى إبطال وقفية الأرض وفوات المقصود منها
4.      بغية المسترشدين | صـ 65
(مسألة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة في ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجهاً في تزويج العبد المذكور كولي اليتيم إلا أن يبيعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعياً في ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد في المسجد من قهوة ودخون وغيرهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

Pertanyaan
b.      Perjanjian bentuk apa yang seharusnya dilakukan antara pihak masjid dan madrasah agar tidak melanggar hukum syar’i pasca pendirian bangunan ?
Jawaban
Perjanjian atau kesepakatan yang bisa membawa kemashlahatan bagi masjid. Seperti :
-  Pihak madrasah memberi uang sewa bagi masjid ketika madrasah merupakan lembaga di luar naungan masjid.
-  Aturan bagi siswa madrasah untuk menjaga hak-hak masjid dan ikut menghidupkan kegiatan-kegiatan masjid (عمارة).

REFERENSI
1.   Bughyah al-Mustarsyidin, hlm. 65
2.   Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz 36, hlm. 102
3.  As-Siroj al-Munir ‘Ala Jami’ Ash-Shoghir, juz 3, hlm. 406
4.  Mathalib Uli an-Nuha, juz 4, hlm. 376
5.  Tuhfah al-Muhtaj bi Hamisy Hasyiyah as-Syarwany, juz 8, hlm. 39 – 40
6.  Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 3, hlm. 209

1.      بغية المسترشدين | صــ65 دار الفكر
(مسئلة ب) يجوز للمقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.
2.      الموسوعة الفقهية الكويتية | جـ 36 صـ 102
وظيفة المتولي : 8 - وظائف المتولي غير محصورة عند التولية المطلقة ، فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطا فقالوا : يتحرى في تصرفاته النظر للوقف والغبطة ، لأن الولاية مقيدة به وذكر بعض الفقهاء أمثلة لهذه الوظائف ، قال الشربيني الخطيب : وظيفته عند الإطلاق أو تفويض جميع الأمور : العمارة والإجارة وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيها ، وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط لأنه المعهود في مثله فإن فوض له بعض هذه الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل ومثله ما ذكره الحنابلة ، وأضافوا عليها وظائف أخرى ، قال الحجاوي : وظيفة الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه ومخاصمة فيه ، وتحصيل ريعه من أجرة أو زرع أو ثمر ، والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق ونحوه ، وله وضع يده عليه ، والتقرير في وظائفه ، وناظر الوقف ينصب من يقوم بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم ، كما أن للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم بمصلحته
3.      السراج المنير على الجامع الصغير | جـ 3  صـ 406
(المسلمون على شروطهم) الجائزة شرعا أى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى  وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر فيه بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير وبيع وإجارة ومناكحة وطلاق وزاد الترمذى بعد قوله على شروطهم إن شرطا حرم حلالا أو حلل حراما يعنى فإنه لا يجيب الوفاء به بل لا يجوز لحديث كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فشرط نصرة الظالم والباغى وشن الغارات على المسلمين من الشروط الباطلة المحرمة اهـ
4.      مطالب أولى النهى حنبلي | جـ 4 صـ 376
[تنبيه] سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له إما لينتفع بأجرته في المسجد أو ليسكنه لإمامه ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد فهل يجوز ذلك أم لا فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة حتى سئل الإمام أحمد عن مسجد لاصق بالأرض فأرادوا أن يرفعوه ويبنوا تحته سقاية وهناك شيوخ فقالوا نحن لا نستطيع الصعود إليه فقال أحمد ينظر ما أجمع عليه أكثرهم ولعل ذلك أن تغيير صورة المسجد وغيره من الوقف لمصلحة راجحة جائز إذ ليس في المساجد ما هو معين بذاته إلا البيت المعمور وإلا المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال إذ هي من بناء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكانت كالمنصوص عليه بخلاف المساجد التي بناها غيره فإن الأمر فيها يتبع المصلحة ولكن المصلحة تختلف باختلاف الأعصار والأمصار
5.      تحفة المحتاج مع الشروانى | جـ 8 صـ 39-40
(فائدة) أفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المسجد لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم
6.      بغية المسترشدين | صـ 65
(مسألة ك) يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ويكره بناؤه به ونص بعضهم على الحرمة أيضاً ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي
7.      الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 3 صـ 259
وسئل عما إذا استغنى مسجد عن العمارة وبقربه مسجد آخر يحتاج إليها فهل يجوز للناظر أن يقترض لها من مال المسجد الغني عنها فأجاب بقوله ذكروا أن إقراض مال الوقف كمال الطفل وذكروا أنه يجوز للقاضي أي ومن في معناه إقراض مال الطفل وإن لم يكن ضرورة بخلاف نحو الأب فلا يجوز له ذلك إلا لضرورة وقضية ذلك أن مال المسجد كمال الطفل فالاقتراض لعمارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعمارة الوقف بل أولى وقد ذكر الرافعي ما مقتضاه أنه يجوز للإمام أي أو القاضي أن يقترض لعمارة الوقف وصرح بأنه لا يجوز ذلك للناظر بغير إذن الإمام أي ومن في معناه وأفتى ابن الصلاح بأنه يجوز ذلك للناظر وإن لم يؤذن له فيه لأن النظر ولاية تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسئول عنها إلحاقا لعمارة المسجد بإصلاح ضياع الطفل
2.     TREND PRIA METROSEKSUAL
Deskripsi Masalah
Tampil menawan dan tebar pesona kini tidak lagi melulu menjadi idaman kaum wanita. Bagi sebagian laki-laki masa kini terutama yang imut atau baby face, hal itu sepertinya telah menjadi kebutuhan primer. Para pria yang dikenal dengan pria metroseksual memiliki kecenderungan untuk merawat tubuh dan menambah daya tariknya dengan kosmetik serta aneka paket perawatan tubuh lain. Akhirnya, Pria yang dulu identik dengan cuek, kini mulai terjangkiti penyakit” bersolek yang kadang bahkan melebihi wanita. Bagi pria metro, tumbuhnya satu jerawat dapat membuat mereka laksana kiamat.
Menyadari perkembangan ini, mulai tumbuh salon khusus pria, majalah khusus pria, tempat perawatan tubuh khusus pria di mana mereka tidak malu-malu lagi untuk facial bahkan melakukan perawatan manicure pedicure. Tak ketinggalan, pihak produsen juga meluncurkan berbagai produk khusus lelaki baik make up, kosmetik, pembersih dan pelembab wajah, parfum, dan lain-lain. Untuk menarik minat konsumen, mereka sering mengeluarkan produk dengan spesifikasi segmen tertentu. Berbagai produk sering disertai dengan tulisan  for man” for women”. Hal ini konon berdasarkan survey dan penelitian tentang kosmetik yang sesuai untuk jenis kulit tertentu atau hanya berdasarkan perbedaan aroma yang cenderung memilah antara kaum maskulin dan feminin (wanita cenderung diidentikkan dengan aroma lembut namun awet, sementara pria dikesankan identik dengan aroma keras dan menyengat) seperti dapat dilihat pada minyak wangi dan sabun. Meski belum bisa diuji kebenaran klaimnya karena terkesan bernuansa menarik konsumen, segmentasi ini membentuk opini publik dan menggiring mereka dalam memilih produk.
Benar agama menganjurkan perawatan tubuh seperti memotong kuku, memakai minyak wangi dan anjuran-anjuran lain. Namun perlu diingat bahwa salah satu nilai dibalik keharaman sutera bagi lelaki adalah karena mengandung kelembutan (khunutsah) yang identik dengan kaum hawa, tak layak untuk keperkasaan (syahamah) seorang lelaki.
1 Alumnus 2008
Pertanyaan
a.       Bagaimana hukum pria melakukan berbagai sarana perawatan tubuh dan peningkatan daya tarik yang selama ini identik dengan gaya hidup kaum wanita ?
Jawaban
Diperbolehkan sebatas tidak ada unsur-unsur yang diharamkan seperti tasyabbuh (menyerupai terhadap lawan jenis, orang-orang kafir dan orang fasiq), isrof (melebihi batas kewajaran), taghyir kholqillah (merubah bentuk alami) dan lain-lain.

REFERENSI
1.     At-Tamhid li ma fi al-Muwatho’ min al-Ma’ani wa al-Asanid, Juz 5, hlm. 50
2.    Al-Usrah al-Muslimah fi al-‘Alam al-Mu’ashir, hlm. 253
3.    Hawasyi asy-Syarwani, juz 3, hlm. 26
4.   Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 4, hlm. 239
5.    Faidl al-Qodir, juz 6, hlm. 135

1.      التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد | جـ 5 صــ 50
حديث حاد وثلاثون لزيد بن أسلم مرسل مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره قال كان رسول الله g في المسجد فدخل رجل ثائر الرأس واللحية فأشار إليه رسول الله g بيده أن أخرج كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته ففعل الرجل ثم رجع قال رسول الله g "أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان" قوله في هذا الحديث "ثائر الرأس" يعني أن شعره مرتفع شعث غير مرجل وأصل الكلمة في اللغة الظهور والخبال ومنه أخذ الثائر والثورة ولا خلاف عن مالك أن هذا الحديث مرسل وقد يتصل معناه من حديث جابر وغيره. وفيه إباحة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم لأنه لم يأمره بحلقه وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه حتى يتشعث ويسمج وهذا عندي أصل في إباحة التزين والتنظف كله ما لم يتشبه الرجل في ذلك بالنساء وإنما استثنيت ذلك لقول رسول الله g "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" وهذا على العموم إلا أن يخصه عنه شيء g فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره ما لم يكن إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يدلك على ذلك قوله g "البذاذة من الإيمان" وقد جاء عنه g أنه نهى عن الترجل إلا غبا من حديث البصريين ومعناه والله أعلم على ما ذكرت وأما قوله في الحديث "كأنه شيطان" فهو محمول على المعروف من كلام العرب لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان وإن كان لا يرى لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية
2.     الأسرة المسلمة في العالم المعاصر صـ 253
 الزينة واللباس : التعريف والترغيب فيهما والأنواع والأحكام (المباح والمستحب والحرام) التعريف والترغيب فيهما الزينة ما يتزين به وهي كل ما يضفى على الإنسان حسنا وبهجة أو هي اسم يقع على محلسن الخلق التي خلق الله وعلى ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حلي وغير ذلك وقد تكون مشروعة وهي الخالية من الفتنة والإفساد أو النية الفاسدة وقد تكون غير مشروعة وهي الباعثة على الفتنة والفساد أو النية الخبيثة أو يشويها شيء من فساد النية قال الزمحشري في الكشاف الزينة ما تتزين به المرأة من حلي أو كحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب وما خفي منها كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكيل والوشح والقرط فلا تبديه إلا لهؤلاء المذكورين أي في آية المحارم من الأزواج والأولاد وبقية الأقارب المحرمات
3.     حواشي الشرواني | جـ 3  صـ 26 دار الفكر
وقد ضبط ابنُ دقيق العيد ما يحرُم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لُبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زيٌّ مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيصُ الرجال بذلك الزيِّ كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اهـ
4.     الفتاوى الفقهية الكبرى| جـ 4  صـ 239
فالحاصل أنه إن فعل ذلك بقصد التشبيه بهم في شعار الكفر كفر قطعا أو في شعار العبد مع قطع النظر عن الكفر لم يكفر ولكنه يأثم وإن لم يقصد التشبيه بهم أصلا ورأسا فلا شيء عليه
5.     فيض القدير | جـ 6 صـ 135
8593 - (من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي فقال لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه وقال بعضهم قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن

JALSAH TSANIYAH

Mushohih
Perumus
Moderator
1.    KH. Athoillah S. Anwar
1.  K. Zahrowardi
Bpk. Ma’rifatus Sholihin
2.  KH. Mukhlis Dimyati
2. Bpk. Nawawi Ashari
3.  KH. Azizi Hasbulloh
3. Bpk. Sunandi Zubaidi
4.  K. A. Fauzi Hamzah
4.Bpk. H. Adibuddin
Notulen
5.  Agus M. Yasin Emka
5. Bpk. Syahrul Munir
1. Bpk. Adzim Fadlan
2. Bpk. M. Habibi
6.  Agus H. Shobih Al-Muayyad
6.Bpk. Najib Ghoni
7.   Bpk. Anang Darunnaja
7. Agus H. Adibussholeh Anwar

Pertanyaan
b.      Bagaimana hukum memakai kosmetik, parfum, dan berbagai sarana peningkatan daya tarik yang identik dengan jenis kelamin tertentu (baik karena segmentasi produsen atau unsur cenderung mengarah pada karakter kelamin seperti aroma atau warna pakaian) digunakan oleh jenis kelamin yang lain ?
Jawaban
Hukumnya haram apabila terpenuhi unsur-unsur tasyabbuh yang diharamkan, seperti:
ü  Barang-barang tersebut sampai saat ini digunakan khusus atau mayoritas wanita di daerah dimana ia tinggal.
ü  Ada qoshdu (tujuan) untuk tasyabbuh dengan wanita pada barang-barang atau hal-hal yang masih digunakan atau dilakukan oleh kaum laki-laki maupun wanita. Atau dalam hal ucapan atau gerakan yang telah menjadi karakter yang menyerupai wanita. Sedangkan untuk hal-hal yang khusus atau mayoritas digunakan wanita tidak disyaratkan ada qoshdu.

REFERENSI
1.   Fatawa al-Azhar, juz 10, hlm. 180
2.   Qurroh al-‘Ain bi Fatawa Isma’il az-Zain, hlm. 232 – 233
3.    Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 1, hlm. 261
4.   ‘Aun al-Ma’bud, juz 11, hlm. 105
5.    Husnu as-Siyar, hlm. 3, 6, & 9

1.      فتاوى الأزهر جـ 10  صـ 180
التشبه بين الجنسين: السؤال ما حكم الدين فى تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال ؟
الجواب روى البخارى وغيره عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لعن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال .وروى أبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل .وروى أحمد والطبرانى أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رضى اللّه عنه رأى أم سعيد بنت أبى جهل متقلدة سيفا وهى تمشى مشية الرجال فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه من النساء بالرجال " .يؤخذ من هذه الأحاديث تحريم تشبه أحد من الجنسين بالجنس الآخر، ومحل الحرمة إذا تحقق أمران :أولهما : أن يكون التشبه مقصودا، بأن يتعمد الرجل فعل ما يكون من شأن النساء وأن تتعمد المرأة فعل ما يكون من شأن الرجال ، فإن هذا القصد فيه تمييع للخصائص أو إضعاف لها ، والواجب أن تكون خصائص كل جنس فيه قوية، فذلك تقسيم اللّه لخلقه وتنسيقه فيما أودع فى كل منهما من خصائص لمصلحة المجموعة البشرية ، أما مجرد التوافق بدون قصد وتعمد فلا حرج فيه ، فالناس بأجناسها تتفق فى أمور مشتركة كاستعمال أدوات الأكل وركوب الطائرات وما إلى ذلك .وهذا ما يعنيه لفظ "تشبه " ففيه عمل وقصد، أما إذا انتفى القصد فيكون تشابها لا تشبُّها، ولا حرج فى التشابه فيما لم يقصد .والأمر الثانى :أن يكون التشبه فى شيء هو من خصائص الجنس الآخر، والذى يحدد ذلك إما أن يكون هو الدين ، وإما أن يكون هو الطبع نفسه ، أى الجبلة التى خلق عليها الإنسان ، وإما أن يكون هو العرف والعادة، وكثير من التشبه يكون فى ذلك فى أول الأمر، حيث يوجد القصد والتعمد والإعجاب ، ثم بعد ذلك يصير شيئا مألوفا لا شذوذ فيه ، ولا يعد تشبها مذموما
2.      قرة العين بفتاوي إسماعيل الزين | صـ 232-233
تشبه الرجال بالمرأة والمرأة بالرجال في اللباس سؤال: ما قولكم في الرجل يلبس إزار المرأة أو المرأة تلبس لباس الرجل أو تلبس بنطلون أو ثوبا مثل ثوب الرجل شكلا وصورة فهل ذلك كله داخل في الحديث لعن g الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل أو لا؟ الجواب والله الهادي إلى الصواب أن اللباس الرجل الخاص به إذا لبسته المرأة وصارت بحيث أنها بسببه تشبه الرجل وقصدت التشبه به تكون داخلة فيما ورد في الحديث الوعيد الشديد وكذلك الرجل إذا لبس لباس المرأة الخاص بها بحيث يظهر أمام الناس كأنه إمرأة وقصد التشبه بذلك فإنه يدخل بالوعيد الشديد المذكور ففي الحديث الصحيح لعن g المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات م النساء بالرجال والله سبحان وتعالى أعلم حكم لبس المرأة للبنطلون سؤال: ما قولكم في المرأة تلبس بنطلونا وثوبا طويلا فوقه يبلغ إلى ركبتها فالبنطلون يرى نصفه الأسفل فقط فهل ذلك داخل تحت قولهم يحرم على المرأة أ تلبس لباس الرجل وكذا عكسه أو لا؟ الجواب أ ذلك لا يحرم على المرأة لبسه لأنه ليس خاصا للرجل وإنما يحرم عليها كشف عورتها أو بعض عورتها أمام الرجال الأجانب والله سبحانه وتعالى أعلم ما لم يكن شفافا أو ضيقا يظهر محاسن جسمها لأن ذلك يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات.
3.      الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 1 صـ 261
وسئل h ونفع بعلومه وبركته عن فتخة الفضة المسماة عندنا بالحلقة هل يجوز للرجل لبسها أم لا لأنها ليست حينئذ داخلة في مسمى الخاتم لغة كما قاله ابن الملقن في العمدة قال ولم يجوزوا للرجل لبس شيء من حلي الفضة إلا الخاتم وليست هذه خاتما كما تقدم  إهـ كلامه بمعناه لكن في نهاية ابن الأثير أن الحلقة خاتم بلا فص فسماها خاتما فما المعتمد في ذلك أفيدونا متع الله بكم المسلمين فأجاب فسح الله في مدته بقوله الذي يتجه جواز الحلقة المذكورة  فقد صرح أصحابنا بأنه لا فرق في جواز لبس الخاتم بل ندبه للرجل بين ما له فص وما لا فص له فأفهم ذلك أن كلا مما له فص وما لا فص له يسمى عندهم خاتما وإن كان الخاتم لغة لا يطلق إلا على ما له فص فقد قال في الصحاح والفتخة بالتحريك حلقة من فضة لا فص فيها فإذا كان فيها فص فهي الخاتم إهـ  فأفهم أن الحلقة غير الخاتم لغة فعلم بما تقرر من كلام الفقهاء واللغويين أن الخاتم عند الفقهاء لا يشترط فيه الفص وحينئذ فيكون كلامهم صريحا فيما ذكرته من جواز الحلقة المذكورة  وزعم ابن الملقن ما ذكر عنه في السؤال يرده ما تقرر من أن عدم دخولها في مسمى الخاتم لغة لا يقتضي تحريمها لأن الأئمة صرحوا بحل ما لا فص له مع أنه لا يسمى خاتما لغة فعلم أنهم لم يريدوا بالخاتم في كلامهم الخاتم في اللغة بل ما هو أعم منه فاندفع نظره بلم يسم خاتما لغة وكأنه غفل عما ذكرته من أن الفقهاء يسمونه خاتما وإن لم يكن له فص واللغويين يخصون اسم الخاتم بما له فص على أنه قد يطلق على ما لا فص له اسم الخاتم أيضا كما يدل له كلام ابن الأثير المذكور في السؤال  فإن قلت ينبغي تحريمها من جهة أخرى وهي كونها من شأن النساء وقد صرح الأئمة بأن التشبه بالنساء حرام وعكسه للحديث الصحيح لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمتشبهات من النساء بالرجال قلت إنما يحرم التشبه بهن بلبس زيهن المختص بهن اللازم في حقهن كلبس السوار والخلخال ونحوهما بخلاف لبس الخاتم بلا فص وهو الحلقة المذكورة فإنه ليس من شعارهن المختص بهن ويدل على ذلك قول الشافعي رضي الله عنه في الأم ولا أكره للرجل لبس اللؤلؤ إلا للأدب فإنه من زي النساء لا للتحريم  قال في المجموع ردا على الرافعي الفاهم من هذا النص تبعا للشاشي أن التشبه بهن مكروه فقط وليس كما قالاه بل الصواب الحرمة وأما نصه في الأم فليس مخالفا لهذا لأن مراده أنه من جنس زي النساء لا أنه زي لهن مختص بهن لازم في حقهن إهـ  وكذلك نقول الحلقة المذكورة إن سلم أنها زي لهن أي من جنس زيهن لا أنها بهن لازمة في حقهن  وقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن النبي g اتخذ خاتما من فضة فصه منه وفي صحيح مسلم أن فص خاتمه g كان حبشيا  قال النووي نقلا عن العلماء يعني كان حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدنهما بالحبشة واليمن  إهـ ولا ينافيه هذه الرواية التي قبلها بإمكان الجمع بأنه g كان له خاتمان من فضة أحدهما فصه منه والآخر فصه حبشي أي جزع أو عقيق وورد في التختم بالعقيق أحاديث منها أنه ينفي الفقر وأنه مبارك وأن من تختم به لم يزل ير خيرا وكلها لم يثبت منها شيء كما قاله الحفاظ وورد بسند ضعيف أن التختم بالياقوت الأصفر يمنع الطاعون وبما تقرر من أن الفص تارة يكون من الخاتم  وتارة يكون من غيره مع قولهم السابق يجوز لبس الخاتم وإن لم يكن له فص يظهر ما مر من جواز لبس الحلقة المذكورة إذ لا يتصور شيء يلبس في الإصبع من الفضة ولبس فصه منه ولا من غيره يسمى خاتما وهو غير الحلقة المذكورة فليتأمل ذلك فإنه صريح واضح في الدلالة على ما ذكرته من حل الحلقة المذكورة على أن المتولي والغزالي في الفتاوى شذا فقالا لا يجوز للرجل التحلي بغير الخاتم من حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني وتحريم التشبه بالنساء  إهـ وما قالاه ضعيف جدا فإن هذا من التشبه بالنساء كما صرح به الأصحاب وهو ظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم
4.      عون المعبود | جـ 11 صـ 105
( باب في لباس النساء ) [ 4097 ] ( أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال الخ ) قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس قال الحافظ وكذا في الكلام والمشي فأماهيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضى به وأخذ هذا واضح من لفظ المتشبهين  وأما إطلاق من أطلق كالنووي أن المخنث الخلقي لا يتجه عليه اللوم فمحمول على ما إذا لم يقدر على ترك التثني والتكسر في المشي والكلام بعد تعاطيه المعالجة لترك ذلك وإلا متى كان ترك ذلك ممكنا ولو بالتدريج فتركه بغير عذر لحقه اللوم انتهى قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي وبن ماجه - إلى أن قال -  [ 4099 ] ( لوين ) بالتصغير هو لقب محمد بن سليمان ( أن امرأة تلبس النعل ) أي التي يختص بالرجال فما حكمها ( لعن رسول الله g الرجلة ) بفتح الراء وضم الجيم وفتح اللام ( من النساء ) بيان للرجلة  قال في النهاية إنه لعن المترجلات من النساء يعني اللاتي يتشبهن بالرجال في زيهم وهيأتهم فأما في العلم والرأي فمحمود وفي رواية لعن الرجلة من النساء بمعنى المترجلة  ويقال امرأة رجلة إذا شبهت بالرجال في الرأي والمعرفة انتهى
5.      حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 3
وأفاد (1) أيضا أن التشبه معناه تعاطي الشحص ما صيره متشبها قصد التشبه أو لم يقصد . ألا ترى أنك إذا قلت فلان يتعلم كان معناه أنه فعل فعل المتعلمين وإن لم يقصد واحدا من ذينك. والحاصل إن صيغة التفعل لا يشترط فيها إلا قصج الفعل دون ما يترتب عليه وهو أمر بديهي عند من له أدنى خبرة بلسان العرب فاتضح قول الأئمة لا فرق في تحريم الخضاب بين أن يقصد به التشبه أو لا ووجه كون الخضاب فيه التشبه بالنساء أنهن يفعلنه تارة بقصد الزينة وتارة لكونه من زيهن الخاص بهن مع قطع النظر عن كونه زينة فالرجل إذا استعمله بأحد هذين القصدين كان متشبها بالنساء وكذا لو لم يقصد شيئا لأن ما كان زيينة بذاته أو من زي النساء الخاص بهن لا يحتاج إلى قصد التشبه فيه اهـ  بزيادة
(1) أي ابن حجر في كتابه شن الغارة
6.      حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 6
ثم إن من أدلة الحرمة خبر الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة وابن عباس وغيرهما رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال قال في شعب الغارة معناه كما قاله النووي والمحب الطبري وغيرهما أنه لا يجوز لأحد الفريقين التشبه بالآخر فيما هو مختص به أي دائما أو غالبا من سيئة لباس أو زينة أو مشي أو كلام أو نحو ذلك كاللزي وبعض الصفات والحركات دون التشبه في أمور الخير نعم هيئة اللباس تختلف باختلاف المحال فرب قوم يستوي رجالهم ونساؤهم في لباس واحد وحينئذ فلا حرمة ومحل الحرمة فيمن تعمد التشبه بأن لم يكن ذلك له خلقة بل تكلف التخلق به في المشي والحركات والكلام ونحو ذلك
7.      حسن السير في بيان أحكام أنواع من التشبه بالغير للسيد محمد عوض الشريف الدمياطي | صـ 9
فإن قلت قد ينافي ما تقرر من حرمة التشبه قول الفقهاء في محاسن الشريعة وجرى عليه الخطابي وصاحب البحر وغيرهما الاختيار أن لا تلبس المرأة البياض والفضة فيه من التشبه بالرجال وإن تغيره بما أمكن من زعفران قلت التشبه قد يكون في المختص بالجنس أو الغالب فيه وهذا هو الحرام كما مر وقد يكون في غير ذلك كأن يكون فيما يليق بالجنس الآخر وإن لم يغلب فيه ولا اختص به وهذا و الذي قد يكره

3.  KARPET SUTROH DAN GARIS SHOF
Deskripsi Masalah
Masjid yang tumbuh bak cendawan di musim hujan telah mengilhami para produsen untuk meluncurkan produk-produk yang khas masjid. Tak terkecuali karpet yang telah menjadi kebutuhan primer. Agar lebih bernuansa ibadah, karpet mode masjid telah didesain sedemikian rupa sehingga mirip dengan beberapa sajadah yang menyatu, lengkap dengan ukuran press body (satu gambar sajadah untuk satu orang).
Sementara itu, sebagian masjid yang belum mencapai tingkat mampu membeli karpet, lebih memilih opsi qanaah dengan memberi garis shaf di lantai baik berbentuk garis dengan cat ataupun keramik yang sengaja dibedakan warnanya.
Di sisi lain, dalam bab shalat dikenal konsep sutroh sebagai penanda hak musholli. Di sana dijelaskan, salah satu wujud sutroh adalah dengan memakai sajadah ataupun membuat garis di lantai. Namun karpet (al-hashir al-mafrusyah) dalam hal ini tidak dapat distatuskan sebagai sutroh sebagaimana keterangan Syekh al-Babiliy (Lihat at-Tarmasi II/403).  Bagaimanapun juga, sutroh tak lebih hanya sebagai penanda mana lokasi yang merupakan wilayah ‘kekuasaan’ musholli sehingga dapat mencegah orang yang hendak lewat di depannya.
1 Alumnus 2010
Pertanyaan
Cukupkah karpet bergambar sajadah dan garis shaf di masjid sebagai sutroh memandang hal itu telah menyebabkan orang sungkan lewat di depannya ?
Jawaban
Cukup, bila menurut penilaian atau pandangan umum (‘urf) sudah bisa digunakan sebagai batas wilayah sholat untuk mencegah orang lewat didepannya, serta sudah bisa digunakan untuk membedakan tempat sujud dari tempat lain.
Catatan:
ü  Sutroh ialah sesuatu yang dipasang oleh musholli di depannya, sebagai tanda tempat shalatnya.
ü  Mengingat seringnya pengguna karpet tersebut berdiri sesuai dengan lebar garis samping sehingga terjadi renggangnya barisan maka sebaiknya tetap merapatkan barisan dan tidak terikat garis samping
ü  Penggunaan karpet yang bergambar hukumnya makruh karena berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat
ü  Panjang sutrah tidak lebih dari tiga dziro’ terhitung dari ujung jari kaki musholli (menurut pendapat al-Aujah).

REFERENSI
1.   Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj, juz 5, hlm. 98
2.   Syarh ‘Umdah al-Ahkam, Juz 1, hlm. 337
3.  Al-Hawi li al-Fatawi, juz 1, hlm. 143
4.  Hasyiyah at-Tarmasi, juz 2, hlm. 402
5.  Fath al-Mu’in, juz 1, hlm. 190
6.  Al-Muqaddimah al-Hadlromiyyah, juz 3, hlm. 132
7.  Tuhfah al-Muhtaj, juz 2, hlm. 158

1.      نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج | جـ 5 صـ 98
ويسن له أن يميل السترة عن وجهه يمنة أو يسرة ولا يجعلها بين عينيه ، وإذا صلى إلى سترة على الحكم المار سن له وكذا لغيره كما صرح به الإسنوي وغيره تفقها . ( قوله : يمنة ) ، وهي الأولى ، لكن نقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها يسرة ، وفيه وقفة .وأقول : ينبغي أن الأولى أن تكون يمنة لشرف اليمين ( قوله : أو يسرة ) أي إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه .ا هـ حج ، ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له ( قوله : ولا يجعلها بين عينيه ) وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر ؛ لأنه لا يعد سترة عرفا ( قوله : وكذا لغيره ) أي الذي ليس في صلاة .ا هـ حج .ومفهومه أن من في صلاة لا يسن له ذلك ، لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره ، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ خلافه ، اللهم إلا أن يقال : إن دفع المار فيه حركات فربما يشوش خشوعه ، بخلاف حل الثوب ونحوه .

2.      شرح عمدة الاحكام | جـ1 صـ 337
حدّ السترة ارتفاعاً قدّرها العلماء بثلثي ذِراع ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا قام أحدكم يصلي ، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل ، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .
قال النووي : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين يدي المصلى ، وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل ، وهي قدر عظم الذراع ، وهو نحو ثلثي ذراع ، ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا . اهـ
3.      الحاوى للفتاوى | جـ 1 صـ 143
ليس للإنسان في المسجد إلا موضع قيامه وسجوده وجلوسه وما زاد على ذلك فلسائر المسلمين فإذا بسط لنفسه شيئا ليصلي عليه احتاج لأجل سعة ثوبه أن يبسط شيئا كبيرا ليعم ثوبه على سجادته فيكون في سجادته اتساع خارج فيمسك بسبب ذلك موضع رجلين أو نحوهما إن سلم من الكبر من أنه لا يضم إلى سجادته أحدا فإن لم يسلم من ذلك وولى الناس عنه وتباعدوا منه هيبة لكمه وثوبه وتركهم هو ولم يأمرهم بالقرب إليه فيمسك ما هو أكثر من ذلك فيكون غاصبا لذلك القدر من المسجد فيقع بسبب ذلك في المحرم المتفق عليه المنصوص عن صاحب الشريعة صلوات الله عليه وسلامه قال عليه الصلاة والسلام من غصب شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة إلى سبع أرضين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وذلك الموضع الذي أمسكه بسبب قماشه وسجادته ليس للمسلمين به حاجة في الغالب إلا في وقت الصلاة وهو في وقت الصلاة غاصب له فيقع في هذا الوعيد بسبب قماشه وسجادته وزيه فإن بعث سجادته إلى المسجد في أول الوقت أو قبله ففرشت له هناك وقعد هو إلى أن يمتلئ المسجد بالناس ثم يأتي غاصبا لذلك الموضع الذي عملت السجادة فيه لأنه ليس له أن يحجره وليس لأحد فيه إلا موضع صلاته انتهى
4.     حاشية الترمسي | جـ 2 صـ 402
فصل في سترة المصلي بضم السن المهملة قال ابن الفارس السترة ما استترت به كائنا ما كان والستارة مثله الستر ما يستر به وجمعه ستور والسترة بالضم مثله قال ابن فارس السترة ما استترت به كائنا ما كان والستارة بالكسر مثله والستار بحذف الهاء لغة وسترت الشيء سترا من باب قتل ويقال لما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا وتسنيم تراب وغيره سترة لأنه يستر المار من المرور أي يحجبه . المصباح
5.      فتح المعين | جـ 1 صـ 190
(وكره فيها) أي الصلاة (التفات) بوجه بلا حاجة وقيل يحرم  واختير للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه أي برحمته ورضاه ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين (ونظر نحو سماء) مما يلهي كثوب له أعلام لخبر البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه لأنه يخل بالخشوع
قوله في مخطط أي ثوب فيه خطوط سواء كانت تصاوير أو غيرها وقوله أو إليه أي بأن يكون أمامه ثوب فيه ذلك وقوله أو عليه كسجادة وقوله لأنه يخل بالخشوع علة للمعلل مع علته أي وإنما كرهت في مخطط للخبر المذكور لأنه يخل بالخشوع قال في التحفة وزعم عدم التأثر به حماقة فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم مع كماله الذي لا يداني لما صلى في خميصة لها أعلام نزعها وقال ألهتني أعلام هذه وفي رواية كادت أن تفتنني أعلامها اهـ قال العلامة الكردي وظاهر أن محل ذلك في البصير اهـ
6.      المقدمة الحضرمية مع حاشيته للترمسي جــ 3 صـ 132
والمراد بها إتمام الأول فالأول وسد الفرج وتحاذي القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر واحد ولا شيء منه على من هو بجنبه
قوله والمراد بها أي بتسوية الصفوف قوله إتمام الأول فالأول وسد الفرج ومر أنها الخلاء الظاهر بخلاف السعة قوله على من بجنبه أي فيتحاذون بالمناكب ويتضامون بالكعاب
7.      تحفة المحتاج | جـ 2 صـ 158
( أو بسط مصلي ) عند عجزه عما قبله كسجادة ( أو خط قبالته ) عند العجز عن المرتبة قبلها ويكون طولا كما في الروضة , ويحصل أصل السنة بجعله عرضا لخبر { استتروا في صلاتكم ولو بسهم } وخبر  { إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا , فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر أمامه } وقيس بالخط المصلي , وقدم على الخط ; لأنه أظهر في المراد بشرط أن يكون ما استتر به مقدار ثلثي ذراع فأكثر , وإن لم يكن له عرض كسهم , وأن لا يبعد عن قدميه أكثر من ثلاثة أذرع بذراع اليد , وهل تحسب الثلاثة من رءوس الأصابع أو من العقب فيه احتمال , والأوجه الأول .

JALSAH TSALITSAH

Mushohih
Perumus
Moderator
1.    KH. Athoillah S. Anwar
1.  K. Zahro Wardi
Bpk. Najib Ghoni
2.  KH. Mukhlis Dimyati
2. Bpk. Sunandi Zubaidi
3.  KH. Bahrul Huda
3. Bpk. Nawawi Ashari
4.  K. A. Fauzi Hamzah
4.Bpk. H. Adibuddin
Notulen
5.  Agus H. Shobih Al-Muayyad
5. Agus H. Adibussholeh Anwar
1. Bpk. Adzim Fadlan
2. Bpk. M. Habibi
6.  Bpk. Anang Darunnaja
6.Bpk. Syahrul Munir

7. Bpk. Miftah Ridlo

4.     MANULA HILANG
Deskripsi Masalah
Al-kisah ibu Juminten istri dari pak Jumadil yang sudah lanjut usia melaksanakan ibadah yang sakral (setidaknya menurut mayoritas orang muslim negeri ini), yakni ibadah haji. Hari berganti hari serangkaian ibadah haji dilaksanakan dengan baik dan penuh khidmat. Hingga pada tanggal 10 Dzulhijjah 1432 H, tepatnya setelah pelaksanaan ibadah jumrahaqabah hari nahr tak lagi dijumpai oleh sanak familinya. Dan pimpinan rombongan-pun melakukan penyisiran ke berbagai daerah, namun tak kunjung ditemukan juga.  Dan pada akhirnya sanak famili beliau yang juga disetujui oleh pimpinan rombongan, mewakili ibu Juminten dalam menunaikan ibadah pelemparan jamrah tsalatsah.
1 Alumnus 2009
 Pertanyaan
c.       Sahkah pelemparan jumrahtsalatsah seandainya diwakili keluarganya tanpa shighattaukil. Memandang seandainya ibu Juminten ada, mungkin akan diwakilkan,  karena kondisi fisik tak memungkinkan dan ketika jumrah aqabah-pun ternyata telah diwakilkan ?
Jawaban
Tafshil:
ü Kalau Ibu Jumintenitu pikun maka ia dikategorikan mughma ‘alaih dan sunat untuk istinabah tetapi tetap wajib untuk membyar dam
ü Kalau ibu juminten dikategorikan orang sakit yang diperbolehkan untuk istinabah maka romyu-nya boleh diwkili dengan memandang izin secara ‘urf.
ü Kalau ibu juminten tidak diketahui boleh atau tidaknya untuk istinabah maka tidak boleh diwakili

REFERENSI
1.   Al-Iqna’, juz 1, hlm. 325 & juz 2, hlm. 95
2.   Al-Majmu’, Juz 8, hlm. 244
3.  Al-Hawi al-Kabir, juz 4, hlm. 514
4.  Fath al-Aziz, juz 7, hlm. 400
5.  Al-Fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro, juz 2, hlm. 134
6.  Roudloh ath-Tholibin, juz 4, hlm. 298
7.  Hasyiyah ar-Romli ala Asna al-Matholib, juz 1, hlm. 499
8.  Hawasyi asy-Syarwani, juz 4, hlm. 136

1.      الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 1 ص 325
)فرع(العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس يستنيب من يرمي ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر هو وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي ولا يمنع الزوال بعده ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه وإن أذن جاز الرمي عنه على الصحيح  قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الإغماء في حال تصح الاستنابة فيه صرح به الماوردي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب والله أعلم وإذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب والوقت باق فالمذهب أنه ليس عليه إعادة الرمي وبهذا قطع الأكثرون وفي التهذيب أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برىء
2.      المجموع شرح المهذب | جـ 8 صـ 244
قال الشافعي والاصحاب ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر ويكبر العاجز ويرمي النائب ولو ترك المناولة مع قدرته صحت الاستنابة وأجزأه رمي النائب لوجود العجز عن الرمي قال أصحابنا في الطريقتين ويجوز للمحبوس الممنوع من الرمي الاستنابة فيه سواء كان محبوسا بحق أو بغيره وهذا متفق عليه وعللوه بانه عاجز ثم إن جمهور الاصحاب في طريقتي العراق وخراسان أطلقوا جواز الاستنابة للمريض سواء كان مأيوسا من برئه أم لا وقال إمام الحرمين والرافعي وغيره من متابعي الامام إنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجي زوالها قبل خروج وقت الرمي قالوا ولا يضر رجاء الزوال بعد فوات الوقت وهذا الذي قاله الامام ومتابعوه متعين واطلاق الاصحاب محمول عليه ولا يمنع من هذا قولهم فلو زال العجز في أيام الرمي لزمه رمي ما بقي لانه قد لا يرجى زواله في أيام الرمي ثم يزول نادرا والله أعلم (المسألة الثانية) لو أغمى على المحرم قبل الرمي ولم يكن اذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب وبه قطع الجماهير في الطريقتين ونقل الرافعي فيه وجها شاذا ضعيفا أنه لا يجوز وحكي إمام الحرمين الجواز عن العراقيين فقال قال العراقيون لو استناب العاجز عن الرمي وصححنا الاستنابة فاغمى على المستنيب دامت النيابة وإن كان مقتضى الاغماء الطارئ على إذن انقطاع اذنه إذا كان أصل الاذن جائزا كالوكالة ولكن الغرض هنا إقامة النائب مقام العاجز قال وما ذكروه محتمل جدا ولا يمتنع خلافه قال وقد قالوا لو استناب المعضوب في حياته من يحج عنه ثم مات المعضوب لم تنقطع الاستنابة هكذا ذكروه في الاذن المجرد وهو بعيد لكن لو فرض في الاجارة فالاجارة تبقى ولا تنقطع لان الاستئجار عن الميت بعد موته ممكن فلا منافاة وقد استحق منفعة الاجير قال والذي ذكروه في الاذن جائز وهو محتمل في الاغماء بعيد في الموت هذا كلام الامام ثم أن الاصحاب في الطريقتين أطلقوا أنه إذا استناب قبل الاغماء جاز رمى النائب عنه في الاغماء كما ذكرنا وقال الماوردي إن كان حين أذن مطيقا للرمي لم يصح الرمي عنه في الاغماء لان المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح إذنه وان كان حين الاذن عاجزا بان كان مريضا فاذن لم أغمى عليه صحت النيابة وصح رمى النائب هذا كلام الماوردي ونقله الروياني في البحر عن الاصحاب وأشار إليه أبو علي البندنيجي وآخرون وفي كلام امام الحرمين الذي حكيته عنه الان موافقته فليحمل اطلاق الاصحاب على من استناب في حال العجز ثم أغمى عليه والله أعلم  واتفق الاصحاب على أنه لو أذن في حال اغمائه لم يصح اذنه وان رمى عنه بذلك الاذن لم يصح لان إذنه ساقط في كل شئ الله أعلم والمجنون كالمغمى عليه في كل هذا صرح به المتولي وغيره (فرع) استدل أصحابنا على جواز الاستنابة في الرمي بالقياس على الاستنابة في أصل الحج قالوا والرمي أولى بالجواز  
3.      الحاوي الكبير للماوردي | جـ 4 صـ 514
فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي في الحج فقد قال الشافعي في القديم : واجب لمن لم  يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه ، لم يجز أن يرمى عنه لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لأنه لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين إما أن يكون مطيقا للرمي أو عاجزا عنه ، فإن كان حينئذ مطيقا للرمي لم يجز الرمي عنه ؛ لأن المطيق لا تصح النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه في الحج أجزأه إذا رمي عنه لأنه عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل: هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج عن المريض المرجو [ برؤه ] ؟ قيل لأن للرمي وقتا يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت بتأخيره
4.      فتح العزيز شرح الوجيز | جـ 7 صـ 400
(الثالثة) العاجز عن الرمي بنفسه لمر ض أو حبس ينيب غيره ليرمي عنه لان الانابة جائزة في أصل الحج فكذلك في ابعاضه ويستحب ان يناول النائب الحصي ان قدر عليه ويكبر هو وكما ان الانابة في أصل الحج انما تجوز عنة العلة التي لا يرحى زوالها فكذلك الانابة في الرمي لكن النظر ههنا إلى دوامها إلى آخر وقت الرمي ولا ينفع الزوال بعده وكما ان النائب في أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد حجه عن نفسه فالنائب في الرمى لا يرمى عن المنيب الا بعد ان يرمى عن نفسه ولو فعل وقع عن نفسه ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه  لرمى عنه في اصح الوجهين ولا يبطل هذا الاذن بالاغماء لانه واجب كما لا تبطل الاستنابة في الحج بالموت بخلاف سائر الوكالات * وإذا رمى النائب ثم زال عذر المنيب والوقت باق هل عليه اعادة الرمي قال الاكثرون لا وقد سقط الرمي عنه يرمي النائب وفى التهذيب أنه على القولين فيما إذا أحج المريض عن نفسه ثم برأ وان أذن فللمأذون
5.      الفتاوى الفقهية الكبرى | جـ 2 صـ 134
 فإن قلت هنا صورة تتعذر فيها الإنابة ومع ذلك يجب فيها الدم فلتكن مسألتنا كذلك وتلك الصورة أن يطرأ عليه الإغماء أو الجنون ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن له وليس بعاجز آيس إذ لا يصح إذنه إلا إن كان عاجزا آيسا كأن كان مريضا آيسا فأذن ثم جن أو أغمي عليه فإذا لم يأذن كما ذكر لم يجزئ عنه الرمي وعليه دم إذا أفاق لأنه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع عمن تأمله ما في الخادم وإذا تقرر الدم في هذه الصورة فصورتنا مثلها بل أولى قلت هذه لا ترد علينا لما قررناه موضحا أنهم غلبوا في أحكام الرمي مشابهته لأصل الحج ولا شك أن أصل الحج يسقط دواما كما في بعض صور الحصر وابتداء من غير استقرار بالخوف العام بل الخاص على ما فيه ولا كذلك الجنون أو الإغماء وكان سر ذلك أن الخوف يكثر وقوعه وقد يقع فيه هتك حريم أو نفس فوسع فيه بخلاف الجنون أو الإغماء
6.      روضة الطالبين وعمدة المفتين | جـ 4 صـ 297
 وأما الوكيل في البيع ونحوه فلا يملك التوكيل إلا إذا أذن له الموكل أو دلت عليه قرينة  وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى
7.      الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع | جـ 2 صـ 95
الأول: صحة تصرف الوكيل إذا وافق والموافقة والمخالفة تعرفان بالنظر فرع إلى اللفظ تارة وبالقرائن أخرى فإن القرينة قد تقوى فيترك لها إطلاق اللفظ ولهذا لو أمره في الصيف بشراء الجمد لا يشتريه في الشتاء وقد يتعادل اللفظ والقرينة ويحصل من تعادلهما خلاف في المسألة وهذا القول الجملي نوضحه بصور تعرف بها أخواتها
8.      حاشية على أسنى المطالب | جـ 1 صـ 499
قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به  وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ذلك وما صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ بهما الذمة
9.      حواشي الشرواني والعبادي | صـ  4 صـ 136
قوله: (فإذا أغمي عليه الخ) قال في شرح العباب فعلم أنه لو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه أو أذن وليس بعاجز آيس لم يجز الرمي عنه اتفاقا لكن يسن لمن معه أن يرمي عنه كما نص عليه وليس ذلك لانه يجزئه بل للخروج من خلاف من أوجب ذلك على من معه ومن ثم يلزمه الدم إذا أفاق لانه لم يأت بالرمي هو ولا نائبه وبهذا يندفع ما في الخادم فتأمله انتهى فليتأمل سم عبارة الونائي ولا يرمى عن مغمى عليه لم يأذن قبل إغمائه حال عجزه عن الرمي بمرض مثلا لكن يسن لمن معه الرمي عنه ولا يسقط عنه بدله وهو الدم ثم الصوم ومثله في ذلك المجنون والميت نعم للولي الرمي عن المجنون اه.قوله: (ولا نائبه) هلا صح رمي الآخر حال الاغماء لانه مأذون بالعموم وإن فسد الخصوص سم وقد يجاب بأن شرط الاذن أن يكون في حالة العجز وما هنا في حالة القدرة قول

Pertanyaan
  1. Dalam pandangan fiqih lintas madzhab, sahkah melaksanakan thawafifadlah sebelum nishfillail hari nahr ?
Jawaban
Belum ditemukan

REFERENSI
1.   At-Taqrirat as-Sadidah, hlm. 481
2.   Syarh al-Idloh, hlm. 386

1.      التقريرات السديدات | صـ 481  
وقت الطواف من منتصف ليلة النهر ليلة العاشر ولا يخرج وقته مدى الحياة والأفضل تعجيله يوم النحر قبل الزوال فيعود إلى منى فيصلي الظهر بها
2.      شرح الإيضاح بهامش حاشية العلامة ابن حجر صـ 386
 (الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإفاضة)-إلى أن قال-ووقت هذا الطواف يدخل بنصف لية النحر كما سبق ويبقى إلى آخر العمر والأفضل في وقته أن يكون في يوم النحر ويكره تأخيره إلى أيام التشريق من غير عذر وتأخيره إلى ما بعد أيام التشريق أشد كراهة وخروجه من مكة بلا طواف أشد كراهة. ولو طاف للوداع ولم يكن طاف للإفاضة وقع عن طواف الإفاضة ولو لم يطف أصلا لا تحل له النساء وإن طال الزمان ومضت عليه سنون والأفضل أن يفعل هذا الطواف يوم النحر قبل زوال الشمس ويكون ضحوة بعد فروغه من الأعمال

تنبيه
Tambahan Ibarot Jawaban Nomor 1. B

3.      غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 94- 95
 (مسألة): يستحب عقد حلق العلم في المساجد، قال في الجواهر: الأولى بالمعتكف قراءة العلم وتعليمه ومطالعته وكتابته، ومن لازم ذلك الاحتياج إلى وضع الكتب فيه، فارتفاق المدرس بوضع كتبه فيما ذكر، بحيث لا يضيق على المصلين جائز، لأن وضع الكتب وسيلة إلى التعليم المستحب، وللوسائل حكم المقاصد، ولا بأس بإغلاقه في غير وقت الصلاة، كبعد العشاء الآخرة صيانة له وحفظاً لآلته، وهذا إذا خيف امتهانها وضياع ما فيها ولم تدع إلى فتحها حاجة، وإلا فالسنة فتحها مطلقاً كما في المجموع، ويجوز النوم فيه بلا كراهة بقيد عدم التضييق أيضاً، سواء المعتكف وغيره، وإن وضع له فراش، وكذا لا بأس بالأكل والشرب والوضوء إذا لم يتأذ به الناس، ولم يكن للمأكول رائحة كريهة كالثوم وإلاّ كره، وينبغي أن يبسط شيئاً ويحترز من التلويث، ويحرم بناء بيت في سطح المسجد أو رحبته كالبيوت التي بسطوح الجامع الأزهري، والجامع الحاكمي، لأن فيه تحجيراً وتضييقاً على المصلين، ولأنه يثقل سقف المسجد وجداره: كما لا يجوز بناء المصطبة في الشارع المتسع للمسلمين، ولأن ذلك يحول بين اتصال الصفوف، وقد نهى النبي عن الصلاة بين السواري، وليس هذا كالخيمة لما تقدم، ويجب إخراب البيوت المذكورة ونحوها، وإن أدّى إلى تغيير جدار المسجد، ويلزم المتعدي إعادة جدار المسجد كما كان، نعم إن كان في إبقائها شدّ لبنيان المسجد، فينبغي أخذاً مما في فتاوى البلقيني إبقاؤها، ويجوز استعارة أرض الغير وجداره ليبنى عليهما مسجداً، وللمالك الرجوع، وفائدته أخذ الأجرة من غلة المسجد حيث دعت الضرورة إلى الاستعارة للجدار، وليس هذا كمن أعار للدفن ثم رجع بعده لا أجرة له لأن الميت لا ملك له، بخلاف المسجد، ولو كان للمسجد مرافق لم يجز للناظر أن يبنيها مسجداً لما فيه من تغير الوقف، إذ الواقف للمسجد وقفها مرافق، ولا تصير مسجداً بالتخصيص ونحوه، والأحوط كما أفتى به القفال منع الصبيان من تعلم القرآن في المسجد لما فيه من الامتهان وعدم صيانته كما هو مشاهد، وقولهم يجوز إدخال الصبي المسجد أي لغير التعليم لأن ضرر التعليم أكثر، ولا يجوز وضع خزانة فيه، وإن كانت لحاجة من يحيى في المسجد أو يدرس ولم تضيق على المصلين، لأنه قد يتفق فيه الجمع، ولأن فيه تحجيراً، والناظر وغيره في ذلك سواء، ومثلها المنبر في مسجد لا جمعة فيه